← شجرة الإسناد
المتن · 692
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلاتِ…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا ، وَصَلاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلاتِهَا فِي دَارِهَا ، وَصَلاتُهَا فِي دَارِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلاتِهَا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ " قَالَ أبو عُمَر : قد أوردنا من الآثار المسندة في هَذَا الباب ما فيه كفاية وغنى ، فمن تدبرها وفهمها وقف على فقه هَذَا الباب ، وأما أقاويل الفقهاء فيه ، فَقَالَ : مالك لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد ، فإذا جاء الاستسقاء والعيد ، فلا أرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة هذه رواية ابْن القَاسِم عنه . @ 23 : 402 @ وروى عنه أشهب ، قَالَ : تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد ، ولا تكثر التردد ، وتخرج الشابة مرة بعد مرة ، وكذلك في الجنائز ، يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلها وأقاربها . وقَالَ الثوري : ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا ، قَالَ الثوري : قَالَ عَبْد اللَّه : المرأة عورة ، وأقرب ما تكون إلى اللَّه في قعر بيتها ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ، وقَالَ الثوري : أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين ، وقَالَ ابْن المبارك : أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين ، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ، ولا تتزين ، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك ، وذكر مُحَمَّد بْن الْحَسَن ، عَنْ أبي يوسف ، عَنْ أبي حنيفة ، قَالَ : كان النساء يرخص لهن في الخروج إلى العيد ، فأما اليوم فإني أكرهه ، قَالَ : وأكره لهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة في الجماعة ، وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر ، فأما غير ذلك فلا . وروى بشر بْن الوليد ، عَنْ أبي يوسف ، عَنْ أبي حنيفة ، أَنَّهُ قَالَ : خروج النساء في العيدين حسن ، ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا العيدين ، وقَالَ أبو يوسف : لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها ، وأكره ذلك للشابة . @ 23 : 403 @ قَالَ أبو عُمَر : أقوال الفقهاء في هَذَا الباب متقاربة المعنى ، وخيرها قول ابْن المبارك : لأَنَّهُ غير مخالف لشيء منها ، ويشهد له قول عائشة : لو أدرك رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد ، ومع أحوال الناس اليوم ومع فضل صلاة المرأة في بيتها فتدبر ذلك .