المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السادس
الصفحة 3635 · ص. المطبوع 132 · الشرح
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( فَأَمَّا مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ كَالْعُشْرِ وَزَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ . وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ : يَجُوزُ تَعْجِيلُ الْعُشْرِ . ( وَالصَّحِيحُ ) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّ الْعُشْرَ يَجِبُ بِسَبَبٍ 132 وَاحِدٍ وَهُوَ إدْرَاكُ الثَّمَرَةِ وَانْعِقَادُ الْحَبِّ . فَإِذَا عَجَّلَهُ قَدَّمَهُ عَلَى سَبَبِهِ فَلَمْ يَجُزْ . كَمَا لَوْ قَدَّمَ زَكَاةَ الْمَالِ عَلَى النِّصَابِ ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث