← شجرة الإسناد
المتن · 692
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ ، وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْهَمَّامِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : " إِذَا جَاءَ أ…
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ ، وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْهَمَّامِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ " قال أبو عمر : لا يختلف العلماء أن كل من دخل المسجد في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة ، أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين ، قالوا فيهما : تحية المسجد ، وليس ذلك بواجب عند أحد على ما ، قال : مالك رحمه الله ، إلا أهل الظاهر ، فإنهم يوجبونهما ، والفقهاء بأجمعهم لا يوجبونهما ، فإذا دخل المسجد أحد بعد العصر أو بعد الصبح فلا يركع للنهي الوارد عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس . وقد قدمنا ذكر مذاهب العلماء وأصولهم في الصلاة بعد الصبح وبعد العصر بما فيه كفاية وبيان في باب محمد بن يحيى بن حبان . @ 20 : 101 @ واختلف الفقهاء في الذي يركع ركعتي الفجر في بيته ثم يأتي المسجد : هل يركع فيه أم لا ؟ فقال أبو حنيفة ، والليث ، والأوزاعي : إذا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد ، ولم تقم الصلاة أنه لا يركع لدخول المسجد ويجلس . وروى أشهب ، عن مالك أنه قال : يركع أحب إلي . وروى عنه ابن القاسم أنه قال : أحب إلي أن لا يفعل ، ولا أحفظ فيه عن الشافعي شيئا ، وحجة من كره له الركوع ما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ قَالَ : " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتْيِ الْفَجْرِ " . رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَغَيْرُهُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لَا صَلَاةَ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ " . وَهَذَا مُرْسَلٌ