حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الثاني
( قَوْلُهُ وَقُضِيَ لِلْبِكْرِ بِسَبْعٍ ) أَيْ إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى غَيْرِهَا وَكَذَا يُقَالُ فِي الثَّيِّبِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْبِكْرَ يُقْضَى لَهَا بِسَبْعٍ وَلِلثَّيِّبِ بِثَلَاثٍ مُطْلَقًا تَزَوَّجَهَا عَلَى غَيْرِهَا أَمْ لَا وَإِنَّمَا قُضِيَ لِلْبِكْرِ بِسَبْعٍ إزَالَةً لِلْوَحْشَةِ وَالِائْتِلَافِ وَزِيدَتْ الْبِكْرُ لِأَنَّ حَيَاءَهَا أَكْثَرُ فَتَحْتَاجُ لِإِمْهَالٍ وَجَبْرٍ وَتَأَنٍّ وَالثَّيِّبُ قَدْ جَرَّبَتْ الرِّجَالَ إلَّا أَنَّهَا اسْتَحْدَثَتْ الصُّحْبَةَ فَأُكْرِمَتْ بِزِيَادَةِ الْوَصْلَةِ وَهِيَ الثَّلَاثُ .
( تَنْبِيهٌ ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ اُخْتُلِفَ هَلْ يَخْرُجُ لِلصَّلَاةِ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِ أَوْ لَا يَخْرُجُ ، وَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَهِيَ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ ا هـ 341 وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ لِصَلَاةٍ وَلَا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ لِأَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي خُرُوجِهِ وَصْمًا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَصَحَّحَ فِي الشَّامِلِ مُقَابِلَهُ فَقَالَ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ عَلَى الْأَصَحِّ ا هـ بْن .
( قَوْلُهُ وَلِلثَّيِّبِ بِثَلَاثٍ ) أَيْ مُتَوَالِيَةٍ مِنْ اللَّيَالِي يَخُصُّهَا بِهَا وَلَوْ أَمَةً يَتَزَوَّجُهَا عَلَى حُرَّةٍ فَلَوْ زُفَّتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ اللَّخْمِيُّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ يَقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَقَبِلَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَاللَّخْمِيُّ وَرَوَى عَلِيٌّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْحَقَّ لِلزَّوْجِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ دُونَ قُرْعَةٍ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قُلْت الْأَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ سَبَقَتْ إحْدَاهُمَا بِالدُّعَاءِ لِلْبِنَاءِ قُدِّمَتْ وَإِلَّا فَسَابِقَةُ الْعَقْدِ وَإِنْ عُقِدَتَا مَعًا فَالْقُرْعَةُ قَالَ عج وَإِذَا أَوْجَبَتْ الْقُرْعَةُ تَقْدِيمَ إحْدَاهُمَا فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ بِمَا يُقْضَى لَهَا بِهِ مِنْ سَبْعٍ إنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَلَاثٍ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ثُمَّ يُقْضَى لِلْأُخْرَى بِالسَّبْعِ أَوْ الثَّلَاثِ وَمِثْلُ هَذَا يَجْرِي فِي قَوْلِ ابْنُ عَرَفَةَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ مَنْ أَوْجَبَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ التَّقْدِيمَ تُقَدَّمُ فِي الْبُدَاءَةِ بِلَيْلَةٍ عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ يَبِيتُ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ عِنْدَ الْأُخْرَى وَهَكَذَا ا هـ مِنْ بْن ( قَوْلُهُ إنْ طَلَبَتْهَا ) أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهَا تُجَابُ ( قَوْلُهُ لَكَانَ أَشْمَلَ ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الثَّيِّبِ لِمَا فِيهَا مِنْ الْخِلَافِ ، وَأَمَّا الْبِكْرُ فَلَا تُجَابُ لِمَا طَلَبَتْهُ مِنْ الزِّيَادَةِ اتِّفَاقًا
( تَنْبِيهٌ ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ اُخْتُلِفَ هَلْ يَخْرُجُ لِلصَّلَاةِ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِ أَوْ لَا يَخْرُجُ ، وَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَهِيَ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ ا هـ 341 وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ لِصَلَاةٍ وَلَا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ لِأَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي خُرُوجِهِ وَصْمًا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَصَحَّحَ فِي الشَّامِلِ مُقَابِلَهُ فَقَالَ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ عَلَى الْأَصَحِّ ا هـ بْن .
( قَوْلُهُ وَلِلثَّيِّبِ بِثَلَاثٍ ) أَيْ مُتَوَالِيَةٍ مِنْ اللَّيَالِي يَخُصُّهَا بِهَا وَلَوْ أَمَةً يَتَزَوَّجُهَا عَلَى حُرَّةٍ فَلَوْ زُفَّتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ اللَّخْمِيُّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ يَقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَقَبِلَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَاللَّخْمِيُّ وَرَوَى عَلِيٌّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْحَقَّ لِلزَّوْجِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ دُونَ قُرْعَةٍ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قُلْت الْأَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ سَبَقَتْ إحْدَاهُمَا بِالدُّعَاءِ لِلْبِنَاءِ قُدِّمَتْ وَإِلَّا فَسَابِقَةُ الْعَقْدِ وَإِنْ عُقِدَتَا مَعًا فَالْقُرْعَةُ قَالَ عج وَإِذَا أَوْجَبَتْ الْقُرْعَةُ تَقْدِيمَ إحْدَاهُمَا فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ بِمَا يُقْضَى لَهَا بِهِ مِنْ سَبْعٍ إنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَلَاثٍ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ثُمَّ يُقْضَى لِلْأُخْرَى بِالسَّبْعِ أَوْ الثَّلَاثِ وَمِثْلُ هَذَا يَجْرِي فِي قَوْلِ ابْنُ عَرَفَةَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ مَنْ أَوْجَبَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ التَّقْدِيمَ تُقَدَّمُ فِي الْبُدَاءَةِ بِلَيْلَةٍ عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ يَبِيتُ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ عِنْدَ الْأُخْرَى وَهَكَذَا ا هـ مِنْ بْن ( قَوْلُهُ إنْ طَلَبَتْهَا ) أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهَا تُجَابُ ( قَوْلُهُ لَكَانَ أَشْمَلَ ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الثَّيِّبِ لِمَا فِيهَا مِنْ الْخِلَافِ ، وَأَمَّا الْبِكْرُ فَلَا تُجَابُ لِمَا طَلَبَتْهُ مِنْ الزِّيَادَةِ اتِّفَاقًا
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith