شرح عمدة الفقه
شرح عمدة الفقه
مَسْأَلَةٌ : ( وَطَوَافُ الْوَدَاعِ ) .
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ : أَنَّ هَذَا الطَّوَافَ يُسَمَّى طَوَافَ الْوَدَاعِ ، وَطَوَافَ الصَّدَرِ ، وَطَوَافَ الْخُرُوجِ ، أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ وَاجِبٌ نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَابْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَبِي طَالِبٍ ، وَالْأَثْرَمِ ، وَالْمَرُّوذِيِّ ، وَحَرْبٍ ، وَأَبِي دَاوُدَ .
فَإِذَا خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يُوَدِّعَ : وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ فَيُوَدِّعَ ، فَإِنْ رَجَعَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَلَغَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ اسْتَقَرَّ الدَّمُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَنْفَعُهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ تَرَكَهُ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا .
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لِعَدَمِ الرَّفِيقِ ، أَوْ خَشْيَةَ الِانْقِطَاعِ عَنِ الرُّفْقَةِ .... قَالَ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ - فِيمَنْ نَفَرَ وَلَمْ يُوَدِّعِ الْبَيْتَ ، فَإِذَا تَبَاعَدَ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِذَا كَانَ قَرِيبًا رَجَعَ .
وَقَالَ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ - : إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ طَوَافَ الصَّدَرِ ، وَتَبَاعَدَ 652 بِقَدْرِ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ : فَعَلَيْهِ دَمٌ .
وَقَالَ - فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ - : مَنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدَرِ عَلَيْهِ دَمٌ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ عَهْدُهُ بِالْبَيْتِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَأَيْضًا : فَتَرْخِيصُهُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ الْوَدَاعِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غَيْرَهَا لَا رُخْصَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ .
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " رَدَّ رَجُلًا مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ " رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْهُ .
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ : أَنَّ هَذَا الطَّوَافَ يُسَمَّى طَوَافَ الْوَدَاعِ ، وَطَوَافَ الصَّدَرِ ، وَطَوَافَ الْخُرُوجِ ، أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ وَاجِبٌ نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَابْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَبِي طَالِبٍ ، وَالْأَثْرَمِ ، وَالْمَرُّوذِيِّ ، وَحَرْبٍ ، وَأَبِي دَاوُدَ .
فَإِذَا خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يُوَدِّعَ : وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ فَيُوَدِّعَ ، فَإِنْ رَجَعَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَلَغَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ اسْتَقَرَّ الدَّمُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَنْفَعُهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ تَرَكَهُ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا .
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لِعَدَمِ الرَّفِيقِ ، أَوْ خَشْيَةَ الِانْقِطَاعِ عَنِ الرُّفْقَةِ .... قَالَ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ - فِيمَنْ نَفَرَ وَلَمْ يُوَدِّعِ الْبَيْتَ ، فَإِذَا تَبَاعَدَ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِذَا كَانَ قَرِيبًا رَجَعَ .
وَقَالَ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ - : إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ طَوَافَ الصَّدَرِ ، وَتَبَاعَدَ 652 بِقَدْرِ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ : فَعَلَيْهِ دَمٌ .
وَقَالَ - فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ - : مَنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدَرِ عَلَيْهِ دَمٌ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ عَهْدُهُ بِالْبَيْتِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَأَيْضًا : فَتَرْخِيصُهُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ الْوَدَاعِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غَيْرَهَا لَا رُخْصَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ .
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " رَدَّ رَجُلًا مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ " رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث