المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الخامس
الصفحة 3343 · ص. المطبوع 433 · الشرح
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَلَا تَجِبُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الثِّمَارِ كَالتِّينِ وَالتُّفَّاحِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالرُّمَّانِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْأَقْوَاتِ ، وَلَا مِنْ الْأَمْوَالِ الْمُدَّخَرَةِ الْمُقْتَاتَةِ ، وَلَا تَجِبُ فِي طَلْعِ الْفُحَّالِ ; لِأَنَّهُ لَا يَجِيءُ مِنْهُ الثِّمَارُ ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الزَّيْتُونِ فَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّهُ جَعَلَ فِي الزَّيْتِ الْعُشْرَ " وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ " فِي الزَّيْتُونِ الزَّكَاةُ " وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ إذَا أَخْرَجَ الزَّيْتَ عَنْهُ جَازَ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِأَنَّ الزَّيْتَ أَنْفَعُ مِنْ الزَّيْتُونِ ، فَكَانَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ . وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ : لَا زَكَاةَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُوتٍ فَلَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةٌ كَالْخَضْرَاوَاتِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْوَرْسِ ، فَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَتَبَ إلَى بَنِي خُفَّاشٍ " أَنْ أَدُّوا زَكَاةَ الذُّرَةِ وَالْوَرْسِ " وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ : لَا زَكَاةَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ نَبْتٌ لَا يُقْتَاتُ بِهِ ، فَأَشْبَهَ الْخَضْرَاوَاتِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَنْ قَالَ : لَا عُشْرَ فِي الْوَرْسِ لَمْ يُوجِبْ فِي الزَّعْفَرَانِ وَمَنْ قَالَ : يَجِبُ فِي الْوَرْسِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُوجِبَ فِي الزَّعْفَرَانِ ; لِأَنَّهُمَا طَيِّبَانِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُوجَبَ فِي الزَّعْفَرَانِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْوَرْسَ شَجَرٌ لَهُ سَاقٌ ، وَالزَّعْفَرَانُ نَبَاتٌ ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْعَسَلِ ، فَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : يُحْتَمَلُ أَنْ تَجِبَ فِيهِ وَوَجَّهَ مَا رُوِيَ : " أَنَّ بَنِي شَبَّابَةَ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ كَانُوا يُؤَدُّونَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْلٍ كَانَ عِنْدَهُمْ الْعُشْرَ مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً " وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ : لَا تَجِبُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُوتٍ فَلَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ كَالْبَيْضِ . وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْقُرْطُمِ : وَهُوَ حَبُّ الْعُصْفُرِ ، 433 فَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : يَجِبُ إنْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ : لَا تَجِبُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُوتٍ فَأَشْبَهَ الْخَضْرَاوَاتِ ) :
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث