شرح عمدة الفقه
شرح عمدة الفقه
مَسْأَلَةٌ : ( وَالرَّمْيُ ) .
لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ الرَّمْيَ وَاجِبٌ ; لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) إِلَى قَوْلِهِ : ( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ) إِلَى قَوْلِهِ : ( فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ) الْآيَةَ . إِلَى قَوْلِهِ : ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) .
فَأَمَرَ سُبْحَانَهُ - بَعْدَ قَضَاءِ الْمَنَاسِكِ - بِذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، وَأَمَرَ بِذِكْرِهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ أَمْرًا يَخْتَصُّ الْحَاجَّ ; لِأَنَّهُ قَالَ : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ ) 649 ( عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) وَإِنَّمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ لِلْحَاجِّ . فَعُلِمَ أَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِهَذَا الذِّكْرِ بِمِنًى ، وَلَيْسَ بِمِنًى ذِكْرٌ يَنْفَرِدُ بِهِ الْحَجُّ إِلَّا ذِكْرَ الْجِمَارِ ، كَمَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ " ، فَعُلِمَ أَنَّ رَمْيَ الْجِمَارِ شُرِعَ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي قَوْلِهِ : ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) .
وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ قَالَ : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) فَعُلِمَ أَنَّهُ مَنْ تَعَجَّلَ قَبْلَ الْيَوْمَيْنِ لَا يَزُولُ عَنْهُ الْإِثْمُ ، وَإِنَّمَا ذَاكَ لِأَنَّ بِمِنًى فِعْلًا وَاجِبًا ، وَلَا فِعْلَ بِهَا إِلَّا رَمْيَ الْجِمَارِ ، لِأَنَّ الْمَبِيتَ أَخَفُّ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ تَبَعًا لَهُ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ أَمَرَ بِالذِّكْرِ فِي الْأَيَّامِ ، وَجَعَلَ التَّعْجِيلَ فِيهَا : فَلَا بُدَّ مِنْ فِعْلٍ وَاجِبٍ فِي الْأَيَّامِ .
وَأَيْضًا : فَمَا رَوَى ....
وَمَنْ رَمَى بِحَجَرٍ قَدْ رَمَى بِهِ : لَمْ يُجْزِهِ وَمَنْ رَمَى بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ : لَمْ يُجْزِهِ قَوْلًا وَاحِدًا . 650 وَفِي غَيْرِ الْحَصَى رِوَايَتَانِ ؛ إِحْدَاهُمَا لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا الْحَجَرُ ، فَلْيُعِدِ الرَّمْيَ .
وَالثَّانِيَةُ : يُجْزِئُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ .
لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ الرَّمْيَ وَاجِبٌ ; لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) إِلَى قَوْلِهِ : ( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ) إِلَى قَوْلِهِ : ( فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ) الْآيَةَ . إِلَى قَوْلِهِ : ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) .
فَأَمَرَ سُبْحَانَهُ - بَعْدَ قَضَاءِ الْمَنَاسِكِ - بِذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، وَأَمَرَ بِذِكْرِهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ أَمْرًا يَخْتَصُّ الْحَاجَّ ; لِأَنَّهُ قَالَ : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ ) 649 ( عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) وَإِنَّمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ لِلْحَاجِّ . فَعُلِمَ أَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِهَذَا الذِّكْرِ بِمِنًى ، وَلَيْسَ بِمِنًى ذِكْرٌ يَنْفَرِدُ بِهِ الْحَجُّ إِلَّا ذِكْرَ الْجِمَارِ ، كَمَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ " ، فَعُلِمَ أَنَّ رَمْيَ الْجِمَارِ شُرِعَ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي قَوْلِهِ : ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) .
وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ قَالَ : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) فَعُلِمَ أَنَّهُ مَنْ تَعَجَّلَ قَبْلَ الْيَوْمَيْنِ لَا يَزُولُ عَنْهُ الْإِثْمُ ، وَإِنَّمَا ذَاكَ لِأَنَّ بِمِنًى فِعْلًا وَاجِبًا ، وَلَا فِعْلَ بِهَا إِلَّا رَمْيَ الْجِمَارِ ، لِأَنَّ الْمَبِيتَ أَخَفُّ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ تَبَعًا لَهُ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ أَمَرَ بِالذِّكْرِ فِي الْأَيَّامِ ، وَجَعَلَ التَّعْجِيلَ فِيهَا : فَلَا بُدَّ مِنْ فِعْلٍ وَاجِبٍ فِي الْأَيَّامِ .
وَأَيْضًا : فَمَا رَوَى ....
وَمَنْ رَمَى بِحَجَرٍ قَدْ رَمَى بِهِ : لَمْ يُجْزِهِ وَمَنْ رَمَى بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ : لَمْ يُجْزِهِ قَوْلًا وَاحِدًا . 650 وَفِي غَيْرِ الْحَصَى رِوَايَتَانِ ؛ إِحْدَاهُمَا لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا الْحَجَرُ ، فَلْيُعِدِ الرَّمْيَ .
وَالثَّانِيَةُ : يُجْزِئُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث