حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الثالث
( وَضَمِنَ ) مُشْتَرٍ لِأَمَةٍ مِنْ نَحْوَ غَاصِبٍ لَمْ يَعْلَمْ بِتَعَدِّيهِ فَأَوْلَدَهَا ( قِيمَةَ ) الْأَمَةِ ( الْمُسْتَحَقَّةَ ) مِنْهُ لِمَالِكِهَا الْمُسْتَحِقِّ وَيَرْجِعُ بِثَمَنِهَا عَلَى بَائِعِهَا كَانَ قَدْرَ الْقِيمَةِ ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ وَلَا يَرْجِعُ رَبُّهَا عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ إنْ زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْ الْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ عَلَى مَا يُفِيدُهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي نُكَتِهِ ، وَهُوَ الْحَقُّ ; لِأَنَّ قِيمَتَهَا قَامَتْ مَقَامَهَا .
( وَ ) ضَمِنَ قِيمَةَ ( وَلَدِهَا ) أَيْضًا إنْ كَانَ حُرًّا بِأَنْ كَانَ مِنْ سَيِّدِهَا الْحُرِّ فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا بِأَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا ، أَوْ سَيِّدِهَا الْعَبْدِ فَلَهُ أَخْذُهُ ، وَأَخْذُهَا وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ ( يَوْمَ الْحُكْمِ ) لَا يَوْمَ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا يَوْمَ الْوَطْءِ ( وَ ) إنْ قَتَلَ الْوَلَدُ خَطَأً ضَمِنَ أَبُوهُ لِلْمُسْتَحِقِّ ( الْأَقَلَّ ) مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَتَلَهُ وَمِنْ دِيَتِهِ ( إنْ أَخَذَ ) الْأَبُ لَهُ ( دِيَةً ) وَكَذَا إنْ عَفَا عَلَى الْأَرْجَحِ ، وَأَمَّا الْعَمْدُ فَإِنْ اقْتَصَّ الْأَبُ فَلَا شَيْءَ لِلْمُسْتَحِقِّ 468 وَإِنْ عَفَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلِلْمُسْتَحِقِّ الرُّجُوعُ عَلَى الْقَاتِلِ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْقِيمَةِ ، وَالدِّيَةِ ، وَإِنْ صَالَحَ بِشَيْءٍ قَدْرِ الْقِيمَةِ ، أَوْ أَكْثَرَ رَجَعَ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْقِيمَةِ وَمِمَّا صَالَحَ بِهِ ، وَإِنْ صَالَحَ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ ، وَالدِّيَةِ أَخَذَهُ وَرَجَعَ عَلَى الْجَانِي بِالْأَقَلِّ مِنْ بَاقِي الْقِيمَةِ ، أَوْ الدِّيَةِ ( لَا صَدَاقُ حُرَّةٍ ) اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ وَوَطِئَهَا فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلَا يَضْمَنُهُ لَهَا ( أَوْ غَلَّتُهَا ) إذَا اسْتَخْدَمَهَا ، أَوْ آجَرَهَا فَلَا يَضْمَنُهَا .
( وَ ) ضَمِنَ قِيمَةَ ( وَلَدِهَا ) أَيْضًا إنْ كَانَ حُرًّا بِأَنْ كَانَ مِنْ سَيِّدِهَا الْحُرِّ فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا بِأَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا ، أَوْ سَيِّدِهَا الْعَبْدِ فَلَهُ أَخْذُهُ ، وَأَخْذُهَا وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ ( يَوْمَ الْحُكْمِ ) لَا يَوْمَ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا يَوْمَ الْوَطْءِ ( وَ ) إنْ قَتَلَ الْوَلَدُ خَطَأً ضَمِنَ أَبُوهُ لِلْمُسْتَحِقِّ ( الْأَقَلَّ ) مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَتَلَهُ وَمِنْ دِيَتِهِ ( إنْ أَخَذَ ) الْأَبُ لَهُ ( دِيَةً ) وَكَذَا إنْ عَفَا عَلَى الْأَرْجَحِ ، وَأَمَّا الْعَمْدُ فَإِنْ اقْتَصَّ الْأَبُ فَلَا شَيْءَ لِلْمُسْتَحِقِّ 468 وَإِنْ عَفَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلِلْمُسْتَحِقِّ الرُّجُوعُ عَلَى الْقَاتِلِ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْقِيمَةِ ، وَالدِّيَةِ ، وَإِنْ صَالَحَ بِشَيْءٍ قَدْرِ الْقِيمَةِ ، أَوْ أَكْثَرَ رَجَعَ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْقِيمَةِ وَمِمَّا صَالَحَ بِهِ ، وَإِنْ صَالَحَ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ ، وَالدِّيَةِ أَخَذَهُ وَرَجَعَ عَلَى الْجَانِي بِالْأَقَلِّ مِنْ بَاقِي الْقِيمَةِ ، أَوْ الدِّيَةِ ( لَا صَدَاقُ حُرَّةٍ ) اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ وَوَطِئَهَا فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلَا يَضْمَنُهُ لَهَا ( أَوْ غَلَّتُهَا ) إذَا اسْتَخْدَمَهَا ، أَوْ آجَرَهَا فَلَا يَضْمَنُهَا .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith