المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الثاني
قَالَ الْمُصَنِّفُ : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْض حَلَّ لَهَا الصَّوْمُ ; لِأَنَّ تَحْرِيمَهُ بِالْحَيْضِ ، وَقَدْ زَالَ . وَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ ; لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهَا لِلْحَدَثِ وَالْحَدَثُ بَاقٍ ، وَلَا يَحِلُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } . قَالَ مُجَاهِدٌ : حَتَّى يَغْتَسِلْنَ ، 395 فَإِنْ لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ فَتَيَمَّمَتْ حَلَّ لَهَا مَا يَحِلُّ بِالْغُسْلِ ; لِأَنَّ التَّيَمُّمَ قَائِمٌ مَقَامَ الْغُسْلِ فَاسْتُبِيحَ بِهِ مَا يُسْتَبَاحُ بِالْغُسْلِ ، فَإِنْ تَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ فَرِيضَةً لَمْ يَحْرُمْ وَطْؤُهَا ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : يَحْرُمُ وَطْؤُهَا بِفِعْلِ الْفَرِيضَةِ ، كَمَا يَحْرُمُ فِعْلُ الْفَرِيضَةِ بَعْدَهَا ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; لِأَنَّ الْوَطْءَ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَلَمْ يَحْرُمْ بِفِعْلِ الْفَرِيضَةِ كَصَلَاةِ النَّفْلِ ) .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث