المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السادس
الصفحة 4018 · ص. المطبوع 420 · الشرح
420 ( فَرْعٌ ) لَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ اعْتِكَافٌ ، لَمْ يَفْعَلْهُمَا عَنْهُ وَلِيُّهُ ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِالْفِدْيَةِ صَلَاةٌ وَلَا اعْتِكَافٌ . هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَعْرُوفِ مِنْ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهِ . نَقَلَ الْبُوَيْطِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الِاعْتِكَافِ : يَعْتَكِفُ عَنْهُ وَلِيُّهُ . وَفِي رِوَايَةٍ يُطْعِمُ عَنْهُ . قَالَ الْبَغَوِيّ : وَلَا يَبْعُدُ تَخْرِيجُ هَذَا فِي الصَّلَاةِ فَيُطْعَمُ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ مُدٌّ ، فَإِذَا قُلْنَا بِالْإِطْعَامِ فِي الِاعْتِكَافِ فَالْقَدْرُ الْمُقَابِلُ بِالْمُدِّ هُوَ اعْتِكَافُ يَوْمٍ بِلَيْلَتِهِ . هَكَذَا ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ نَقْلِ شَيْخِهِ . ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ وَهُوَ مُشْكِلٌ ، فَإِنَّ اعْتِكَافَ لَحْظَةٍ عِبَادَةٌ تَامَّةٌ . وَنَقَلَ صَاحِبُ الْبَيَانِ فِي آخِرِ كِتَابِ الِاعْتِكَافِ أَنَّ الصَّيْدَلَانِيَّ حَكَى أَنَّهُ يُطْعَمُ فِي الِاعْتِكَافِ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ ، قَالَ : وَلَمْ أَجِدْ هَذَا لِغَيْرِ الصَّيْدَلَانِيِّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث