← شجرة الإسناد
المتن · 692
فَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالا : حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَيَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ عِن…
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
فَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالا : حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَيَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ عِنْدَنَا أَهْلِ الإِسْلامِ ، وَهِيَ أَيَّامَ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " . وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَيُّونٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَيَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قال أبو عمر : هذا حديث انفرد به موسى بن علي ، عن أبيه ، وما انفرد به فليس بالقوي ، وذكر يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظ ، وإنما المحفوظ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وجوه : " يوم الفطر ، ويوم النحر ، وأيام التشريق أيام أكل وشرب " . @ 21 : 164 @ وقد أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع إذا لم يجد هديا ، وأنه جائز صيامه بغير مكة ، ومن كره صومه بعرفة ، فإنما كرهه من أجل الضعف عن الدعاء ، والعمل في ذلك الموقف ، والنصب لله فيه ، فإن صيامه قادرا على الإتيان بما كلف من العمل بعرفة بغير حرج ولا إثم . وفي حديث موسى بن علي هذا ذكر عرفة مع بيان حكمه ، وذكر يوم النحر ، وقد أجمعوا على أنه لا يحل لأحد صومه ، وذكر أيام التشريق ، وقد اختلف العلماء في صيامها للمتمتع وغيره ، على ما يأتي ذكره في موضعه في هذا الكتاب إن شاء الله .