الروايات
موطأ مالك ت الأعظمي
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني
ت 179هـ · تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي · الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات · الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م
4183 الروايات (المرفوعات والآثار) · بحسب الرقم، مع المجلد وصفحة الطبعة المطبوعة
About this book · التعريف بالكتاب ومنهجه
[موطأ مالك]
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
تواترت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه منذ أن ألفه، وإلى يوم الناس بما لا يقبل الشك ولا يدع مجالًا للريب، وتوافرت همم أهل العلم في خدمة هذا السفر الجليل جيلًا بعد جيل.
وصف الكتاب ومنهجه:
كان تدوين السنة في زمان الإمام مالك لا زال في طوره الأول، فكان المؤلفون يجمعون في كتبهم بين الغث والسمين، واختلفت مشاربهم في ترتيب ما يجمعون، لكن غلب على كتبهم عدم مراعاة الترتيب الموضوعي فيما بين مادة الكتاب الواحد.
فكان للإمام مالك ـ بكتابه هذا ـ قصب السبق في هذا المضمار؛ إذ امتازت مادة كتابه بالترتيب الموضوعي المتميز، على الكتب والأبواب، في تناسق عجيب غير معهود في ذاك العصر؛ فابتدأ بكتاب مواقيت الصلاة، فكتاب الطهارة ... , وهكذا حتى ختم الكتاب بذكر أسماء النبي (وجعل كل هذا في أبواب مندرجة تحت كل كتاب، وتحت كل باب عدد من الأحاديث التي تنتظم في سلك واحد مع بعضها, ثم توج كل ذلك بأن جعل مادة الكتاب منتقاة من الأحاديث الصحيحة الذي رواه عنه أهل العلم في كتبهم بعد ذلك بأسانيدهم المتصلة بالإمام مالك، لاسيما الشيخان في صحيحيهما.
هذا ولم يخرج الكتاب في صورة أحاديث مسندة فحسب، بل مالك رحمه الله يعلق بتعاليق فقهية، بعضها من اجتهاداته وبعضها مما ارتضاه من آراء سابقيه، ومن ثم فقد جسد الإمام مالك مذهبه الفقهي من خلال هذا الكتاب.
وقد أتت بعض أحاديث الكتاب مرسلة، وبعضها معلقة، ومنها البلاغات، ومنها ما في إسناده شيء من ضعفٍ، لكن ذلك لم يقدح في الصحة العامة لمادة الكتاب؛ لأن هذه النصوص قد وصلت بأسانيد أخرى بعضها في روايات أخرى للموطأ، وبعضها عند غيره ونص على من وصلها بأسانيد معتبرة، المعتنون بالموطأ كابن عبد البر، والسيوطي وغيرهما، فسلمت مادة الكتاب كلها عدا أربعة أحاديث وهذا قليل إذا ما قورن بأحاديث الكتاب التي بلغت (1823) حديثًا.
[التعريف بالكتاب نقلا عن موقع جامع الحديث]
1593الرقم
1593 - جَامِعُ الْحَجِّ
1594الرقم
1594/424 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِلنَّاسِ بِمِنًى. وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ (2) لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْحَرْ، وَلاَ حَرَجَ» .
ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «ارْمِ، وَلاَ حَرَجَ» ،
قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ شَيْءٍ. قُدِّمَ، وَلاَ أُخِّرَ (3) ، إِلاَّ قَالَ: افْعَلْ، وَلاَ حَرَجَ.
الحكم الحج: 242
(1) ق «عيسى بن طلحة بن عبيد الله» ، وقد رسم على «عبيد الله» علامة ب.
(2) ش «قال يارسول الله» .
(3) بهامش الأصل، في «خ: أو أخر» .
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1450 في المناسك؛ والحدثاني، 622 في المناسك؛ والشيباني، 501 في الحج؛ والشافعي، 1060؛ وابن حنبل، 6800 في م2 ص192 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 83 في العلم عن طريق إسماعيل، وفي، 1736 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 327 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2014 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3877 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1908 في المناسك عن طريق مسدد عن يحيى؛ والقابسي، 66، كلهم عن مالك به.
1595الرقم
1595/425 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [ق: 70 - ب] صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ، ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ. ثُمَّ يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ. لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» .
الحكم الحج: 243
£ «آيبون» أي: راجعون إلى الله تعالى، الزرقاني 2: 521
¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وغيره: ساجدون في موضع سائحون» ، مسند الموطأ صفحة239
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1460 في المناسك؛ والحدثاني، 623 في المناسك؛ والشيباني، 515 في الحج؛ وابن حنبل، 5295 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1797 في العمرة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6385 في الدعوات عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، 2770 في الجهاد عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2707 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 227، كلهم عن مالك به.
1596الرقم
1596/426 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ -[621]- عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِامْرَأَةٍ، وَهِيَ فِي مَحَفَّتِهَا. فَقِيلَ لَهَا: هذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَخَذَتْ بِضَبْعَيْ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا. فَقَالَتْ: أَلِهذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللهِ؟
فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» .
الحكم الحج: 244
£ «.. بضبعي صبي» أي: بباطني ساعده، الزرقاني 2: 523؛ «محفتها» هي: شبه الهودج لا قبة لها.
¤ قال الجوهري: «وهذا مرسل في الموطأ عن كريب غير ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وأبي مصعب، فإنهم أسندوا، فقالوا: عن كريب عن ابن عباس.
ورواه سحنون عن ابن القاسم مرسلا» ، مسند الموطأ صفحة96
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1256 في المناسك؛ والشافعي، 485؛ والشافعي، 617؛ والنسائي، 2649 في الحج عن طريق سليمان بن داود بن حماد بن سعد عن ابن وهب وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن وهب؛ وابن حبان، 3797 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.
1597الرقم
1597/427 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ؛ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ «مَا رَأَى (2) الشَّيْطَانَ [ف: 142] يَوْماً. هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ، وَلاَ أَدْحَرُ، وَلاَ أَحْقَرُ، وَلاَ أَغْيَظُ، مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ. وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا رَأَى (3) مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ. إِلاَّ مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ» .
قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ؟
قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلاَئِكَةَ» .
الحكم الحج: 245
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الكاف وكسر الراء، وبضم الكاف وفتح الراء مصغراً، وكتب عليها «معاً» وبهامشه «ع: بضم الكاف لعبيد الله، وبالفتح لابن وضاح، وهو الصواب، إن شاء» الله وبهامش ق «كريز» بفتح الكاف وكسر الراء.
(2) في نسخة عند الأصل «رِيْء» وعليها علامة التصحيح.
(3) ق «يرى» .
£ «ولا أغيظ منه» أي: أشد غيظا محيطا بكبده؛ «أدحر» أي: أبعد عن الخير؛ «يزع الملائكة» أي: يصفهم للقتال ويمنعهم أن يخرج بعضهم عن بعض في الصف، الزرقاني 2: 525؛ «أصغر» أي أذل.
¤ قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة97
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1461 في المناسك؛ والحدثاني، 624 في المناسك، كلهم عن مالك به.
1598الرقم
1598/428 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المخزومي، [ش: 133] عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ (1) ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ» .
الحكم الحج: 246
(1) رسم في الأصل على «كريز» علامة «ع» ، وضبطت على الوجهين بفتح الكاف وكسر الراء، وبضم الكاف وفتح الراء، وبهامشه «لابن الوضاح: الفتح ورواية يحيى ... بالتصغير، ع» .
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 621 في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، 1462 في المناسك؛ والحدثاني، 202أفي الصلاة؛ والحدثاني، 624أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
537الرقم
537 - مَالِكٌ، عَنْ [ق: 27 - أ] هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ، إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.
الحكم قصر الصلاة في السفر: 41أ
¢ أخرجه الحدثاني، 130أفي الصلاة، عن مالك به.
538الرقم
538 - مَسْحُ الحَصْبَاءِ فِي الصَّلاَةِ [ش: 43]
539الرقم
539 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا أَهْوَى لِيَسْجُدَ، مَسَحَ الْحَصْبَاءَ لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ، مَسْحاً خَفِيفاً.
الحكم قصر الصلاة في السفر: 42
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 420 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 131 في الصلاة، كلهم عن مالك به.
540الرقم
540 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ (1) كَانَ يَقُولُ: مَسْحُ الْحَصْبَاءِ، مَسْحَةً وَاحِدَةً (2) ، وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.
الحكم قصر الصلاة في السفر: 43
(1) بهامش الأصل «جندب بن جنادة، ويقال: ابن السكن» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بالضم والفتح منوّناً فيهما.
£ «.. حمر النعم» هي: الإبل الحمر وهي أفضل الأنواع عند العرب، الزرقاني 1: 451
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 421 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 131أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.
541الرقم
541 - مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ
542الرقم
542 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ. فَإِذَا جَاؤُوهُ (1) فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ. كَبَّرَ.
الحكم قصر الصلاة في السفر: 44
(1) كتب في الأصل «جاؤوه» ، ورسم عليها «معا» ، وبالهامش «جاؤا» ، وعليها علامة التصحيح.
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 422 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 132 في الصلاة؛ والشيباني، 97 في الصلاة، كلهم عن مالك به.
1524الرقم
1524 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ (1) ، أَنَّهُ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ (2) .
الحكم الحج: 209
(1) بهامش الأصل في «خ: عن عبد الله بن عمر، قال» .
(2) ق «مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة» .
¢ أخرجه الشيباني، 500 في الحج، عن مالك به.
1525الرقم
1525 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى: لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلاَّ بِمِنًى (1) .
الحكم الحج: 210
(1) بهامش الأصل «من بات بمنى ليلة من غير عذر فعليه دم» كذا بالهامش. ولعل الصواب: من بات بغير منى.
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1411 في المناسك؛ والحدثاني، 610ب في المناسك، كلهم عن مالك به.
2183الرقم
2183/521 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ن: 95 - ب] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ ذلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ. فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، رَاجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ، لاَ آوِيكِ إِلَيَّ، وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَداً. فَأَنْزَلَ (1) اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فِإِمْسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة 2: 229] . فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاَقَ جَدِيداً مِنْ يَوْمِئِذٍ. مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ، أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ.
الحكم الطلاق: 80
(1) في نسخة عند الأصل «قال» ، «وعليها علامة التصحيح» يعني: قال فأنزل الله.
£ «أو تسريح بإحسان» : أجمعوا على أن قوله: أوتسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة، عن ابن عبد البر، الزرقاني 3: 281؛ «.. إذا شارفت» أي: قاربت.
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1697 في الطلاق؛ والحدثاني، 367ب في الطلاق؛ والشافعي، 942؛ والشافعي، 1453، كلهم عن مالك به.
169الرقم
169/45 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي. فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ. وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ -[73]- مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ: (1) فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، قَدْ نَامَ. فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي. فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِي. فَنَامَ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيَةَ التَّيَمُّمِ.
فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: (3) مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكِتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. -[74]-
قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.
الحكم الطهارة: 89
(1) بهامش الأصل في: «ص: عائشة» يعني قالت عائشة، وفي ط «فقالت» .
(2) بهامش الأصل «رواه البخاري في كتاب التفسير، فقام بالقاف. وفيه: حين أصبح على غير ماء، وكذا هو فيه من رواية المروزي من حديث التِّنِّيسي. وفي رواية الجرجاني: فقام حتى أصبح، وصوابه: فنام حتى أصبح كما قال يحيى وغيره» .
(3) بهامش ق «كنيته أبو يحيى» .
£ «بالبيداء» هي: الشرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة، و؛ «ذات الجيش» هو موضع على مسافة بريد من المدينه، الزرقاني 1: 160
¤ قال الجوهري: «روى قتيبة بن سعيد عن مالك نحوه، وقال فيه: عقدي.
وقال: وعاتبني أبو بكر وقال: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم.» ، «وفي رواية أبي مصعب: أسيد بن خضير، وهو أحد النقباء.... ويقال بين ذات الجيش والعقيق خمسة أميال أو ستة» ، مسند الموطأ صفحة208
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 147 في الوضوء؛ والحدثاني، 59 في الطهارة؛ والشيباني، 72 في الصلاة؛ والشافعي، 776؛ وابن حنبل، 25494 في م6 ص179 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 334 في التيمم عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3672 في فضائل الصحابة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، 4607 في التفسير عنطريق إسماعيل، وفي، 5250 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6844 في المحاربين عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الحيض: 108 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 310 في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 1300 في م4 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي، وفي، 1317 في م4 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 384، كلهم عن مالك به.
2958الرقم
2958 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ -[1165]- عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ. ثُمَّ مَاتَ. هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟
فَقَالاَ: بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ. وَلاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ، لِمَوْتِ [ي: 50 - ب] أَبِيهِمْ، شَيْءٌ
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً لاَ يُطِيقُونَ السَّعْيَ. لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوا. وَكَانُوا رَقِيقاً لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مَا تُؤَدَّى (1) بِهِ عَنْهُمْ نُجُومُهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا السَّعْيَ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ، أُدِّيَ ذلِكَ عَنْهُمْ، وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ (2) حَتَّى يَبْلُغُوا السَّعْيَ. فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا. وَإِنْ عَجَزُوا رَقُّوا.
الحكم المكاتب: 8
(1) كتب في الأصل بالياء والتاء معاً.
(2) كتب بهامش الأصل «أصل ذر: حالتهم» .
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2835 في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، 2836 في المكاتب؛ والحدثاني، 443ب في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، 443ج في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 859 في العتاق، كلهم عن مالك به.
2959الرقم
2959 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ (1) يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ (2) . وَيَتْرُكُ (3) وَلَداً مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ. وَأُمَّ وَلَدٍ (4) فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ: إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذلِكَ، قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ، وَلاَ مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ، لَمْ تُعْطَ -[1166]- شَيْئاً مِنْ ذلِكَ (5) . وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ (6) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ.
الحكم المكاتب: 8أ
(1) في نسخة عند الأصل: «قال مالك: المكاتب» .
(2) ق «: ليس فيه وفاء لكتابته» .
(3) بهامش الأصل، في: «هـ: وترك» .
(4) في ب «: وأم ولده» .
(5) في نسخة عند الأصل «من المال» بدلا عن «من ذلك» .
(6) في ب، وبهامش الأصل في «ح: رقيقا» .
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2837 في المكاتب، عن مالك به.
2960الرقم
2960 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ (1) الْقَوْمُ جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً. وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ. فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضٌ (2) حَتَّى عَتَقُوا جَمِيعاً. فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِصَّةِ مَا أَدَّوْا (3) عَنْهُمْ. لِأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ.
الحكم المكاتب: 8ب
(1) في نسخة عند الأصل «كوتب» . وفي ق «وإذا كوتب» .
(2) في ق، وبهامش الأصل، في «عـ: بعضهم» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3) في نسخة عند الأصل «أُدِي» .
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2839 في المكاتب، عن مالك به.
1806الرقم
1806 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعاً، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَإِنْ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ (1) .
الحكم الصيد: 6
(1) كتب هذا الأثر بهامش الأصل والجزء الأخير منه غير واضح. ولا يوجد هذا الأثر في ق وموجود في ن.
1807الرقم
1807 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ. فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ، وَإِنْ لَمْ تَبْقَ (1) إِلاَّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.
الحكم الصيد: 7
(1) ق «وإن لم تبق منه» .
£ «.. إلا بضعة واحدة» أي: قطعة واحدة، الزرقاني 3: 115
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2152 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 125 في الصيد، كلهم عن مالك به.
170الرقم
170 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلاَةٍ حَضَرَتْ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلاَةٌ أُخْرَى، أَيَتَيَمَّمُ لَهَا أَمْ يَكْفِيهِ تَيَمُّمُهُ ذلِكَ؟
فَقَالَ: بَلْ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ. فَمَنِ ابْتَغَى الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ.
الحكم الطهارة: 89أ
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 148 في الوضوء، عن مالك به.
1599الرقم
1599/429 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ، عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ. فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ (1) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوهُ»
قَالَ مَالِكٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: (2) وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَئِذٍ، -[623]- مُحْرِماً. وَاللهُ أَعْلَمُ (3) .
الحكم الحج: 247
(1) بهامش الأصل: «ابن خطل، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: عبد العزيز، وقيل: هلالي، ذكر ذلك كله الدارقطني. وقتله أبو برزة الأسلمي، وسعيد بن حريث المخزومي، اشتركا في دمه. قاله ابن إسحاق. وقال في التمهيد عن ابن أبي شيبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عماراً، وكان أشد الرجلين فقتله» .
(2) رسم في الأصل على «ابن شهاب» علامة «ع» . وفي ش «قال مالك: ولم يكن رسولالله» .
(3) رسم في الأصل على «والله أعلم» علامة «عـ» .
£ «المغفر» هو: ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة، الزرقاني 2: 527
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1447 في المناسك؛ والحدثاني، 621 في المناسك؛ والشيباني، 523 في الحج؛ وابن حنبل، 12087 في م3 ص109 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 12088 في م3 ص109 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 12704 في م3 ص164 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 12875 في م3 ص180 عن طريق وكيع، وفي، 12955 في م3 ص186 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 13369 في م3 ص224 عن طريق محمد بن مصعب، وفي، 13461 في م3 ص232 عن طريق أبي أحمد الزبيري، وفي، 13542 في م3 ص240 عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ والبخاري، 1846 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3044 في الجهاد عن طريق إسماعيل، وفي، 4286 في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، 5808 في اللباس عن طريق أبي الوليد؛ ومسلم، المناسك: 450 عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 2867 في الحج عن طريق قتيبة، وفي، 2868 في الحج عن طريق عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم عن عبد الله بن الزبير عن سفيان؛ وأبو داود، 2685 في الجهاد عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1693 في الجهاد عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 2832 في الجهاد عن طريق هشام بن عمار وعن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، 3719 في م9 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي وعن طريق الفضل بن الحباب عن الحجبي وعن طريق الفضل بن الحباب عن أبي الوليد، وفي، 3721 في م9 عن طريق سعيد بن عبد العزيز الحلبي عن عبد السلام بن إسماعيل الدمشقي عن الوليد بن مسلم، وفي، 3806 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن حامد بن يحيى البلخي عن سفيان بن عيينة؛ والدارمي، 1938 في المناسك عن طريق عبد الله بن خالد، وفي، 2456 في السير عن طريق عبد الله بن خالد بن حازم؛ وأبي يعلى الموصلي، 3539 عن طريق منصور بن أبي مزاحم، وفي، 3541 عن طريق عبد الأعلى بن حماد عن بشر بن السري؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 36903 في المغازي عن طريق شبابة؛ والقابسي، 2، كلهم عن مالك به.
1600الرقم
1600 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ. حَتَّى -[624]- إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ. فَرَجَعَ، فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
الحكم الحج: 248
£ «جاءه خبر من المدينة» أي: خبر بالفتنة، الزرقاني 2: 529
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1448 في المناسك؛ والحدثاني، 621أفي المناسك؛ والشيباني، 460 في الحج، كلهم عن مالك به.
1601الرقم
1601 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَ ذلِكَ.