← شجرة الإسناد
المتن · 692
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا ، فَقَالَتْ : " طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا عَلَى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً…
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا ، فَقَالَتْ : " طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا عَلَى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً " ، فَقِيلَ لِعَامِرٍ : إِنَّ عُمَرَ لَمْ يُصَدِّقْهَا ، فَقَالَ عَامِرٌ : أَلا تُصَدَّقُ امْرَأَةٌ فَقِيهَةٌ نَزَلَ بِهَا هَذَا . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ صَخْرٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : " لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَلا سُكْنَى " وروى مجالد بن سعيد ، وسعد بن زيد ، عن الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : " إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة " وفي حديث معمر عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، أن فاطمة بنت قيس ، قالت : حين أرسل إليها مروان ، قبيصة بن ذؤيب يسألها عن ذلك ، فحدثته فأتى مروان فأخبره ، فقال مروان : لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت : فاطمة حين بلغها قول مروان : بيني وبينكم القرآن ، قال الله : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 ، حتى بلغت : لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سورة الطلاق آية 1 ، قالت : هذا لمن كانت له مراجعة ، فأي أمر يحدث بعد @ 19 : 146 @ الثلاث ؟ فكيف تقولون لا نفقة لها ؟ أما إذا لم تكن حاملا ، فعلى م تحبسونها ؟ فكيف تحبس امرأة بغير نفقة ؟ قال أبو عمر : تقول فاطمة : إن كنتم تحبسونها على زوجها في بيته ، فأوجبوا لها النفقة ، وإن لم توجبوا لها النفقة ، فلا توجبوا عليها السكنى ، وفي قول مروان في هذا الحديث سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، دليل على أن العمل كان عندهم بخلاف حديث فاطمة في السكنى ، وقولها : فعلى م تحبسونها ؟ إنما كانت تخاطب بهذا كبار التابعين ، وهذا كله يدل على أن العمل كان عندهم بالمدينة من زمن عمر بخلاف حديث فاطمة في السكنى ، والله أعلم .