Narrations
الآثار لمحمد بن الحسن
الامام الحافظ ابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
تحقيق: أبو الوفا الأفغاني
265 narrations (marfūʿ + āthār) · by raqm, with volume & printed-edition page
157raqm
vol. 1 · p. 411
157 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ " الرَّجُلِ يَذْبَحُ الشَّاةَ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ، فَيُصِيبُ يَدَهُ الدَّمُ. قَالَ: يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ " -[412]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
158raqm
vol. 1 · p. 412
158 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي " الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ فِي طَرَفِ ذَكَرِهِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: يَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَالْحَصَى، فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي " قَالَ حَمَّادٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فَكَيْفَ تَفْعَلُ أَنْتَ؟ -[413]- قَالَ: إِذَا وَجَدْتُ ذَلِكَ فَإِنِّي أُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَهُوَ أَوْثَقُ فِي نَفْسِي قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَمَّا نَحْنُ فَنَرَى أَنْ يَمْضِيَ عَلَى صَلَاتِهِ، وَلَا يُعِيدَ، وَلَا يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، وَلَا يَمْسَحَ بِوَجْهِهِ وَلَا يَدَيْهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ ذَلِكَ أَعَادَ الْوُضُوءَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
159raqm
vol. 1 · p. 413
159 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: « إِذَا وَجَدْتَ شَيْئًا مِنَ الْبِلَّةِ، فَانْضَحْهُ، وَمَا يَلِيهِ مِنْ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ قُلْ هُوَ مِنَ الْمَاءِ» قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «انْضَحْهُ -[414]- بِالْمَاءِ ثُمَّ إِذَا وَجَدْتَهُ، فَقُلْ هُوَ مِنَ الْمَاءِ» -[415]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، إِذَا كَانَ كَثُرَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنْسَانِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
160raqm
vol. 1 · p. 415
160 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يُغَطِّ فَاهُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُغَطِّيَ فَاهُ» -[416]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَنَكْرَهُ أَيْضًا أَنْ يُغَطِّيَ أَنْفَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
161raqm
vol. 1 · p. 416
161 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَيَذْكُرُ وَهُوَ يُصَلِّي أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ، قَالَ: «صَلَاتُهُ هَذِهِ فَاسِدَةٌ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ» -[417]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ، إِنْ خَافَ فَوْتَ صَلَاةِ الْعَصْرِ -[418]- إِنْ بَدَأَ بِالظُّهْرِ مَضَى عَلَى الْعَصْرِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
162raqm
vol. 1 · p. 418
162 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي " الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ صَلَاتِهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ كَانَ يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: يَتَحَوَّلُ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَيَحْتَسِبُ بِمَا صَلَّى وَيُصَلِّي مَا بَقِيَ " -[420]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
163raqm
vol. 1 · p. 421
163 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " بَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ إِذْ أَقْبَلَ أَعْمَى مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَالْقَوْمُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَوَقَعَ فِي زُبْيَةٍ، فَاسْتَضْحَكَ بَعْضُ الْقَوْمِ حَتَّى قَهْقَهَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[422]-، قَالَ: «مَنْ كَانَ قَهْقَهَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
164raqm
vol. 1 · p. 433
164 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُقَهْقِهُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ؛ فَإِنَّهُ أَشَدُّ الْحَدَثِ» -[434]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
165raqm
vol. 1 · p. 434
165 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: « تَوَضَّأَ -[435]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ الْمُؤَذِّنَ قَدْ أَذَّنَ، فَوَضَعَ جَنْبَهُ فَنَامَ حَتَّى عُرِفَ مِنْهُ النَّوْمُ، وَكَانَتْ لَهُ نَوْمَةٌ تُعْرَفُ، كَانَ يَنْفُخُ إِذَا نَامَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ كَغَيْرِهِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ نَأْخُذُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا لَيْسَ كَغَيْرِهِ -[436]-، فَأَمَّا مَنْ سِوَاهُ، فَمَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ فَنَامَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
137raqm
vol. 1 · p. 361
137 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: « إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ إِلَى جَانِبِ الرَّجُلِ وَكَانَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ» -[362]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
138raqm
vol. 1 · p. 362
138 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِهِ عَلَيْهِ ثَوْبٌ جَانِبُهُ عَلَيْهَا» -[363]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ صَلَّتْ إِلَى جَانِبِهِ فِي صَلَاةٍ غَيْرِ صَلَاتِهِ إِنَّمَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّتْ إِلَى جَانِبِهِ، وَهُمَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ تَأْتَمُّ بِهِ أَوْ يَأْتَمَّانِ بِغَيْرِهِمَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
139raqm
vol. 1 · p. 364
139 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ « الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ الشَّرْقِيِّ، وَالْمَرْأَةِ فِي الْغَرْبِيِّ، فَكَرِهَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ قَدْرَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِذَا كَانَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ يُصَلِّيَانِ مَعَ إِمَامٍ وَاحِدٍ
140raqm
vol. 1 · p. 364
140 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَتْ: «أَمَا إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَزْعُمُونَ أَنَّ الْحِمَارَ وَالْكَلْبَ، وَالْمَرْأَةَ وَالسِّنَّوْرَ يَقْطَعُونَ الصَّلَاةَ، فَقَرَنْتُمُونَا بِهِمْ، فَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَكَ شَيْءٌ» -[367]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
141raqm
vol. 1 · p. 367
141 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: « أَجْدَبُ الْجَدْبِ الْحَدِيثُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَّا فِي صَلَاةٍ أَوْ قِرَاءَةِ قُرْآنٍ»
142raqm
vol. 1 · p. 369
142 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ صُبَيْحٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَحْدَثَ الرَّجُلُ، فَانْصَرَفَ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَقْبَلَ، وَهُوَ يَقُولُ: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 135] فَاحْتَسَبَ بِمَا مَضَى، وَصَلَّى مَا بَقِيَ "
143raqm
vol. 1 · p. 370
143 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: « يُجْزِئُهُ - يَعْنِي الْبِنَاءَ فِي الرُّعَافِ وَالْحَدَثِ، وَالِاسْتِئْنَافُ أَحَبُّ إِلَيَّ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ: نَأْخُذُ وَذَلِكَ يُجْزِئُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ وَاسْتَقْبَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
144raqm
vol. 1 · p. 370
144 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " فِي الرَّجُلِ يَرْعُفُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ يُحْدِثُ. قَالَ: يَخْرُجُ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِهِ، فَيَقْضِيَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ، وَيَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى فَإِنْ كَانَ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ " -[373]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ الْكَلَامَ وَالِاسْتِقْبَالُ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
145raqm
vol. 1 · p. 374
145 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَنَهَانِي عَنْهَا، وَقَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يُصَلُّوهَا» -[377]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَلَا صَلَاةَ عَلَى جَنَازَةٍ وَلَا غَيْرِهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
146raqm
vol. 1 · p. 377
146 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: « إِذَا كَانَ الدَّمُ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَالْبَوْلُ وَغَيْرُهُ، فَأَعِدْ صَلَاتَكَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ» وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ الْكَبِيرِ -[378]- الْمِثْقَالَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ تُجْزِئْهُ صَلَاتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
147raqm
vol. 1 · p. 378
147 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ أَنَّ -[379]- النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ سَادِلٍ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ فَعَطَفَهُ عَلَيْهِ " -[381]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، تُكْرَهُ السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَمِيصِ وَعَلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ فِعْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
148raqm
vol. 1 · p. 382
148 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ -[383]-: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ -[386]-، وَلَا يُصَامُ هَذَانِ الْيَوْمَانِ: الْفِطْرُ وَالْأَضْحَى، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ -[388]- مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ -[392]- إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا " -[394]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا أَوْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
149raqm
vol. 1 · p. 395
149 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ « كَرِهَ أَنْ يُفَرْقِعَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ يُلْقِيَ رِدَاءَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، أَوْ يَضَعَ -[396]- يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ، أَوْ يَدْفِنَ كِبَارَ الْحَصَى أَوْ يُقْعِيَ عَلَى -[397]- عَقِبَيْهِ أَوْ يَعْبَثَ بِلِحْيَتِهِ» -[399]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لِأَنَّهُ عَبَثٌ فِي الصَّلَاةِ يُشْغِلُ عَنْهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
150raqm
vol. 1 · p. 400
150 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ « يُكْرَهُ السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»
151raqm
vol. 1 · p. 400
151 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْمَغْرِبَ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى انْصَرَفَ , فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقْرَأَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «أَوَ مَا فَعَلْتُ إِنِّي جَهَّزْتُ عِيرًا الْعَشِيَّةَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمْ أَزَلْ أَرْحَلُهَا مَنْقَلَةً مَنْقَلَةً حَتَّى وَرَدَتِ الشَّامَ -[401]-. فَأَعَادَ وَأَعَادَ أَصْحَابُهُ» -[403]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
152raqm
vol. 1 · p. 403
152 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي غَادِيَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ» -[404]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا نَرَى أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْعَصْرِ تَطَوُّعًا عَلَى حَالٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
1 / 11next →