← شجرة الإسناد
المتن · 22
720 1260 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ ، بِالْكُوفَةِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي ، وَقَدْ امْتَلَأَ رَأْسِي ، وَلِحْيَتِي قَمْلًا ، فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي ، وَقَالَ : " احْلِقْ هَذَا الشَّعَرَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَ…
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغتان مميزتان · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
720 1260 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ ، بِالْكُوفَةِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي ، وَقَدْ امْتَلَأَ رَأْسِي ، وَلِحْيَتِي قَمْلًا ، فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي ، وَقَالَ : " احْلِقْ هَذَا الشَّعَرَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ " ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ قَالَ مَالِك : فِي فِدْيَةِ الأَذَى ، " إِنَّ الأَمْرَ عندنا فِيهِا : أَنَّ أَحَدًا لا يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ ، وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا ، وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ : النُّسُكَ ، أَوِ الصِّيَامَ ، أَوِ الصَّدَقَةَ بِمَكَّةَ ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ " ، قَالَ مَالِك " لا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَحْلِقَهُ ، وَلَا يُقَصِّرَهُ حَتَّى يُحِلَّ ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ ، فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ ، وَلَا يَقْتُلَ قَمْلَةً ، وَلَا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الأَرْضِ ، وَلَا مِنْ جِلْدِهِ ، وَلَا مِنْ ثَوْبِهِ ، فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ ، أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ : فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ " . قَالَ مَالِكٌ " مَنْ نَتَفَ شَعَرَةً مِنْ أَنْفِهِ ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ ، أَوْ طَلَى جَسَدَه ، أو شيئًا منه من أماكن الشعر بنورة ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ ، أَوْ يَحْلِقُ شعره لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ نَاسِيًا ، أَوْ جَاهِلًا : إِنَّ على مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْفِدْيَةَ . قَالَ مالك " في الّذي يفتدي بصدقةٍ ، أو صيامٍ ، أو نسكٍ : إنّه يجزئُ عَنْهُ ، حيثما فعل ذَلِكَ إن افتدي بغير مكة " . وقال مالك : " في رجل يَجْهَلَ ، فَيحَلقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ في الْجَمْرَةَ ، قال : ليفتد "
#2
إسناد واحد
925 وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ ، بِالْكُوفَةِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي ، وَقَدِ امْتَلَأَ رَأْسِي ، وَلِحْيَتِي قَمْلًا ، فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي ، ثُمَّ قَالَ : " احْلِقْ هَذَا الشَّعَرَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ " وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ . قَالَ مَالِك فِي فِدْيَةِ الْأَذَى : إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ أَنَّ أَحَدًا لَا يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ ، وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا ، وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ ، النُّسُكَ ، أَوِ الصِّيَامَ ، أَوِ الصَّدَقَةَ بِمَكَّةَ ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ . قَالَ مَالِك : لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَحْلِقَهُ ، وَلَا يُقَصِّرَهُ حَتَّى يَحِلَّ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ ، فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ ، وَلَا يَقْتُلَ قَمْلَةً ، وَلَا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَلَا مِنْ جِلْدِهِ ، وَلَا مِنْ ثَوْبِهِ فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ ، أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ ، فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ . قَالَ مَالِك : مَنْ نَتَفَ شَعَرًا مِنْ أَنْفِهِ ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ ، أَوِ اطَّلَى جَسَدَهُ بِنُورَةٍ ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ ، أَوْ يَحْلِقُ قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ نَاسِيًا ، أَوْ جَاهِلًا إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ ، وَمَنْ جَهِلَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ افْتَدَى