المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السابع
الصفحة 4176 · الشرح
قَالَ الدَّارِمِيُّ : فَلَوْ أَذِنَ فِي الْإِحْرَامِ مُطْلَقًا فَأَحْرَمَ وَأَرَادَ صَرْفَهُ إلَى نُسُكٍ وَأَرَادَ السَّيِّدُ غَيْرَهُ فَوَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ ( وَالثَّانِي ) هُوَ كَاخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ إذَا قَالَتْ : رَاجَعْتَنِي بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِي ، وَقَالَ : قَبْلَهَا ( فَإِنْ قُلْنَا ) قَوْلَانِ فَمِثْلُهُ ( وَإِنْ قُلْنَا ) : الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي الرَّجْعَةِ . وَقَوْلُهَا فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَمِثْلُهُ ( وَإِنْ قُلْنَا ) يُرَاعَى السَّابِقُ بِالدَّعْوَى فَمِثْلُهُ ، قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ : وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَحْرَمَ فِي شَوَّالٍ ، فَلَهُ فِيهِ تَحْلِيلُهُ قَبْلَ دُخُولِ ذِي الْقَعْدَةِ ، وَلَا يَجُوزُ بَعْدَ دُخُولِهِ ، قَالَ الدَّارِمِيُّ : وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ مَكَان فَأَحْرَمَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَهُ تَحْلِيلُهُ ، وَمُرَادُ الدَّارِمِيِّ إذَا أَحْرَمَ مِنْ أَبْعَدَ مِنْهُ قَالَ الدَّارِمِيُّ : وَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ أَذِنْتَ لِي فِي الْإِحْرَامِ وَقَالَ السَّيِّدُ : لَمْ آذَنْ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث