← شجرة الإسناد
المتن · 1052
حدثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدثني مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حدثني أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حدثني أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَمُسَدَّدٌ ، قَالا : حدثني يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حدثني سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : حدثني قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا ، وَالأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقُلْنَا : هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و…
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
حدثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدثني مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حدثني أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حدثني أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَمُسَدَّدٌ ، قَالا : حدثني يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حدثني سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : حدثني قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا ، وَالأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقُلْنَا : هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : لا ، إِلا مَا فِي كِتَابِي هَذَا ، وَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ ، فَإِذَا فِيهِ : " الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، أَلا لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " قال أبو عمر : في قوله : المسلمون تتكافأ دماؤهم ، دليل على أن غير المسلمين لا تكافئ دماؤهم دماء المسلمين . وقد أجمعوا أنه لا يقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح ، فالنفس بذلك أحرى ، وبالله التوفيق . وأما قول مالك : أن المسلم إذا قتل الكافر قتل غيلة قتل به . فقد قالت به طائفة من أهل المدينة ، وجعلوه من باب المحاربة ، وقطع السبيل . ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني معن بن عيسى ، قال : حدثني ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، أن رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة ، فقتله قتل غيلة ، فأوتي به أبان بن عثمان ، وهو إذ ذاك على المدينة ، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يقتل به . قال أبو عمر : قوله : لا يقتل مؤمن بكافر قول عام لم يستبن غيلة ، ولا غيرها . وقد أجمعوا أنه لا يعتبر فيه حكم المحارب في تخيير الإمام ، ولو كان محاربا اعتبر ذلك فيه ، والله أعلم .