الروايات
موطأ مالك ت الأعظمي
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني
ت 179هـ · تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي · الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات · الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م
4183 الروايات (المرفوعات والآثار) · بحسب الرقم، مع المجلد وصفحة الطبعة المطبوعة
About this book · التعريف بالكتاب ومنهجه
[موطأ مالك] توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: تواترت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه منذ أن ألفه، وإلى يوم الناس بما لا يقبل الشك ولا يدع مجالًا للريب، وتوافرت همم أهل العلم في خدمة هذا السفر الجليل جيلًا بعد جيل. وصف الكتاب ومنهجه: كان تدوين السنة في زمان الإمام مالك لا زال في طوره الأول، فكان المؤلفون يجمعون في كتبهم بين الغث والسمين، واختلفت مشاربهم في ترتيب ما يجمعون، لكن غلب على كتبهم عدم مراعاة الترتيب الموضوعي فيما بين مادة الكتاب الواحد. فكان للإمام مالك ـ بكتابه هذا ـ قصب السبق في هذا المضمار؛ إذ امتازت مادة كتابه بالترتيب الموضوعي المتميز، على الكتب والأبواب، في تناسق عجيب غير معهود في ذاك العصر؛ فابتدأ بكتاب مواقيت الصلاة، فكتاب الطهارة ... , وهكذا حتى ختم الكتاب بذكر أسماء النبي (وجعل كل هذا في أبواب مندرجة تحت كل كتاب، وتحت كل باب عدد من الأحاديث التي تنتظم في سلك واحد مع بعضها, ثم توج كل ذلك بأن جعل مادة الكتاب منتقاة من الأحاديث الصحيحة الذي رواه عنه أهل العلم في كتبهم بعد ذلك بأسانيدهم المتصلة بالإمام مالك، لاسيما الشيخان في صحيحيهما. هذا ولم يخرج الكتاب في صورة أحاديث مسندة فحسب، بل مالك رحمه الله يعلق بتعاليق فقهية، بعضها من اجتهاداته وبعضها مما ارتضاه من آراء سابقيه، ومن ثم فقد جسد الإمام مالك مذهبه الفقهي من خلال هذا الكتاب. وقد أتت بعض أحاديث الكتاب مرسلة، وبعضها معلقة، ومنها البلاغات، ومنها ما في إسناده شيء من ضعفٍ، لكن ذلك لم يقدح في الصحة العامة لمادة الكتاب؛ لأن هذه النصوص قد وصلت بأسانيد أخرى بعضها في روايات أخرى للموطأ، وبعضها عند غيره ونص على من وصلها بأسانيد معتبرة، المعتنون بالموطأ كابن عبد البر، والسيوطي وغيرهما، فسلمت مادة الكتاب كلها عدا أربعة أحاديث وهذا قليل إذا ما قورن بأحاديث الكتاب التي بلغت (1823) حديثًا. [التعريف بالكتاب نقلا عن موقع جامع الحديث]
1602الرقم
المجلد 3 · ص. 624
1602/430 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هذِهِ السَّرْحَةِ؟ فَقُلْتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا. فَقَالَ: هَلْ غَيْرُ ذلِكَ؟ فَقُلْتُ: لاَ. مَا أَنْزَلَنِي إِلاَّ ذلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى. وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ. فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ (1) ، بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ (2) تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيّاً» .
الحكم الحج: 249 (1) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم السين وكسرها. (2) بهامش الأصل، «قال ابن وهب، قال مالك بن أنس: قطع سررهم من موطأ مالك رواية ابن وهب. وقال في الهروي: سر تحتها من السرور، أى البشرى، فذكر القولين» وبهامشه أيضاً: «قال ابن وضاح: يقرأ السُرر، والسِّرر، بالضم والكسر، وبالكسر رويناه في شعر ... والركاب بين الحجون وبين السرر» . £ «الأخشبين» هما الجبلان اللذان تحت العقبة؛ «تحت سرحة..» هي: شجرة طويلة لها شعب؛ «سُرّ تحتها سبعون نبيا» أي: ولدوا تحتها فقطع سرهم، هي سرة الصبي، الزرقاني 2: 530؛ «ونفخ بيده» أي: أشار. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أردت ظلها» ، مسند الموطأ صفحة91 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1451 في المناسك؛ والحدثاني، 627 في المناسك؛ وابن حنبل، 6233 في م2 ص138 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 2995 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 6244 في م14 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 102، كلهم عن مالك به.
1603الرقم
المجلد 3 · ص. 625
1603 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ، وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللهِ. لاَ تُؤْذِي النَّاسَ. لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ. فَجَلَسَتْ. فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذلِكَ. فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ، قَدْ مَاتَ، [ق: 71 - أ] فَاخْرُجِي. فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيّاً، وَأَعْصِيَهُ مَيِّتاً.
الحكم الحج: 250 £ «مجذومة» أي: أصابها داء الجذام يقطع اللحم ويسقطه.، الزرقاني 2: 531 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1452 في المناسك؛ والحدثاني، 625 في المناسك؛ والشيباني، 477 في الحج، كلهم عن مالك به.
1604الرقم
المجلد 3 · ص. 625
1604 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ (1) ، الْمُلْتَزَمُ.
الحكم الحج: 251 (1) في الأصل «المقام» ، وعليها علامة «ع» . وبهامش الأصل في «ح: والباب» بدل: والمقام. وبهامشه أيضاً «قال ابن وضاح: إنما هو ما بين الركن والباب» . وفي ق «الباب» ولذلك أثبتناه وفي ش «بين الركن والباب والمقام الملتزم» . £ «الملتزم» أي: ملتزم من دعاء الله عنده من ذي حاجة أو كربة أو غم، الزرقاني 2: 531 ¢ أخرجه الحدثاني، 625أفي المناسك، عن مالك به.
1605الرقم
المجلد 3 · ص. 625
1605 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ -[626]- حَبَّانَ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ. وَأَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ الْحَجَّ. فَقَالَ: هَلْ نَزَعَكَ (1) غَيْرُهُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَأْتَنِفِ الْعَمَلَ. قَالَ الرَّجُلُ: فَخَرَجْتُ حين (2) قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ إِذَا أَنَا بِالنَّاسِ مُنْقَصِفِينَ عَلَى رَجُلٍ. فَضَاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ. فَإِذَا الشَّيْخُ الَّذِي وَجَدْتُ بِالرَّبَذَةِ. يَعْنِي أَبَا ذَرٍّ. قَالَ: فَلَمَّا رَآنِي، عَرَفَنِي. فَقَالَ: هُوَ الَّذِي حَدَّثْتُكَ.
الحكم الحج: 252 (1) بهامش الأصل «رواه عبد الرزاق عن مالك، فقال: ما ينزعك غيره» . (2) في نسخة عند الأصل «حتَّى» . £ «فضاغطت» أي: زاحمت وضايقت، الزرقاني 2: 532؛ «منقصفين» أي: مزدحمين؛ «.. هل نزعك غيره» أي: أخرجك؛ «فأتنف العمل» أي: استقبله لغفر ذنبك. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1454 في المناسك؛ والحدثاني، 626 في المناسك، كلهم عن مالك به.
1606الرقم
المجلد 3 · ص. 626
1606 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ [ش: 134] فِي الْحَجِّ. فَقَالَ: أَوَ يَصْنَعُ ذلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذلِكَ.
الحكم الحج: 253 £ «.. عن الاستثناء في الحج» هو: أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع، الزرقاني 2: 532
1607الرقم
المجلد 3 · ص. 626
1607 - سُئِلَ (1) مَالِكٌ: هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: لاَ.
الحكم الحج: 253أ (1) في نسخة عند الأصل «قال يحيى» ، وعليها علامة التصحيح. £ «يحتش الرجل لدابته» أي: يجمع الحشيش لها.
1608الرقم
المجلد 3 · ص. 627
1608 - حَجُّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ
1609الرقم
المجلد 3 · ص. 627
1609 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحْجُجْ (1) قَطُّ: إِنَّهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كَانَ لَهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا: أَنَّهَا لاَ تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ. وَلْتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ مِنَ (2) النِّسَاءِ.
الحكم الحج: 254 (1) في نسخة عند الأصل «لم تحُجَّ» ، وعليها علامة التصحيح. (2) رسم في الأصل على «مِنَ» علامة «حـ» . وفي نسخة عند الأصل: «في جماعة النساء» . £ «لتخرج في جماعة النساء» أي: الجماعة المأمونة وذلك لحج الفرض أما التطوع فلا تخرج إلا مع محرم، الزرقاني 2: 534 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1458 في المناسك، عن مالك به.
1610الرقم
المجلد 3 · ص. 627
1610 - صِيَامُ المُتَمَتِّعِ
1611الرقم
المجلد 3 · ص. 627
1611 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً. مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ [ش: 134] بِالْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ. فَإِنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى.
الحكم الحج: 255 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 847 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1113 في المناسك؛ والحدثاني، 477أفي الصيام؛ والحدثاني، 559 في المناسك؛ والشيباني، 452 في الحج، كلهم عن مالك به.
1612الرقم
المجلد 3 · ص. 627
1612 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ،.
1613الرقم
المجلد 3 · ص. 628
1613 - كَمُلَ كِتَابُ الْحَجِّ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً (1) .
الحكم (1) في ق «تم كتاب الحج بأسره، والحمد لله على نصره» ، وبهامش ق «بلغ محمد بن رافع السلامي في الثامن» و «بلغ السماع في على السيد ركن الدين بقراءة محمد الخيضري» .
1614الرقم
المجلد 3 · ص. 629
1614 -[ش: 76] (1) كِتَابُ الْجِهَادِ بسم الله الرحمن الرحيم عَوْنُكَ اللَّهُمَّ.
الحكم (1) في ش الأضحية بعد الحج.
1615الرقم
المجلد 3 · ص. 629
1615 - التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ
1526الرقم
المجلد 3 · ص. 595
1526 - رَمْيُ الْجِمَارِ
1527الرقم
المجلد 3 · ص. 595
1527 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ -[596]- الْجَمْرَتَيْنِ وُقُوفاً طَوِيلاً. حَتَّى يَمَلَّ الْقَائِمُ (1) .
الحكم الحج: 211 (1) رسم في الأصل على «القائم» علامة «عـ» ، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه في «ح: القوم» . ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1412 في المناسك؛ والحدثاني، 613أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
1528الرقم
المجلد 3 · ص. 596
1528 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وُقُوفاً طَوِيلاً. يُكَبِّرُ اللهَ، وَيُسَبِّحُهُ، وَيَحْمَدُهُ، وَيَدْعُو اللهَ. وَلاَ يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.
الحكم الحج: 212 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1413 في المناسك؛ والحدثاني، 613 في المناسك؛ والشيباني، 498 في الحج، كلهم عن مالك به.
1529الرقم
المجلد 3 · ص. 596
1529 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ.
الحكم الحج: 213 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1414 في المناسك؛ والحدثاني، 613ب في المناسك؛ والشيباني، 497 في الحج، كلهم عن مالك به.
1530الرقم
المجلد 3 · ص. 596
1530 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: [ف: 136] الْحَصَى الَّذِي تُرْمَى بِهِ (1) الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ قَالَ مَالِكٌ: وَأَكْبَرُ مِنْ ذلِكَ قَلِيلاً أَعْجَبُ إِلَيَّ.
الحكم الحج: 214 (1) بهامش الأصل، في «ع: التي يَرْمي بها» . £ «حصى الخذف» أي: الحصى الصغار، الزرقاني 2: 491 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1415 في المناسك؛ والحدثاني، 614 في المناسك، كلهم عن مالك به.
1531الرقم
المجلد 3 · ص. 596
1531 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ -[597]- غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى، فَلاَ يَنْفِرَنَّ، حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ.
الحكم الحج: 214أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1416 في المناسك؛ والحدثاني، 614أفي المناسك؛ والشيباني، 511 في الحج، كلهم عن مالك به.
1532الرقم
المجلد 3 · ص. 597
1532 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا، إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ. مَشَوْا ذَاهِبِينَ، وَرَاجِعِينَ. وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.
الحكم الحج: 215 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1418 في المناسك؛ والحدثاني، 615أفي المناسك؛ والشيباني، 496 في الحج، كلهم عن مالك به.
1775الرقم
المجلد 3 · ص. 695
1775 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، مِثْلُ ذلِكَ [ن: 36 - ب] .
1776الرقم
المجلد 3 · ص. 695
1776 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.
الحكم الضحايا: 13 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2139 في الضحايا؛ والشيباني، 632 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.
1777الرقم
المجلد 3 · ص. 695
1777 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ. وَلاَ أُحِبُّ لِأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا، أَنْ يَتْرُكَهَا.
الحكم الضحايا: 13أ £ «الضحية سنة» أي: مؤكدة على كل مقيم ومسافر إلا الحاج، الزرقاني 34: 10
1778الرقم
المجلد 3 · ص. 695
1778 - تَمَّ كِتَابُ الضَّحَايَا، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.