المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السابع
الصفحة 4162 · ص. المطبوع 27 · الشرح
( فَرْعٌ ) وَأَمَّا الْوَلِيُّ الَّذِي يُحْرِمُ عَنْ الصَّبِيِّ ، أَوْ يَأْذَنُ لَهُ فَقَدْ اضْطَرَبَتْ طُرُقُ أَصْحَابِنَا فِيهِ . فَأَنْقُلُ جُمْلَةً مِنْ مُتَفَرِّقَاتِ كَلَامِهِمْ ، ثُمَّ أَخْتَصِرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - وَقَدْ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ الْأَبَ يُحْرِمُ عَنْهُ وَيَأْذَنُ لَهُ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْجَدَّ كَالْأَبِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ ، وَالْمُرَادُ بِالْجَدِّ أَبُو الْأَبِ ، فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ الْأَبِ ، فَطَرِيقَانِ : ( أَصَحُّهُمَا ) لَا يَصِحُّ إحْرَامُ الْجَدِّ وَلَا إذْنُهُ ; لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ ، وَبِهَذَا قَطَعَ الدَّارِمِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمْ ( وَالثَّانِي ) فِيهِ وَجْهَانِ : ( أَصَحُّهُمَا ) هَذَا ( وَالثَّانِي ) يَصِحُّ كَمَا يَصِيرُ مُسْلِمًا تَبَعًا لِجَدِّهِ مَعَ بَقَاءِ الْأَبِ عَلَى الْكُفْرِ عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ الْمُتَوَلِّي : وَالْفَرْقُ أَنَّ الْجَدَّ عَقَدَ الْإِسْلَامَ لِنَفْسِهِ لَا لِلطِّفْلِ وَصَارَ تَبَعًا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ بِحُكْمِ الْبَعْضِيَّةِ ، وَالْبَعْضِيَّةُ مَوْجُودَةٌ ( وَأَمَّا ) الْإِحْرَامُ فَلَا يُحْرِمُ الْجَدُّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا يَعْقِدُ لِلطِّفْلِ فَيَقْتَضِي وِلَايَةً ، وَلَا وِلَايَةَ لَهُ فِي حَيَاةِ الْأَبِ ، قَالَ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ : وَالْجَدُّ وَإِنْ عَلَا كَالْأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ وَعَدَمِ جَدٍّ أَقْرَبَ مِنْهُ ( وَأَمَّا ) غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَقَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا : إنْ 27 كَانَ لَهُ وِلَايَةٌ بِأَنْ يَكُونَ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ صَحَّ إحْرَامُهُ عَنْ الصَّبِيِّ وَإِذْنُهُ فِي الْإِحْرَامِ لِلْمُمَيِّزِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وِلَايَةٌ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ ، سَوَاءٌ فِي هَذَا الْأُمُّ وَالْأَخُ وَالْعَمُّ وَسَائِرُ الْعَصَبَاتِ وَغَيْرُهُمْ ، وَفِيهِ وَجْهٌ مَشْهُورٌ أَنَّ الْأَخَ وَالْعَمَّ وَسَائِرَ الْعَصَبَاتِ يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وِلَايَةٌ ، وَلِأَنَّ لَهُمْ حَقًّا فِي الْحَضَانَةِ وَالتَّرْبِيَةِ ، وَفِي الْأُمِّ طَرِيقَانِ قَالَ الْجُمْهُورُ : وَهُوَ الْمَذْهَبُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وِلَايَةٌ عَلَى مَالِ الصَّبِيِّ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ أَوْ جَدٌّ فَإِحْرَامُهَا عَنْهُ كَإِحْرَامِ الْأَخِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَإِنْ كَانَ لَهَا وِلَايَةٌ بِأَنْ كَانَتْ وَصِيَّةً أَوْ قَيِّمَةً مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي ، أَوْ قُلْنَا بِقَوْلِ الْإِصْطَخْرِيِّ : إنَّهَا تَلِي الْمَالَ بَعْدَ الْجَدِّ صَحَّ إحْرَامُهَا وَإِذْنُهَا فِيهِ .
( وَالطَّرِيقُ الثَّانِي ) الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ وَطَائِفَةٍ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، وَهِيَ طَرِيقَةٌ ضَعِيفَةٌ ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْأُمَّ أَحْرَمَتْ عَنْهُ ، وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّ الْوَصِيَّ وَالْقَيِّمَ لَا يَصِحُّ إحْرَامُهُ عَنْهُ ، وَلَا إذْنُهُ . هَذِهِ جُمْلَةُ الْقَوْلِ فِي تَحْقِيقِ الْوَلِيِّ ، قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : أَمَّا الْوَلِيُّ الَّذِي يُحْرِمُ عَنْ الصَّبِيِّ وَبِإِذْنِ الْمُمَيِّزِ فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَعَامَّةُ أَصْحَابِنَا : يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ ; لِأَنَّهُمَا يَلِيَانِ مَالَهُ بِغَيْرِ تَوْلِيَةٍ ، وَأَمَّا غَيْرُهُمَا مِنْ الْعَصَبَاتِ كَالْأَخِ وَابْنِ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ فَإِنَّ لَهُمْ حَقًّا فِي الْحَضَانَةِ وَتَعْلِيمِ الصَّبِيِّ وَتَأْدِيبِهِ ، وَلَيْسَ لَهُمْ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ إلَّا بِوَصِيَّةٍ أَوْ تَوْلِيَةِ الْحَاكِمِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ صَحَّ إحْرَامُهُمْ عَنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَإِذْنُهُمْ لِلْمُمَيِّزِ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يَجُوزُ كَمَا يَجُوزُ لَهُمْ تَعْلِيمُهُ وَتَأْدِيبُهُ وَالْإِنْفَاقُ فِي ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ ( وَأَصَحُّهُمَا ) لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ فَهُمْ كَالْأَجَانِبِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ فِي التَّأْدِيبِ وَالتَّعْلِيمِ ; لِأَنَّهَا قَلِيلَةٌ فَسُومِحَ بِهَا .
( أَمَّا ) الْأُمُّ فَإِنْ قُلْنَا بِقَوْلِ الْإِصْطَخْرِيِّ : إنَّهَا تَلِي الْمَالَ بَعْدَ الْجَدِّ ، فَلَهَا الْإِحْرَامُ وَالْإِذْنُ ، وَإِنْ قُلْنَا بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَهِيَ أَنَّهَا لَا تَلِي الْمَالَ بِنَفْسِهَا ، فَهِيَ كَالْإِخْوَةِ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : ( هَذِهِ طَرِيقَةُ أَبِي حَامِدٍ وَعَامَّةِ أَصْحَابِنَا قَالَ : وَقَالَ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ : الْأُمُّ تُحْرِمُ عَنْهُ لِلْحَدِيثِ ، وَيَجُوزُ لِلْأَبِ قِيَاسًا عَلَى الْأُمِّ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ 28 أَنَّهَا أَحْرَمَتْ عَنْهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَإِنَّمَا جُعِلَ لَهَا الْأَجْرُ لِحَمْلِهَا لَهُ وَمَعُونَتِهَا لَهُ فِي الْمَنَاسِكِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ) هَذَا كَلَامِ صَاحِبِ الْبَيَانِ .
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ : قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ فِي جَامِعِهِ : يَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ أَبِي الْأَبِ الْإِحْرَامُ عَنْهُ وَكَذَلِكَ الْأُمُّ وَأُمُّ الْأُمِّ ; لِأَنَّ وِلَادَتَهُمَا لَهُ حَقِيقَةٌ قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ : وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : يَجُوزُ لِأَبِيهِ وَجَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ وَلِوَصِيِّهِمَا وَفِي الْأَخِ وَابْنِهِ وَالْعَمِّ وَابْنِهِ وَجْهَانِ ، وَالْأُمُّ وَإِنْ قُلْنَا بِقَوْلِ الْإِصْطَخْرِيِّ فَكَالْأَبِ ، وَإِلَّا فَكَالْعَمِّ وَالْأَخِ ، هَذَا كَلَامُ أَبِي الطَّيِّبِ ، وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ مَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَعَامَّةِ أَصْحَابِنَا ، وَرَجَّحَ الدَّارِمِيُّ صِحَّةَ إحْرَامِ الْأُمِّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وِلَايَةُ الْمَالِ ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : لِلْأَبِ وَالْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ الْإِحْرَامُ وَالْإِذْنُ لِلْمُمَيِّزِ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْأُمِّ عِنْدَ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا ، وَجَوَّزَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ . وَأَمَّا الْإِخْوَةُ وَالْأَعْمَامُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ بِوَصِيَّةٍ أَوْ إذْنِ حَاكِمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ الْإِحْرَامُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَفِي وَجْهٍ يَجُوزُ ; لِأَنَّ لَهُمْ الْحَضَانَةُ وَالْقِيَامَ بِالْمَصَالِحِ وَتَأْدِيبَهُ إذَا ظَهَرَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي التَّأْدِيبَ ، وَتَعْلِيمَ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ ، قَالَ : فَأَمَّا الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ فَجَوَّزَ لَهُمَا الْإِحْرَامَ عَنْهُ أَصْحَابُنَا الْعِرَاقِيُّونَ كَالتَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا الْخُرَاسَانِيُّونَ : لَا يَجُوزُ لَهُمَا ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى نَفْسِهِ ، وَالْإِحْرَامُ عَقْدٌ عَلَى نَفْسِهِ تَلْزَمُهُ أَحْكَامُهُ فَهُوَ كَالنِّكَاحِ . هَذَا كَلَامُ الْمُتَوَلِّي ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ : يَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ الْإِحْرَامُ عَنْهُ . وَفِي الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ( وَالثَّانِي ) لَا يَصِحُّ ، وَسَبَقَ تَعْلِيلُهُمَا فِي كَلَامِ الْمُتَوَلِّي ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : الْوَلِيُّ الَّذِي يُحْرِمُ عَنْهُ أَوْ يَأْذَنُ لَهُ هُوَ الْأَبُ ، وَكَذَا الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ وَلَا يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ يَجُوزُ .
وَفِي الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ طَرِيقَانِ ، قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ بِالْجَوَازِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : فِيهِ وَجْهَانِ : ( أَرْجَحُهُمَا ) عِنْدَ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ الْمَنْعُ ، وَفِي الْأَخِ وَالْعَمِّ وَجْهَانِ : ( أَصَحُّهُمَا ) الْمَنْعُ ، وَفِي الْأُمِّ طَرِيقَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ ( وَأَصَحُّهُمَا ) 29 وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى وِلَايَتِهَا الْمَالَ ، فَعَلَى قَوْلِ الْإِصْطَخْرِيِّ : تَلِي الْمَالَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، وَعَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ : لَا تَلِي الْمَالَ ، فَلَا تَلِي الْإِحْرَامَ ، هَذَا كَلَامُ الرَّافِعِيِّ . قَالَ الرُّويَانِيُّ : لَوْ أَذِنَ الْأَبُ لِمَنْ يُحْرِمُ عَنْ الصَّبِيِّ فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَصَحَّهُمَا ( وَالْأَصَحُّ ) صِحَّتُهُ ، وَبِهِ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ ، كَمَا يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ الْأَبُ فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالِابْنِ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهِ الْوَلِيُّ ، ثُمَّ أَعْطَاهُ لِمَنْ يُحْضِرُهُ الْحَجَّ صَحَّ ذَلِكَ ، هَذَا كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي الْوَلِيِّ الَّذِي يُحْرِمُ عَنْ صَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ ، وَيَأْذَنُ لِلْمُمَيِّزِ ، وَحَاصِلُهُ جَوَازُ ذَلِكَ لِلْأَبِ ، وَكَذَا الْجَدُّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ لَا عِنْدَ وُجُودِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَأَنَّ الْمَذْهَبَ جَوَازُهُ لِلْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ ، وَمَنْعُهُ فِي الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ وَلَا إذْنٌ مِنْ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَةِ الْمَالِ . وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : فِيهِ أَوْجُهٌ ( أَحَدُهَا ) لَا يَجُوزُ إلَّا لِلْأَبِ وَالْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِهِ ( وَالثَّانِي ) يَجُوزُ لِلْأَبِ وَلِلْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ وَمَعَ وُجُودِهِ ( وَالثَّالِثُ ) يَجُوزُ لَهُمَا وَلِلْأُمِّ ، ( وَالرَّابِعُ ) لِهَؤُلَاءِ وَلِلْأُخُوَّةِ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ ( وَالْخَامِسُ ) وَهُوَ الْأَصَحُّ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِهِ ، وَلِلْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ دُونَ غَيْرِهِمْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث