المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الخامس
( فَصْلٌ ) : فِيمَا إذَا خَالَطَ بِبَعْضِ مَالِهِ وَاحِدًا وَبِبَعْضِهِ آخَرَ ، وَلَمْ يُخَالِطْ أَحَدٌ خَلِيطَهُ الْآخَرَ ، فَإِذَا مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً ، فَخَلَطَ عِشْرِينَ بِعِشْرِينَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا ، وَالْعِشْرِينَ الْأُخْرَى بِعِشْرِينَ لِآخَرَ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا .
فَإِنْ قُلْنَا : الْخُلْطَةُ خُلْطَةُ مِلْكٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، فَعَلَى صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ نِصْفُ شَاةٍ ، وَأَمَّا الْآخَرَانِ فَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مَضْمُومٌ إلَى الْأَرْبَعِينَ ، وَهَلْ يُضَمُّ إلَى الْعِشْرِينَ الَّتِي لِخَلِيطِ خَلِيطِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) : يُضَمُّ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَسَائِرُ الْعِرَاقِيِّينَ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ رُبْعُ شَاةٍ ( وَالثَّانِي ) : لَا ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ شَاةٍ . وَإِنْ قُلْنَا : الْخُلْطَةُ خُلْطَةُ عَيْنٍ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْ الْعِشْرِينَيْنِ نِصْفُ شَاةٍ ، وَأَمَّا صَاحِبُ 423 الْأَرْبَعِينَ ، فَفِيهِ الْأَوْجُهُ السَّابِقَةُ فِي الْفَصْلِ قَبْلَهُ ، لَكِنْ الَّذِي يَجْتَمِعُ مِنْهَا هُنَا ثَلَاثَةٌ : ( أَصَحُّهَا ) : هُنَا نِصْفُ شَاةٍ ( وَالثَّانِي ) : شَاةٌ ( وَالثَّالِثُ ) : : ثُلُثَا شَاةٍ . وَلَوْ مَلَكَ سِتِّينَ خَلَطَ كُلَّ عِشْرِينَ بِعِشْرِينَ لِرَجُلٍ ، فَإِنْ قُلْنَا : بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ ، فَعَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ نِصْفُ شَاةٍ ، وَفِي أَصْحَابِ الْعِشْرِينَاتِ وَجْهَانِ : إنْ ضَمَمْنَا إلَى خَلِيطِ خَلِيطِهِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سُدُسُ شَاةٍ وَإِلَّا فَرُبْعُهَا . وَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْعَيْنِ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْعِشْرِينَاتِ نِصْفُ شَاةٍ ، وَفِي صَاحِبِ السِّتِّينَ أَوْجُهٌ : ( أَحَدُهَا ) : يَلْزَمُهُ شَاةٌ ( وَالثَّانِي ) : نِصْفُهَا ( وَالثَّالِثُ ) : ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا ( وَالرَّابِعُ ) : شَاةٌ وَنِصْفٌ عَنْ كُلِّ عِشْرِينَ نِصْفٌ ، وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ الْأَوْجُهُ فِي نَظِيرِهَا وَسَبَقَ بَيَانُ مَأْخَذِهَا وَالْأَصَحُّ مِنْهَا ، وَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ بَعِيرًا فَخَالَطَ بِكُلِّ خَمْسٍ خَمْسًا لِآخَرَ ، فَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ ، فَعَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ نِصْفُ حِقَّةٍ ، وَفِي وَاجِبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ خُلَطَائِهِ وَجْهَانِ : ( أَصَحُّهُمَا ) : عُشْرُ حِقَّةٍ ( وَالثَّانِي ) : سُدُسُ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْعَيْنِ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ خُلَطَائِهِ شَاةٌ ، وَفِي صَاحِبِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ الْأَوْجُهُ الْأَرْبَعَةُ : ( عَلَى الْأَوَّلِ ) : بِنْتُ مَخَاضٍ ( وَعَلَى الثَّانِي ) : نِصْفُ حِقَّةٍ ( وَعَلَى الثَّالِثِ ) : خَمْسَةُ أَسْدَاسِ بِنْتِ مَخَاضٍ ( وَعَلَى الرَّابِعِ ) : خَمْسُ شِيَاهٍ . وَلَوْ مَلَكَ عَشَرَةَ أَبْعِرَةٍ ، فَخَلَطَ خَمْسًا بِخَمْسَ عَشَرَةَ لِغَيْرِهِ ، وَخَمْسًا بِخَمْسَ عَشَرَةَ لِآخَرَ .
( فَإِنْ قُلْنَا ) : بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ ، فَعَلَى صَاحِبِ الْعَشْرِ رُبْعُ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَفِي صَاحِبَيْهِ وَجْهَانِ : ، إنْ ضَمَمْنَا إلَى خَلِيطٍ فَقَطْ ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَإِنْ ضَمَمْنَا إلَى خَلِيطِ خَلِيطِهِ أَيْضًا وَهُوَ الْأَصَحُّ لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ بِنْتِ لَبُونٍ . وَإِنْ قُلْنَا : بِخُلْطَةِ الْعَيْنِ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي صَاحِبِ الْعَشَرِ الْأَوْجُهُ الْأَرْبَعَةُ ( عَلَى الْأَوَّلِ ) : يَلْزَمُهُ شَاتَانِ ( وَعَلَى الثَّانِي ) : رُبْعُ بِنْتِ لَبُونٍ . 424 وَعَلَى الثَّالِثِ ) : خُمُسَا بِنْتِ مَخَاضٍ ( وَعَلَى الرَّابِعِ ) : شَاتَانِ كَالْوَجْهِ الْأَوَّلِ .
وَلَوْ مَلَكَ عِشْرِينَ بَعِيرًا خَلَطَ كُلَّ خَمْسٍ بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ لِرَجُلٍ ، فَإِنْ قُلْنَا : بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ لَزِمَهُ الْأَغْبَطُ مِنْ نِصْفِ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَخُمْسَيْ حِقَّةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ ، بِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ أَنَّ الْمِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ وَاجِبُهَا الْأَغْبَطُ مِنْ خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ أَوْ أَرْبَعِ حِقَاقٍ ، وَجُمْلَةُ الْأُصُولِ هُنَا مِائَتَانِ ، وَفِيمَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْخُلَطَاءِ وَجْهَانِ : إنْ ضَمَمْنَاهُ إلَى خَلِيطِ خَلِيطِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ لَزِمَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَثُمُنُهَا وَتِسْعَةُ أَعْشَارِ حِقَّةٍ ، وَإِنْ ضَمَمْنَاهُ إلَى خَلِيطِهِ فَقَطْ لَزِمَهُ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ جَذَعَةٍ . وَإِنْ قُلْنَا : بِخُلْطَةِ الْعَيْنِ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْخُلَطَاءِ تِسْعَةُ أَعْشَارِ حِقَّةٍ ، وَفِي صَاحِبِ الْعِشْرِينَ الْأَوْجَهُ ( عَلَى الْأَوَّلِ ) : : أَرْبَعُ شِيَاهٍ ( وَعَلَى الثَّانِي ) : الْأَغْبَطُ مِنْ نِصْفِ بِنْتِ لَبُونٍ وَخُمْسَيْ حِقَّةٍ ( وَعَلَى الثَّالِثِ ) : أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ جَذَعَةٍ .
( وَعَلَى الرَّابِعِ ) : أَرْبَعُ شِيَاهٍ كَالْأَوَّلِ . وَكُلُّ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا اتَّفَقَتْ أَوَائِلُ الْأَحْوَالِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ انْضَمَّ إلَى هَذِهِ الِاخْتِلَافَاتِ مَا سَبَقَ مِنْ الْخِلَافِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْحَوْلِ .
( مِثَالُهُ ) : فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ اخْتَلَفَ الْحَوْلُ ، فَيُزَكُّونَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى زَكَاةَ الِانْفِرَادِ كُلُّ وَاحِدٍ بِحَوْلِهِ ، وَفِي بَاقِي السِّنِينَ يُزَكُّونَ زَكَاةَ الْخُلْطَةِ ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَى الْقَدِيمِ : يُزَكُّونَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى أَيْضًا بِالْخُلْطَةِ ، وَعَلَى وَجْهِ ابْنِ سُرَيْجٍ لَا تَثْبُتُ لَهُمْ الْخُلْطَةُ أَبَدًا ، وَلَوْ خَلَطَ خَمْسَ عَشْرَةَ شَاةً بِمِثْلِهَا لِغَيْرِهِ وَلِأَحَدِهِمَا خَمْسُونَ مُنْفَرِدَةٌ ( فَإِنْ قُلْنَا ) : بِخُلْطَةِ الْعَيْنِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَ عَشَرَةَ ; لِأَنَّ الْمُخْتَلَطَ دُونَ نِصَابٍ ، وَعَلَى الْآخَرِ شَاةٌ عَنْ الْخَمْسِ وَالسِّتِّينَ كَمَنْ خَالَطَ ذِمِّيًّا ، وَإِنْ قُلْنَا : بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ ، فَوَجْهَانِ ( أَحَدُهُمَا ) : لَا أَثَرَ لِهَذِهِ الْخُلْطَةِ لِنُقْصَانِ الْمُخْتَلَطِ عَنْ النِّصَابِ ( وَأَصَحُّهُمَا ) : تَثْبُتُ الْخُلْطَةُ : وَتُضَمُّ الْخَمْسُونَ إلَى الثَّلَاثِينَ فَتَجِبُ شَاةٌ ، عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ فَقَطْ ثُمُنُ شَاةٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ ، وَالْبَاقِي عَلَى الْآخَرِ .
فَإِنْ قُلْنَا : الْخُلْطَةُ خُلْطَةُ مِلْكٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، فَعَلَى صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ نِصْفُ شَاةٍ ، وَأَمَّا الْآخَرَانِ فَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مَضْمُومٌ إلَى الْأَرْبَعِينَ ، وَهَلْ يُضَمُّ إلَى الْعِشْرِينَ الَّتِي لِخَلِيطِ خَلِيطِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) : يُضَمُّ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَسَائِرُ الْعِرَاقِيِّينَ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ رُبْعُ شَاةٍ ( وَالثَّانِي ) : لَا ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ شَاةٍ . وَإِنْ قُلْنَا : الْخُلْطَةُ خُلْطَةُ عَيْنٍ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْ الْعِشْرِينَيْنِ نِصْفُ شَاةٍ ، وَأَمَّا صَاحِبُ 423 الْأَرْبَعِينَ ، فَفِيهِ الْأَوْجُهُ السَّابِقَةُ فِي الْفَصْلِ قَبْلَهُ ، لَكِنْ الَّذِي يَجْتَمِعُ مِنْهَا هُنَا ثَلَاثَةٌ : ( أَصَحُّهَا ) : هُنَا نِصْفُ شَاةٍ ( وَالثَّانِي ) : شَاةٌ ( وَالثَّالِثُ ) : : ثُلُثَا شَاةٍ . وَلَوْ مَلَكَ سِتِّينَ خَلَطَ كُلَّ عِشْرِينَ بِعِشْرِينَ لِرَجُلٍ ، فَإِنْ قُلْنَا : بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ ، فَعَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ نِصْفُ شَاةٍ ، وَفِي أَصْحَابِ الْعِشْرِينَاتِ وَجْهَانِ : إنْ ضَمَمْنَا إلَى خَلِيطِ خَلِيطِهِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سُدُسُ شَاةٍ وَإِلَّا فَرُبْعُهَا . وَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْعَيْنِ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْعِشْرِينَاتِ نِصْفُ شَاةٍ ، وَفِي صَاحِبِ السِّتِّينَ أَوْجُهٌ : ( أَحَدُهَا ) : يَلْزَمُهُ شَاةٌ ( وَالثَّانِي ) : نِصْفُهَا ( وَالثَّالِثُ ) : ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا ( وَالرَّابِعُ ) : شَاةٌ وَنِصْفٌ عَنْ كُلِّ عِشْرِينَ نِصْفٌ ، وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ الْأَوْجُهُ فِي نَظِيرِهَا وَسَبَقَ بَيَانُ مَأْخَذِهَا وَالْأَصَحُّ مِنْهَا ، وَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ بَعِيرًا فَخَالَطَ بِكُلِّ خَمْسٍ خَمْسًا لِآخَرَ ، فَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ ، فَعَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ نِصْفُ حِقَّةٍ ، وَفِي وَاجِبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ خُلَطَائِهِ وَجْهَانِ : ( أَصَحُّهُمَا ) : عُشْرُ حِقَّةٍ ( وَالثَّانِي ) : سُدُسُ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْعَيْنِ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ خُلَطَائِهِ شَاةٌ ، وَفِي صَاحِبِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ الْأَوْجُهُ الْأَرْبَعَةُ : ( عَلَى الْأَوَّلِ ) : بِنْتُ مَخَاضٍ ( وَعَلَى الثَّانِي ) : نِصْفُ حِقَّةٍ ( وَعَلَى الثَّالِثِ ) : خَمْسَةُ أَسْدَاسِ بِنْتِ مَخَاضٍ ( وَعَلَى الرَّابِعِ ) : خَمْسُ شِيَاهٍ . وَلَوْ مَلَكَ عَشَرَةَ أَبْعِرَةٍ ، فَخَلَطَ خَمْسًا بِخَمْسَ عَشَرَةَ لِغَيْرِهِ ، وَخَمْسًا بِخَمْسَ عَشَرَةَ لِآخَرَ .
( فَإِنْ قُلْنَا ) : بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ ، فَعَلَى صَاحِبِ الْعَشْرِ رُبْعُ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَفِي صَاحِبَيْهِ وَجْهَانِ : ، إنْ ضَمَمْنَا إلَى خَلِيطٍ فَقَطْ ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَإِنْ ضَمَمْنَا إلَى خَلِيطِ خَلِيطِهِ أَيْضًا وَهُوَ الْأَصَحُّ لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ بِنْتِ لَبُونٍ . وَإِنْ قُلْنَا : بِخُلْطَةِ الْعَيْنِ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي صَاحِبِ الْعَشَرِ الْأَوْجُهُ الْأَرْبَعَةُ ( عَلَى الْأَوَّلِ ) : يَلْزَمُهُ شَاتَانِ ( وَعَلَى الثَّانِي ) : رُبْعُ بِنْتِ لَبُونٍ . 424 وَعَلَى الثَّالِثِ ) : خُمُسَا بِنْتِ مَخَاضٍ ( وَعَلَى الرَّابِعِ ) : شَاتَانِ كَالْوَجْهِ الْأَوَّلِ .
وَلَوْ مَلَكَ عِشْرِينَ بَعِيرًا خَلَطَ كُلَّ خَمْسٍ بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ لِرَجُلٍ ، فَإِنْ قُلْنَا : بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ لَزِمَهُ الْأَغْبَطُ مِنْ نِصْفِ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَخُمْسَيْ حِقَّةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ ، بِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ أَنَّ الْمِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ وَاجِبُهَا الْأَغْبَطُ مِنْ خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ أَوْ أَرْبَعِ حِقَاقٍ ، وَجُمْلَةُ الْأُصُولِ هُنَا مِائَتَانِ ، وَفِيمَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْخُلَطَاءِ وَجْهَانِ : إنْ ضَمَمْنَاهُ إلَى خَلِيطِ خَلِيطِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ لَزِمَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَثُمُنُهَا وَتِسْعَةُ أَعْشَارِ حِقَّةٍ ، وَإِنْ ضَمَمْنَاهُ إلَى خَلِيطِهِ فَقَطْ لَزِمَهُ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ جَذَعَةٍ . وَإِنْ قُلْنَا : بِخُلْطَةِ الْعَيْنِ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْخُلَطَاءِ تِسْعَةُ أَعْشَارِ حِقَّةٍ ، وَفِي صَاحِبِ الْعِشْرِينَ الْأَوْجَهُ ( عَلَى الْأَوَّلِ ) : : أَرْبَعُ شِيَاهٍ ( وَعَلَى الثَّانِي ) : الْأَغْبَطُ مِنْ نِصْفِ بِنْتِ لَبُونٍ وَخُمْسَيْ حِقَّةٍ ( وَعَلَى الثَّالِثِ ) : أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ جَذَعَةٍ .
( وَعَلَى الرَّابِعِ ) : أَرْبَعُ شِيَاهٍ كَالْأَوَّلِ . وَكُلُّ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا اتَّفَقَتْ أَوَائِلُ الْأَحْوَالِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ انْضَمَّ إلَى هَذِهِ الِاخْتِلَافَاتِ مَا سَبَقَ مِنْ الْخِلَافِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْحَوْلِ .
( مِثَالُهُ ) : فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ اخْتَلَفَ الْحَوْلُ ، فَيُزَكُّونَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى زَكَاةَ الِانْفِرَادِ كُلُّ وَاحِدٍ بِحَوْلِهِ ، وَفِي بَاقِي السِّنِينَ يُزَكُّونَ زَكَاةَ الْخُلْطَةِ ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَى الْقَدِيمِ : يُزَكُّونَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى أَيْضًا بِالْخُلْطَةِ ، وَعَلَى وَجْهِ ابْنِ سُرَيْجٍ لَا تَثْبُتُ لَهُمْ الْخُلْطَةُ أَبَدًا ، وَلَوْ خَلَطَ خَمْسَ عَشْرَةَ شَاةً بِمِثْلِهَا لِغَيْرِهِ وَلِأَحَدِهِمَا خَمْسُونَ مُنْفَرِدَةٌ ( فَإِنْ قُلْنَا ) : بِخُلْطَةِ الْعَيْنِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَ عَشَرَةَ ; لِأَنَّ الْمُخْتَلَطَ دُونَ نِصَابٍ ، وَعَلَى الْآخَرِ شَاةٌ عَنْ الْخَمْسِ وَالسِّتِّينَ كَمَنْ خَالَطَ ذِمِّيًّا ، وَإِنْ قُلْنَا : بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ ، فَوَجْهَانِ ( أَحَدُهُمَا ) : لَا أَثَرَ لِهَذِهِ الْخُلْطَةِ لِنُقْصَانِ الْمُخْتَلَطِ عَنْ النِّصَابِ ( وَأَصَحُّهُمَا ) : تَثْبُتُ الْخُلْطَةُ : وَتُضَمُّ الْخَمْسُونَ إلَى الثَّلَاثِينَ فَتَجِبُ شَاةٌ ، عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ فَقَطْ ثُمُنُ شَاةٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ ، وَالْبَاقِي عَلَى الْآخَرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث