← شجرة الإسناد
المتن · 692
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَعَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " . وهكذا هو في موطأ ابْن وهب ، من رواية سُحْنُون وغيره . ورواه القَاسِم بْن…
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَعَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " . وهكذا هو في موطأ ابْن وهب ، من رواية سُحْنُون وغيره . ورواه القَاسِم بْن مبرور ، عَنْ يُونُس ، عَنِ الزهري ، عَنْ عروة ، عَنْ عائشة قَالَ أبو عُمَر : هَذَا حديث ثابت صحيح ، وعَلَيْهِ عول أهل الحجاز في مقدار ما تقطع فيه يد السارق ، ولم يختلفوا أَنَّهُ يقطع إن سرق من ذهب ربع @ 23 : 383 @ دينار فصاعدا ، وخالفهم أهل العراق على حسبما قد ذكرناه في باب نَافِع من هَذَا الكتاب ، واختلف مالك والشافعي في تقويم العروض المسروقة ، فذهب مالك إلى أنها تقوم بالدراهم وإذا بلغت ثلاثة دراهم كيلا قطع ، لحديث ابْن عُمَر في قيمة المجن . وقَالَ الشافعي : لا يقطع إلا أن تبلغ قيمة ما سرق ربع دينار وهو قول الأوزاعي ، وداود ، وقد ذكرنا وجه المذهبين واعتلال الفريقين ، ومن قَالَ من العلماء بالقولين وغيرهما في باب نَافِع عَنِ ابْن عُمَر من كتابنا هَذَا ، والحمد لله ، وبه التوفيق . @ 23 : 384 @