المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الثالث
الصفحة 1633 · ص. المطبوع 206 · الشرح
( الشَّرْحُ ) فِي الْفَصْلِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ ( إحْدَاهَا ) لَوْ صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى فَاجْتَهَدَ لَهَا سَوَاءٌ أَوْجَبْنَا الِاجْتِهَادَ ثَانِيًا أَمْ لَا ، فَتَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ إلَى الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَا يَلْزَمُ إعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ حَتَّى لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ إلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ بِاجْتِهَادَاتٍ فَلَا إعَادَةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ ، وَحَكَى الْخُرَاسَانِيُّونَ وَجْهًا أَنَّهُ يَجِبُ إعَادَتُهُنَّ ، قَالَ 206 الْقَاضِي حُسَيْنٌ هُوَ قَوْلُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ وَحَكَوْا وَجْهًا ثَالِثًا أَنَّهُ تَجِبُ إعَادَةُ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث