المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السابع
قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْعُمْرَةِ فَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَلَهُ تَحْلِيلُهُ ، وَلَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهُ ، هَكَذَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ قَالَ : لِأَنَّ الْعُمْرَةَ دُونَ الْحَجِّ . وَقَالَ الدَّارِمِيُّ : إنْ أَذِنَ لَهُ فِي حَجٍّ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أَوْ فِي عُمْرَةٍ فَأَحْرَمَ بِحَجٍّ فَلَهُ تَحْلِيلُهُ ، وَقِيلَ : لَا يُحَلِّلُهُ ، وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ كَلَامَ الْبَغَوِيِّ ، ثُمَّ قَالَ فِيمَا إذَا أَذِنَ فِي حَجٍّ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ : ظَنِّي أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ عَنْ خِلَافٍ ، هَذَا كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فَحَصَلَ فِي الصُّورَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : ( أَصَحُّهَا ) وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ فِيمَا إذَا أَذِنَ فِي عُمْرَةٍ فَأَحْرَمَ بِحَجٍّ دُونَ عَكْسِهِ ( وَالثَّانِي ) 42 لَهُ تَحْلِيلُهُ فِيهِمَا ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الدَّارِمِيِّ ( وَالثَّالِثُ ) لَيْسَ لَهُ فِيهِمَا ، وَهَذَا غَلَطٌ فِي صُورَةِ الْإِذْنِ فِي عُمْرَةٍ ; لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَأْذُونِ فِيهِ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّمَتُّعِ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ الْحَجِّ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْ الْعُمْرَةِ وَقَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ ، كَمَا لَوْ رَجَعَ فِي الْإِذْنِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ ، وَيَجِيءُ فِيهِ الْوَجْهُ السَّابِقُ عَنْ ابْنِ كَجٍّ ، وَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَا مِنْ الْحَجِّ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِمَا . وَلَوْ أَذِنَ فِي الْحَجِّ أَوْ التَّمَتُّعِ فَقَرَنَ لَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ بِالِاتِّفَاقِ ، صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَآخَرُونَ ; لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي التَّمَتُّعِ إذْنٌ فِي الْحَجِّ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ ، وَفِي كَلَامِ الدَّارِمِيِّ إشَارَةٌ إلَى خِلَافٍ فِيهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْقِرَانِ فَأَفْرَدَ أَوْ تَمَتَّعَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ، وَكَذَا إنْ أَذِنَ فِي الْإِفْرَادِ فَقَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ ، وَكَذَا لَوْ أَذِنَ فِي التَّمَتُّعِ أَوْ الْإِفْرَادِ فَقَرَنَ ، هَذَا آخِرُ كَلَامِ الدَّارِمِيِّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث