المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السادس
( فَرْعٌ ) ذَكَرْنَا أَنَّ عَلَى الْأَبِ وَسَائِرِ الْوَالِدَيْنِ فِطْرَةَ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَعَلَى الْوَلَدِ فِطْرَةُ وَالِدِهِ وَإِنْ عَلَا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ ، فَإِذَا كَانَ الطِّفْلُ مُوسِرًا كَانَتْ نَفَقَتُهُ وَفِطْرَتُهُ فِي مَالِهِ لَا عَلَى أَبِيهِ وَلَا جَدِّهِ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .
وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ : أَنَّهَا عَلَى الْأَبِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ عَصَى وَضَمِنَهُ .
وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ : أَنَّهَا عَلَى الْأَبِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ عَصَى وَضَمِنَهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث