← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#4332 مقبول 23 : 382 ☰ حديث ثان وأربعون ليحيى بن سعيد
A− A+

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ عُرْوَةَ ° ، وَعَمْرَةَ ° , عَنْ عَائِشَةَ ° ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " . وهكذا هو في موطأ ابْن وهب ، من رواية سُحْنُون وغيره . ورواه القَاسِم بْن مبرور ، عَنْ يُونُس ، عَنِ الزهري ، عَنْ عروة ، عَنْ عائشة

قَالَ أبو عُمَر : هَذَا حديث ثابت صحيح ، وعَلَيْهِ عول أهل الحجاز في مقدار ما تقطع فيه يد السارق ، ولم يختلفوا أَنَّهُ يقطع إن سرق من ذهب ربع دينار فصاعدا ، وخالفهم أهل العراق على حسبما قد ذكرناه في باب نَافِع من هَذَا الكتاب ، واختلف مالك والشافعي في تقويم العروض المسروقة ، فذهب مالك إلى أنها تقوم بالدراهم وإذا بلغت ثلاثة دراهم كيلا قطع ، لحديث ابْن عُمَر في قيمة المجن . وقَالَ الشافعي : لا يقطع إلا أن تبلغ قيمة ما سرق ربع دينار وهو قول الأوزاعي ، وداود ، وقد ذكرنا وجه المذهبين واعتلال الفريقين ، ومن قَالَ من العلماء بالقولين وغيرهما في باب نَافِع عَنِ ابْن عُمَر من كتابنا هَذَا ، والحمد لله ، وبه التوفيق .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الله بن محمد القرطبي وهو صدوق حسن الحديث
إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الله بن محمد القرطبي وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن… · ×2
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة