المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الرابع
الصفحة 2444 · الشرح
قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : ( يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا ; لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : { ۝ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ ، وَلَا سَفَرٍ } قَالَ مَالِكٌ : أُرَى ذَلِكَ فِي وَقْتِ الْمَطَرِ .
وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ .
قَالَ فِي الْإِمْلَاءِ : يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ عُذْرٌ يَجُوزُ الْجَمْعُ بِهِ فِي وَقْتِ الْأُولَى فَجَازَ الْجَمْعُ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ كَالْجَمْعِ فِي السَّفَرِ ، وَقَالَ فِي الْأُمِّ : لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ إذَا أَخَّرَ رُبَّمَا انْقَطَعَ الْمَطَرُ فَجَمَعَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ) .
( فَصْلٌ ) : فَإِذَا دَخَلَ فِي الظُّهْرِ مِنْ غَيْرِ مَطَرٍ ثُمَّ جَاءَ الْمَطَرُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْجَمْعُ ; لِأَنَّ سَبَبَ الرُّخْصَةِ حَدَثَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ ، كَمَا لَوْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ ثُمَّ سَافَرَ ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِالْأُولَى مَعَ الْمَطَرِ ثُمَّ انْقَطَعَ فِي أَثْنَائِهَا ثُمَّ عَادَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَدَامَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالثَّانِيَةِ جَازَ الْجَمْعُ ; لِأَنَّ الْعُذْرَ مَوْجُودٌ فِي حَالِ الْجَمْعِ ، وَإِنْ عُدِمَ فِيمَا سِوَاهَا مِنْ الْأَحْوَالِ لَمْ يَضُرَّ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَالِ الدُّخُولِ ، وَلَا بِحَالِ الْجَمْعِ ( فَصْلٌ ) ، وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ إلَّا فِي مَطَرٍ يَبُلُّ الثِّيَابَ ، وَأَمَّا الْمَطَرُ الَّذِي لَا يَبُلُّ الثِّيَابَ فَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَجْلِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يُتَأَذَّى بِهِ ، وَأَمَّا الثَّلْجُ فَإِنْ كَانَ يَبُلُّ الثِّيَابَ فَهُوَ كَالْمَطَرِ ، وَإِنْ لَمْ يَبُلَّ الثِّيَابَ لَمْ يَجُزْ الْجَمْعُ لِأَجْلِهِ ، فَأَمَّا الْوَحَلُ وَالرِّيحُ وَالظُّلْمَةُ وَالْمَرَضُ فَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَجْلِهَا فَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ جَمَعَ لِأَجْلِهَا ، وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي مَسْجِدٍ لَيْسَ فِي طَرِيقِهِ إلَيْهِ مَطَرٌ فَفِيهِ قَوْلَانِ ، قَالَ فِي [ الْقَدِيمِ : لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا ، وَقَالَ فِي ] الْإِمْلَاءِ : يَجُوزُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَبُيُوتُ أَزْوَاجِهِ إلَى الْمَسْجِدِ وَبِجَنْبِ الْمَسْجِدِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث