← شجرة الإسناد
المتن · 765
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ , أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ , أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ , أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أنا مُسَدَّدٌ , أنا يَحْيَى , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي عَمْرُو , أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , يَقُولُ : غَزَوْتُ جَيْشَ الْخَبَطِ وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيْدَةَ ، فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا , فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ , يُقَالُ لَهُ : الْعَنْبَرُ ، فَأَ…
◈ المدار: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرا… · ×2 طريق واحد ⚠ بلغ المجمّع حدّه — بعض الطرق غير معروضة
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ , أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ , أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ , أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أنا مُسَدَّدٌ , أنا يَحْيَى , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي عَمْرُو , أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , يَقُولُ : غَزَوْتُ جَيْشَ الْخَبَطِ وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيْدَةَ ، فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا , فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ , يُقَالُ لَهُ : الْعَنْبَرُ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نَصْفَ شَهْرٍ , فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ , فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ . وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : كُلُوا . فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : " كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ , أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ " , فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَأَكَلُوهُ قوله تعالى : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ سورة المائدة آية 96 صيد البحر حلال للمحرم ، كما هو حلال لغير المحرم , أما صيد البر فحرام على المحرم وفي الحرم ، والصيد : هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله ، أما ما لا يحل أكله فلا يحرم بسبب الإحرام , وللمحرم أخذه وقتله , ولا جزاء على من قتله إلا المتولد بين ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل ، كالمتولد بين الذئب والظبي لا يحل أكله , ويجب بقتله الجزاء على المحرم , لأن فيه جزءًا من الصيد .