بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · الجزء الثاني
الصفحة 1209
( فَصْلٌ ) :
أَمَّا شَرَائِطُ الْخِيَارِ ، فَمِنْهَا عَدَمُ الْوُصُولِ إلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ أَصْلًا وَرَأْسًا فِي هَذَا النِّكَاحِ حَتَّى لَوْ وَصَلَ إلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ; لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهَا حَقُّهَا بِالْوَطْءِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَالْخِيَارُ لِتَفْوِيتِ الْحَقِّ الْمُسْتَحَقِّ ، وَلَمْ يُوجَدْ ، فَإِنْ وَصَلَ إلَى غَيْرِ امْرَأَتِهِ الَّتِي أُجِّلَ لَهَا ، وَكَانَ وَصَلَ إلَى غَيْرِهَا قَبْلَ أَنْ تُرَافِعَهُ ، فَوُصُولُهُ إلَى غَيْرِهَا لَا يُبْطِلُ حَقَّهَا فِي التَّأْجِيلِ وَالْخِيَارِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا حَقُّهَا ، فَكَانَ لَهَا التَّأْجِيلُ ، وَالْخِيَارُ وَمِنْهَا أَنْ لَا تَكُونَ عَالِمَةً بِالْعَيْبِ وَقْتَ النِّكَاحِ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَتْ ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ عِنِّينٌ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ; لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ عَالِمَةً بِالْعَيْبِ لَدَى التَّزْوِيجِ ، فَقَدْ رَضِيَتْ بِالْعَيْبِ كَالْمُشْتَرِي إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْعَيْبِ عِنْدَ الْبَيْعِ ، وَالرِّضَا بِالْعَيْبِ يَمْنَعُ الرَّدَّ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ ، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ ، فَوَصَلَ إلَيْهَا مَرَّةً ، ثُمَّ عُنَّ ، فَفَارَقَتْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَصِلْ إلَيْهَا ، فَلَهَا الْخِيَارُ ; لِأَنَّ الْعَجْزَ لَمْ يَتَحَقَّقْ ، فَلَمْ تَكُنْ رَاضِيَةً بِالْعَيْبِ ، وَالْوُصُولُ فِي أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ لَا يُبْطِلُ حَقَّهَا فِي الْعَقْدِ الثَّانِي ، فَإِنْ أَجَّلَهُ الْقَاضِي ، فَلَمْ يَصِلْ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ; لِأَنَّ الْعَيْبَ قَدْ تَقَرَّرَ بِعَدَمِ الْوُصُولِ فِي الْمُدَّةِ ، فَتَقَرَّرَ الْعَجْزُ ، فَكَانَ التَّزَوُّجُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْعَيْبِ ، وَالْعِلْمِ بِهِ دَلِيلَ الرِّضَا بِالْعَيْبِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث