المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السادس
( الثَّالِثَةُ ) لَوْ أَصْبَحَ فِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ صَائِمًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ فِي نَهَارِهِ فَلَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ جَمِيعُ الْأَصْحَابِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْمُصَنِّفِ وَلِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ . وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ وَجْهًا ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ دَلِيلَهُ ، وَفَرَّقَ صَاحِبُ الْحَاوِي بَيْنَ الْقَصْرِ 266 وَالْفِطْرِ بِأَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ تَامَّةً الْتَزَمَ الْإِتْمَامَ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْقَصْرُ ; لِئَلَّا يَذْهَبَ مَا الْتَزَمَهُ لَا إلَى بَدَلٍ ، وَأَمَّا الْمُسَافِرُ إذَا صَامَ ثُمَّ أَفْطَرَ فَلَا يَتْرُكُ الصَّوْمَ لَا إلَى بَدَلٍ وَهُوَ الْقَضَاءُ ، فَجَازَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ دَوَامِ عُذْرِهِ ، وَإِذَا قُلْنَا بِالنَّصِّ وَقَوْلِ الْأَصْحَابِ : إنَّ لَهُ الْفِطْرَ فَفِي كَرَاهَتِهِ وَجْهَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) لَا كَرَاهَةَ ; لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث