بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · الجزء السابع
الصفحة 3677
وَلَوْ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ تِجَارِيَّةً ، فَالْتَقَيَا فِي بَلَدٍ لَا يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى التِّجَارِيَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ تُنْفَقُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ ; فَصَاحِبُ الْحَقِّ بِالْخِيَارِ : إنْ شَاءَ انْتَظَرَ مَكَانَ الْأَدَاءِ ، وَإِنْ شَاءَ أَجَّلَهُ قَدْرَ الْمَسَافَةِ ذَاهِبًا وَجَائِيًا ، وَاسْتَوْثَقَ مِنْهُ بِكَفِيلٍ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْقِيمَةَ ; لِأَنَّهَا كَانَتْ نَافِقَةً لَمْ تَتَغَيَّرْ ; بَقِيَتْ فِي الذِّمَّةِ كَمَا كَانَتْ .
وَكَانَ لَهُ الْخِيَارُ ، إنْ شَاءَ لَمْ يَرْضَ بِالتَّأْخِيرِ ، وَأَخَذَ الْقِيمَةَ ; لِمَا فِي التَّأْخِيرِ مِنْ تَأْخِيرِ حَقِّهِ ، وَفِيهِ ضَرَرٌ بِهِ كَمَنْ عَلَيْهِ الرُّطَبُ إذَا انْقَطَعَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ ، أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ صَاحِبَهُ بَيْنَ التَّرَبُّصِ ، وَالِانْتِظَارِ لِوَقْتِ الْإِدْرَاكِ ، وَبَيْنَ أَخْذِ الْقِيمَةِ لِمَا قَالُوا ، كَذَا هَذَا .
وَإِنْ كَانَ لَا يُنْفَقُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ ; فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث