← شجرة الإسناد
المتن · 970
2737 وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الموصلي : ثنا الْقَوَارِيرِيُّ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، قَالَ : " جَلَسَ إِلَيَّ ، وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ وَفِي يَدِهِ @ 4 : 222 @ عَصًا ، وَصَحِيفَةٌ يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، تَرَى هَذَا الْكِتَابَ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا ؟ قُلْتُ : وَمَا هَذَا الْكِتَابُ ؟ قَالَ : …
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
4 صيغ مميزة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
2737 وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الموصلي : ثنا الْقَوَارِيرِيُّ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، قَالَ : " جَلَسَ إِلَيَّ ، وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ وَفِي يَدِهِ @ 4 : 222 @ عَصًا ، وَصَحِيفَةٌ يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، تَرَى هَذَا الْكِتَابَ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا ؟ قُلْتُ : وَمَا هَذَا الْكِتَابُ ؟ قَالَ : كِتَابٌ كَتَبَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ، قُلْتُ : وَكَيْفَ كَتَبَهُ لَكُمْ ؟ قَالَ : قُلْتُ : دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ فِي إِبِلٍ جَلَبْنَاهَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِنَبِيعَهَا ، قَالَ : وَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ صَدِيقًا لِأَبِي ، فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبِي : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، اخْرُجْ مَعَنَا فَبِعْ لَنَا ظَهْرَنَا ، فَإِنَّهُ لَا عِلْمَ لَنَا بِهَذِهِ السُّوقِ . قَالَ : أَمَّا أَنْ أَبِيعَ لَكَ فَلَا ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكُمَا إِلَى السُّوقِ ، فَإِنْ رَضِيتُ لَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ يُبَايِعُكُمَا أمرتكما بِبَيْعِهِ ، قَالَ : فَخَرَجَ مَعَنَا ، فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةِ السُّوقِ ، وَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ بِظَهْرِنَا ، حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا يُرْضِينَا ، أَتَيْنَاهُ فَاسْتَأْمَرْنَاهُ فِي بَيْعِهِ ، فَقَالَ : بَايِعُوهُ ، فَقَدْ رَضِيتُ لَكُمَا وَفَاءَهُ وَصَلَاتَهُ ، قَالَ : فَبَايَعْنَاهُ ، وَأَخَذْنَا الَّذِي لَنَا
#2
إسناد واحد
637 حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ شَيْخٍ ، مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، قَالَ : جَلَسَ إِلَيَّ وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ وَفِي يَدِهِ عَصَاهُ وَصَحِيفَةٌ يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، تَرَى هَذَا الْكِتَابَ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا ، قُلْتُ : وَمَا هَذَا الْكِتَابُ ؟ قَالَ : كِتَابٌ كَتَبَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ : وَكَيْفَ كَتَبَهُ لَكُمْ ؟ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي ، وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ فِي إِبِلٍ جَلَبْنَاهَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِنَبِيعَهَا ، قَالَ : وَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ صَدِيقًا لأَبِي فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبِي : أَبَا مُحَمَّدٍ ، اخْرُجْ مَعَنَا فَبِعْ لَنَا ظَهْرَنَا ، فَإِنَّهُ لا عِلْمَ لَنَا بِهَذِهِ السُّوقِ ، قَالَ : أَمَّا أَنْ أَبِيعَ لَكَ فَلا ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " ، وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكُمَا إِلَى السُّوقِ ، فَإِذَا رَضِيتُ لَكُمَا رَجُلا مِمَّنْ يُبَايعُكُمَا أَمَرْتُكُمَا بِبَيْعِهِ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا وَخَرَجَ مَعَنَا ، فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ السُّوقِ ، وَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ بِظَهْرِنَا ، حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا يُرْضِينَا أَتَيْنَاهُ فَاسْتَأْمَرْنَاهُ فِي بَيْعِهِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَبَايَعُوهُ فَقَدْ رَضِيتُ لَكُمَا وَفَاءَهُ وَمَلأَهُ ، قَالَ : فَبَايَعْنَاهُ ، وَأَخَذْنَا الَّذِي لَنَا ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : خُذْ لَنَا كِتَابًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا يَتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا ، قَالَ : ذَاكَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ، فَقُلْنَا : وَإِنْ كَانَ ، قَالَ : فَمَشَى بِنَا ، فَقَالَ : يا رَسولَ اللهِ ، إِنَّ هَذَيْنِ يُحِبَّانِ أَنْ تَكْتُبَ لَهُمَا أَنْ لا يُتَعَدَّى عَلَيْهِمَا فِي صَدَقَاتِهِمَا ، قَالَ : " ذَاكَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ " ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُمَا يُحِبَّانِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمَا مِنْكَ كِتَابٌ ، قَالَ : فَكَتَبَ لَهُمَا هَذَا الْكِتَابَ ، فَتَرَاهُ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا ، فَقَدْ وَاللَّهِ تُعُدِّيَ عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : لا أَظُنُّ وَاللَّهِ
#3
إسناد واحد
1411 قَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، قَالَ : جَلَسَ إِلَيَّ وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ ، وَفِي يَدِهِ عَصًا وَصَحِيفَةٌ يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ : دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ ، فِي إِبِلٍ جَلَبْنَاهَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِنَبِيعَهَا ، قَالَ : وَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَدِيقًا لأَبِي ، فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبِي : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، اخْرُجْ مَعَنَا ، فَبِعْ لَنَا ظَهْرَنَا ، فَإِنَّهُ لا عِلْمَ لَنَا بِهَذِهِ السُّوقِ ، قَالَ : أَمَّا أَنْ أَبِيعَ لَكَ فَلا ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " ، وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكُمَا إِلَى السُّوقِ ، فَإِنْ رَضِيتُ لَكُمَا رَجُلا مِمَّنْ يُبَايِعُكُمَا أَمَرْتُكُمَا بِبَيْعِهِ . قَالَ : فَخَرَجَ مَعَنَا ، فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةِ السُّوقِ ، وَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ بِظَهْرِنَا ، حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا يُرْضِينَا أَتَيْنَاهُ ، فَاسْتَأْمَرْنَاهُ فِي بَيْعِهِ ، قَالَ : فَبَايِعُوهُ ، فَقَدْ رَضِيتُ لَكُمَا وَفَاءَهُ وَصَلاحَهُ , قَالَ : فَبَايَعْنَاهُ ، وَأَخَذْنَا الَّذِي لَنَا " @ 7 : 235 @ @ 7 : 236 @ بَابُ الرِّبَا
#4
إسناد واحد
حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، قَالَ : جَلَسَ إِلَيَّ وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ وَفِي يَدِهِ عَصًا وَصَحِيفَةٌ يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ تَرَى هَذَا الْكِتَابَ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا ؟ قُلْتُ : وَمَا هَذَا الْكِتَابُ ؟ قَالَ : كِتَابٌ كَتَبَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلْتُ : وَكَيْفَ كَتَبَهُ لَكُمْ ؟ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ فِي إِبِلٍ جَلَبْنَاهَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِنَبِيعَهَا . قَالَ : وَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ صَدِيقًا لأَبِي فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ . فَقَالَ أَبِي : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اخْرُجْ مَعَنَا فَبِعْ لَنَا ظَهْرَنَا ، فَإِنَّا لا عِلْمَ لَنَا بِهَذِهِ السُّوقِ . قَالَ : أَمَّا أَنْ أَبِيعَ لَكَ فَلا . إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكُمَا إِلَى السُّوقِ فَإِنْ رَضِيتُ لَكُمَا رَجُلا مِمَّنْ يُبَايِعُكُمَا أَمَرْتُكُمَا بِبَيْعِهِ . قَالَ : فَخَرَجَ مَعَنَا فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ السُّوقِ وَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ بِظَهْرِنَا حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا يُرْضِينَا أَتَيْنَاهُ فَاسْتَأْمَرْنَاهُ فِي بَيْعِهِ . فَقَالَ : نَعَمْ ، فَبَايِعُوهُ فَقَدْ رَضِيتُ لَكُمَا وَفَاءَهُ وَمَلأَهُ . قَالَ : فَبَايَعْنَاهُ وَأَخَذْنَا الَّذِي لَنَا . فَقَالَ لَهُ أَبِي : خُذْ لَنَا كِتَابًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا . قَالَ : ذَاكَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . فَقُلْنَا : وَإِنْ كَانَ . قَالَ : فَمَشَى بِنَا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ يُحِبَّانِ أَنْ تَكْتُبَ لَهُمَا أَلا يُتَعَدَّى عَلَيْهِمَا فِي صَدَقَاتِهِمَا . قَالَ : " ذَاكَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ " . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمَا يُحِبَّانِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمَا مِنْكَ كِتَابٌ . قَالَ : فَكَتَبَ لَنَا هَذَا الْكِتَابَ فَتَرَاهُ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا ؟ فَقَدْ وَاللَّهِ تُعُدِّي عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا . قَالَ : قُلْتُ لا أَظُنُّ وَاللَّهِ . 258 -