المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السادس
( الشَّرْحُ ) هَذَا الَّذِي قَالَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، مَعَ عُمُومِ النُّصُوصِ الثَّابِتَةِ فِي زَكَاةِ فِطْرِ الْعَبِيدِ ، ( وَقَوْلُ ) 13 الْمُصَنِّفِ : كَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَالْقِيمَةِ ، مَعْنَاهُ : أَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا قَتَلَ صَيْدًا مَمْلُوكًا عَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِمَالِكِهِ وَالْجَزَاءُ لِلْمَسَاكِينِ ; وَلِأَنَّهُ يُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث