المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الخامس
الصفحة 3436 · ص. المطبوع 504 · الشرح
( فَرْعٌ ) : فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَضَمِّ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَفِيهِ مَسَائِلُ : ( إحْدَاهَا ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ نِصَابَ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَأَنَّ فِيهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ : يُخْرِجُ مِمَّا زَادَ بِحِسَابِهِ رُبْعَ الْعُشْرِ ، قَلَّتْ الزِّيَادَةُ أَمْ كَثُرَتْ ، مِمَّنْ قَالَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ النَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَمَكْحُولٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَالزُّهْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى مِائَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا دِرْهَمٌ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَبِالْأَوَّلِ أَقُولُ . وَدَلِيلُ الْوُجُوبِ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ۝ فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ } وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا سَبَقَ ، وَأَمَّا الذَّهَبُ فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ نِصَابَهُ عِشْرُونَ مِثْقَالًا ، وَيَجِبُ فِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، قَلَّتْ الزِّيَادَةُ أَمْ كَثُرَتْ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ إذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا وَقِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، إلَّا مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ الْحَسَنِ ، فَرُوِيَ عَنْهُ هَذَا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيمَا هُوَ دُونَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا لَا تُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَفِي دُونِ عِشْرِينَ إذَا سَاوَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ : لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ ، وَإِنْ بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، وَتَجِبُ فِي عِشْرِينَ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْهَا ، مِمَّنْ قَالَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنُ سِيرِينَ وَعُرْوَةُ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ . قَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ 504 وَأَيُّوبُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : يَجِبُ رُبْعُ الْعُشْرِ فِي الذَّهَبِ إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ كَانَ دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَلَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْفِضَّةُ تَنْقُصُ عَنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، وَالذَّهَبُ يَنْقُصُ عَنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نَقْصًا يَسِيرًا جِدًّا بِحَيْثُ يَرُوجُ رَوَاجَ الْوَازِنَةِ ، فَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ لَا زَكَاةَ ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْجُمْهُورُ ، وَقَالَ مَالِكٌ : تَجِبُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث