المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الخامس
238 الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى اسْتِحْبَابِ اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ ، وَحُضُورِ دَفْنِهَا وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا قِيرَاطٌ ، وَبِالدَّفْنِ قِيرَاطٌ آخَرُ ، وَفِيمَا يَحْصُلُ بِهِ قِيرَاطُ الدَّفْنِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْحَاوِي ( أَحَدُهُمَا ) إذَا وُورِيَ فِي لَحْدِهِ ( وَالثَّانِي ) إذَا فُرِغَ مِنْ قَبْرِهِ ، قَالَ : وَهَذَا أَصَحُّ . وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : إنْ نُضِّدَ اللَّبِنُ وَلَمْ يُهَلْ التُّرَابُ أَوْ لَمْ يُسْتَكْمَلْ ، فَقَدْ تَرَدَّدَ فِيهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ . قَالَ الْإِمَامُ : وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إذَا أَقْرَعَ حَصَلَ ، وَقَدْ يُحْتَجُّ لِهَذَا بِرِوَايَةٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَقِيرَاطَانِ } وَفِي رِوَايَةٍ " حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ " . وَذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ فِي الْأَمَالِيِّ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ الْقِيرَاطُ الثَّانِي ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ : ( أَحَدَهَا ) قَالَ وَهُوَ أَضْعَفُهَا : إذَا وُضِعَ فِي اللَّحْدِ ( وَالثَّانِي ) إذَا نُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ . قَالَهُ الْقَفَّالُ ( وَالثَّالِثَ ) إذَا فُرِغَ مِنْ الدَّفْنِ ، قُلْت : وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْفَرَاغِ مِنْ الدَّفْنِ لِرِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : { وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ } " وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ " حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا " أَوْ يَتَأَوَّلُ رِوَايَةَ " حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ " أَنَّ الْمُرَادَ وَضْعُهَا مَعَ الْفَرَاغِ ، وَتَكُونُ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْجِعَ قَبْلَ وُصُولِهَا الْقَبْرَ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الِانْصِرَافَ عَنْ الْجِنَازَةِ مَرَاتِبُ .
( إحْدَاهَا ) يَنْصَرِفُ عَقِبَ الصَّلَاةِ .
( الثَّانِيَةُ ) يَنْصَرِفُ عَقِبَ وَضْعِهَا فِي الْقَبْرِ ، وَسَتْرُهَا بِاللَّبِنِ قَبْلَ إهَالَةِ التُّرَابِ .
( الثَّالِثَةُ ) يَنْصَرِفُ بَعْدَ إهَالَةِ التُّرَابِ وَفَرَاغِ الْقَبْرِ .
( الرَّابِعَةُ ) يَمْكُثُ عَقِبَ الْفَرَاغِ ، وَيَسْتَغْفِرُ لِلْمَيِّتِ وَيَدْعُو لَهُ ، وَيَسْأَلُ لَهُ التَّثْبِيتَ فَالرَّابِعَةُ أَكْمَلُ الْمَرَاتِبِ ، وَالثَّالِثَةُ تُحَصِّلُ الْقِرَاطَيْنِ ، وَلَا تُحَصِّلُهُ الثَّانِيَةُ عَلَى الْأَصَحِّ وَيُحَصَّلُ بِالْأُولَى قِيرَاطٌ بِلَا خِلَافٍ .
( إحْدَاهَا ) يَنْصَرِفُ عَقِبَ الصَّلَاةِ .
( الثَّانِيَةُ ) يَنْصَرِفُ عَقِبَ وَضْعِهَا فِي الْقَبْرِ ، وَسَتْرُهَا بِاللَّبِنِ قَبْلَ إهَالَةِ التُّرَابِ .
( الثَّالِثَةُ ) يَنْصَرِفُ بَعْدَ إهَالَةِ التُّرَابِ وَفَرَاغِ الْقَبْرِ .
( الرَّابِعَةُ ) يَمْكُثُ عَقِبَ الْفَرَاغِ ، وَيَسْتَغْفِرُ لِلْمَيِّتِ وَيَدْعُو لَهُ ، وَيَسْأَلُ لَهُ التَّثْبِيتَ فَالرَّابِعَةُ أَكْمَلُ الْمَرَاتِبِ ، وَالثَّالِثَةُ تُحَصِّلُ الْقِرَاطَيْنِ ، وَلَا تُحَصِّلُهُ الثَّانِيَةُ عَلَى الْأَصَحِّ وَيُحَصَّلُ بِالْأُولَى قِيرَاطٌ بِلَا خِلَافٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث