بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · الجزء الثاني
الصفحة 988
وَلَا يُجْزِئُ دَمُ الْفِدْيَةِ إلَّا فِي الْحَرَمِ كَدَمِ الْإِحْصَارِ ، وَدَمِ الْمُتْعَةِ ، وَالْقِرَانِ .
وَأَمَّا الصَّدَقَةُ وَالصَّوْمُ : فَإِنَّهُمَا يُجْزِيَانِ حَيْثُ شَاءَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : " لَا تُجْزِئُ الصَّدَقَةُ إلَّا بِمَكَّةَ " وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْهَدْيَ يَخْتَصُّ بِمَكَّةَ ، فَكَذَا الصَّدَقَةُ ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ أَهْلَ الْحَرَمِ يَنْتَفِعُونَ بِذَلِكَ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى { فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } مُطْلَقًا عَنْ الْمَكَانِ ، إلَّا أَنَّ النُّسُكَ قَيْدٌ بِالْمَكَانِ بِدَلِيلٍ " فَمَنْ ادَّعَى تَقْيِيدَ الصَّدَقَةِ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ " .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : إنَّ الْهَدْيَ إنَّمَا اخْتَصَّ بِالْحَرَمِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ أَهْلُ الْحَرَمِ فَكَذَا الصَّدَقَةُ فَنَقُولُ : هَذَا الِاعْتِبَارُ فَاسِدٌ ; لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَ الْهَدْيَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ وَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهِ فِي الْحَرَمِ ; أَنَّهُ لَا يَجُوزُ .
وَلَوْ ذَبَحَ فِي الْحَرَمِ وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْحَرَمِ يَجُوزُ .
وَالدَّلِيلُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْهَدْيِ وَالْإِطْعَامِ : أَنَّ مَنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَهْدِيَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ إلَّا بِمَكَّةَ
وَلَوْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ صَدَقَةً ، لَهُ أَنْ يُطْعِمَ ، وَيَتَصَدَّقَ حَيْثُ شَاءَ ، فَدَلَّ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث