بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · الجزء السادس
( وَأَمَّا ) تَفْسِيرُ النَّفَقَةِ الَّتِي فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَالْكِسْوَةُ وَالطَّعَامُ وَالْإِدَامُ ، وَالشَّرَابُ وَأَجْرُ الْأَجِيرِ ، وَفِرَاشٌ يَنَامُ عَلَيْهِ ، وَعَلَفُ دَابَّتِهِ الَّتِي يَرْكَبُهَا فِي سَفَرِهِ ، وَيَتَصَرَّفُ عَلَيْهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَغَسْلِ ثِيَابِهِ وَدُهْنِ السِّرَاجِ وَالْحَطَبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ ; لِأَنَّ الْمُضَارِبَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا فَكَانَ الْإِذْنُ ثَابِتًا مِنْ رَبِّ الْمَالِ دَلَالَةً .
( وَأَمَّا ) ثَمَنُ الدَّوَاءِ وَالْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ ، وَالتَّنَوُّرِ وَالْأَدْهَانِ ، وَمَا يَرْجِعُ إلَى التَّدَاوِي ، وَصَلَاحِ الْبَدَنِ ، فَفِي مَالِهِ خَاصَّةً لَا فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُخْتَصَرِهِ فِي الدُّهْنِ خِلَافَ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ عِنْدَهُ ، وَذَكَرَ فِي الْحِجَامَةِ وَالْإِطْلَاءِ بِالنُّورَةِ ، وَالْخِضَابِ ، قَوْلَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ قَالَ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ : يَكُونُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكُونُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ; لِأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ لِلْمُضَارِبِ فِي الْمَالِ لِدَلَالَةِ الْإِذْنِ الثَّابِتِ عَادَةً ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ ، هَذَا إذَا قَضَى الْقَاضِي بِالنَّفَقَةِ ، يَقْضِي بِالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ ، وَلَا يَقْضِي بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ .
( وَأَمَّا ) الْفَاكِهَةُ فَالْمُعْتَادُ مِنْهَا يَجْرِي مَجْرَى الطَّعَامِ وَالْإِدَامِ .
وَقَالَ بِشْرٌ فِي نَوَادِرِهِ : سَأَلْتُ أَبَا يُوسُفَ عَنْ اللَّحْمِ فَقَالَ : يَأْكُلُ كَمَا كَانَ يَأْكُلُ ; لِأَنَّهُ مِنْ الْمَأْكُولِ الْمُعْتَادِ .
( وَأَمَّا ) ثَمَنُ الدَّوَاءِ وَالْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ ، وَالتَّنَوُّرِ وَالْأَدْهَانِ ، وَمَا يَرْجِعُ إلَى التَّدَاوِي ، وَصَلَاحِ الْبَدَنِ ، فَفِي مَالِهِ خَاصَّةً لَا فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُخْتَصَرِهِ فِي الدُّهْنِ خِلَافَ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ عِنْدَهُ ، وَذَكَرَ فِي الْحِجَامَةِ وَالْإِطْلَاءِ بِالنُّورَةِ ، وَالْخِضَابِ ، قَوْلَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ قَالَ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ : يَكُونُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكُونُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ; لِأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ لِلْمُضَارِبِ فِي الْمَالِ لِدَلَالَةِ الْإِذْنِ الثَّابِتِ عَادَةً ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ ، هَذَا إذَا قَضَى الْقَاضِي بِالنَّفَقَةِ ، يَقْضِي بِالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ ، وَلَا يَقْضِي بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ .
( وَأَمَّا ) الْفَاكِهَةُ فَالْمُعْتَادُ مِنْهَا يَجْرِي مَجْرَى الطَّعَامِ وَالْإِدَامِ .
وَقَالَ بِشْرٌ فِي نَوَادِرِهِ : سَأَلْتُ أَبَا يُوسُفَ عَنْ اللَّحْمِ فَقَالَ : يَأْكُلُ كَمَا كَانَ يَأْكُلُ ; لِأَنَّهُ مِنْ الْمَأْكُولِ الْمُعْتَادِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث