شرح عمدة الفقه
شرح عمدة الفقه
( فَصْلٌ )
فَأَمَّا طَوَافُ الْقُدُومِ ، فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، بَلْ سُنَّةٌ ، وَنَقَلَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبٍ الْجَرْجَرَائِيُّ : الطَّوَافُ ثَلَاثَةٌ وَاجِبَةٌ : طَوَافُ الْقُدُومِ 653 وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ ، وَطَوَافُ الصَّدَرِ ، أَمَّا طَوَافُ الزِّيَارَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ ، فَإِنْ تَرَكَهُ رَجَعَ مُعْتَمِرًا ، وَطَوَافُ الصَّدَرِ إِذَا تَبَاعَدَ بَعَثَ بِدَمٍ .
وَهَذِهِ رِوَايَةٌ قَوِيَّةٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ مِنْ بَعْدِهِ : لَمْ يَزَالُوا إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ طَافُوا قَبْلَ التَّعْرِيفِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ تَرَكَ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَهَذَا خَرَجَ مِنْهُ ؛ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) وَقَوْلِهِ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) ، وَبَيَانًا لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ حَجِّ بَيْتِهِ ، كَمَا بَيَّنَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بِسَبْعَةِ أَشْوَاطٍ ، فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ أَفْعَالُهُ - فِي حَجِّهِ - كُلُّهَا وَاجِبَةً ، إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى بَعْضِهَا أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ " وَلَمْ يُرِدْ أَنْ نَأْخُذَهَا عَنْهُ عِلْمًا ، بَلْ عِلْمًا وَعَمَلًا ، كَمَا قَالَ : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) ، فَتَكُونُ الْمَنَاسِكُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا هِيَ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
فَأَمَّا طَوَافُ الْقُدُومِ ، فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، بَلْ سُنَّةٌ ، وَنَقَلَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبٍ الْجَرْجَرَائِيُّ : الطَّوَافُ ثَلَاثَةٌ وَاجِبَةٌ : طَوَافُ الْقُدُومِ 653 وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ ، وَطَوَافُ الصَّدَرِ ، أَمَّا طَوَافُ الزِّيَارَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ ، فَإِنْ تَرَكَهُ رَجَعَ مُعْتَمِرًا ، وَطَوَافُ الصَّدَرِ إِذَا تَبَاعَدَ بَعَثَ بِدَمٍ .
وَهَذِهِ رِوَايَةٌ قَوِيَّةٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ مِنْ بَعْدِهِ : لَمْ يَزَالُوا إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ طَافُوا قَبْلَ التَّعْرِيفِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ تَرَكَ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَهَذَا خَرَجَ مِنْهُ ؛ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) وَقَوْلِهِ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) ، وَبَيَانًا لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ حَجِّ بَيْتِهِ ، كَمَا بَيَّنَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بِسَبْعَةِ أَشْوَاطٍ ، فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ أَفْعَالُهُ - فِي حَجِّهِ - كُلُّهَا وَاجِبَةً ، إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى بَعْضِهَا أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ " وَلَمْ يُرِدْ أَنْ نَأْخُذَهَا عَنْهُ عِلْمًا ، بَلْ عِلْمًا وَعَمَلًا ، كَمَا قَالَ : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) ، فَتَكُونُ الْمَنَاسِكُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا هِيَ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث