المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السابع
( وَأَمَّا ) مَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ فَلَا يَجُوزُ صِيَامُهُ ، سَوَاءٌ قُلْنَا : الرُّجُوعُ إلَى أَهْلِهِ أَمْ الْفَرَاغِ ، سَوَاءٌ كَانَ بِمَكَّةَ أَوْ فِي غَيْرِهَا ، وَحَكَى الدَّارِمِيُّ فِيهِ وَجْهًا ضَعِيفًا أَنَّهُ يَجُوزُ إذَا قُلْنَا : الرُّجُوعُ الْفَرَاغُ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِذَا لَمْ يَصُمْ الثَّلَاثَةَ فِي الْحَجِّ وَرَجَعَ ، لَزِمَهُ صَوْمُ الْعَشَرَةِ ، فَالثَّلَاثَةُ قَضَاءٌ وَالسَّبْعَةُ أَدَاءٌ ، وَفِي الثَّلَاثَةِ الْقَوْلُ الْمُخَرَّجُ السَّابِقُ أَنَّهُ لَا يَصُومُهَا ، بَلْ تَسْتَقِرُّ الْهَدْيُ فِي ذِمَّتِهِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ هَلْ يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ ، وَقِيلَ وَجْهَانِ ، وَهُمَا مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا : ( أَصَحُّهُمَا ) عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالْجُمْهُورِ : يَجِبُ ، قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ : وَبِهَذَا الْوَجْهِ قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا ، مِمَّنْ صَرَّحَ بِتَصْحِيحِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْمَاوَرْدِيُّ ( وَأَصَحُّهُمَا ) عِنْدَ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ لَا يَجِبُ فَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ يَجِبُ التَّفْرِيقُ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ تَفْرِيقُ الْأَدَاءِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) لَا ، بَلْ يَكْفِي التَّفْرِيقُ بِيَوْمٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ وَبِهِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ ( وَأَصَحُّهُمَا ) يَجِبُ ، وَفِي قَدْرِهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ تَتَوَلَّدُ مِنْ أَصْلَيْنِ سَبَقَا ، وَهُمَا صَوْمُ الْمُتَمَتِّعِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، وَأَنَّ الرُّجُوعَ مِنْ مَاذَا ؟ .
( فَإِنْ قُلْنَا ) بِالْأَصَحِّ : إنَّ الْمُتَمَتِّعَ لَيْسَ لَهُ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَأَنَّ الرُّجُوعَ رُجُوعُهُ إلَى الْوَطَنِ فَالتَّفْرِيقُ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ، وَمُدَّةِ إمْكَانِ السَّيْرِ إلَى أَهْلِهِ عَلَى الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ ، وَبِهَذَا جَزَمَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ، ( وَإِنْ قُلْنَا ) : لَهُ صَوْمُهَا ، وَالرُّجُوعُ هُوَ الرُّجُوعُ إلَى الْوَطَنِ ، فَالتَّفْرِيقُ بِمُدَّةِ إمْكَانِ السَّيْرِ فَقَطْ ، ( وَإِنْ قُلْنَا ) : لَهُ صَوْمُهَا وَالرُّجُوعُ الْفَرَاغُ فَوَجْهَانِ : ( أَصَحُّهُمَا ) لَا يَجِبُ التَّفْرِيقُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَدَاءِ تَفْرِيقٌ ، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبَا الشَّامِلِ وَالْبَيَانِ ( وَالثَّانِي ) يَجِبُ التَّفْرِيقُ بِيَوْمٍ ; لِأَنَّ التَّفْرِيعَ كُلَّهُ عَلَى وُجُوبِ التَّفْرِيقِ .
فَإِنْ أَرَدْتَ اخْتِصَارَ الْأَقْوَالِ الَّتِي تَجِيءُ فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ الثَّلَاثَةَ فِي الْحَجِّ 190 كَانَتْ سِتَّةً : ( إحْدَاهَا ) لَا صَوْمَ بَلْ يَنْتَقِلُ إلَى الْهَدْيِ ، ( وَالثَّانِي ) عَلَيْهِ صَوْمُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَوْ مُتَتَابِعَةٍ ، ( وَالثَّالِثُ ) عَشَرَةٌ وَيُفَرِّقُ بِيَوْمٍ فَصَاعِدًا ، ( وَالرَّابِعُ ) يُفَرِّقُ بِأَرْبَعَةٍ فَقَطْ ، ( وَالْخَامِسُ ) يُفَرِّقُ بِمُدَّةِ إمْكَانِ السَّيْرِ ، ( وَالسَّادِسُ ) بِأَرْبَعَةٍ وَمُدَّةِ إمْكَانِ السَّيْرِ ، وَهَذَا أَصَحُّهَا فَلَوْ صَامَ عَشَرَةً مُتَوَالِيَةً وَقُلْنَا بِالْمَذْهَبِ : وَهُوَ وُجُوبُ قَضَاءِ الثَّلَاثَةِ أَجْزَأَهُ إنْ لَمْ نَشْتَرِطْ التَّفْرِيقَ ، فَإِنْ شَرَطْنَاهُ وَاكْتَفَيْنَا بِالتَّفْرِيقِ بِيَوْمٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِالْيَوْمِ الرَّابِعِ وَيُسْتَحَبُّ مَا بَعْدَهُ ، فَيَصُومُ يَوْمًا آخَرَ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ ، وَفِي وَجْهٍ لَا يُعْتَدُّ بِشَيْءٍ سِوَى الثَّلَاثَةِ حَكَاهُ الْفُورَانِيُّ وَآخَرُونَ ، وَفِي وَجْهِ الْإِصْطَخْرِيِّ لَا يُعْتَدُّ بِالثَّلَاثَةِ أَيْضًا إذَا نَوَى السَّابِعَ ، وَهُمَا شَاذَّانِ ضَعِيفَانِ ، وَمِمَّنْ حَكَى هَذَا الْأَخِيرَ الدَّارِمِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : هَذَا الَّذِي قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ غَلَطٌ فَاحِشٌ ; لِأَنَّ تَفْرِيقَ الصَّوْمِ وَمُتَابَعَتَهُ يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ لَا بِالنِّيَّةِ ، وَلِأَنَّ فَسَادَ بَعْضِ الْأَيَّامِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ فَسَادُ غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ إفْسَادُ الثَّلَاثَةِ لِفَسَادِ السَّبْعَةِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنْ شَرَطْنَا التَّفْرِيقَ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِذَلِكَ الْقَدْرِ . هَكَذَا ذَكَرَ الْأَصْحَابُ هَذَا التَّفْصِيلَ وَقَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ هَذَا عَنْ الْأَصْحَابِ : يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي الْقَوْلِ الْأَخِيرِ : يُفَرِّقُ بِقَدْرِ مُدَّةِ السَّيْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا أَرْبَعَةٍ ، وَفِي الْقَوْلِ الْخَامِسِ بِقَدْرِ مُدَّةِ السَّيْرِ إلَّا يَوْمًا ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا لَا دَلَالَةَ فِيهِ . قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَالْأَصْحَابُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ : أَقَلُّ مَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِيَوْمٍ ، قَالُوا : وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَعْنَاهُ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى جَوَازِ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ كُلِّ صَوْمٍ لَهُ سَبَبٌ ; لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيُفْطِرَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَصُومُ التَّشْرِيقَ عَنْ سَبْعَةٍ . قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ : وَهَذَا الْوَجْهُ خَطَأٌ فَاحِشٌ مِنْ قَائِلِهِ ، لِأَنَّ صَوْمَ السَّبْعَةِ لَا يَجُوزُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ أَوْ بَعْدَ الرُّجُوعِ إلَى أَهْلِهِ ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : هَذَا قَوْلٌ 191 لِلشَّافِعِيِّ مُسْتَقِلٌّ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى شَيْءٍ ; لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - أَمَرَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا ، وَالتَّفْرِيقُ يَحْصُلُ بِيَوْمٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( فَإِنْ قُلْنَا ) بِالْأَصَحِّ : إنَّ الْمُتَمَتِّعَ لَيْسَ لَهُ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَأَنَّ الرُّجُوعَ رُجُوعُهُ إلَى الْوَطَنِ فَالتَّفْرِيقُ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ، وَمُدَّةِ إمْكَانِ السَّيْرِ إلَى أَهْلِهِ عَلَى الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ ، وَبِهَذَا جَزَمَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ، ( وَإِنْ قُلْنَا ) : لَهُ صَوْمُهَا ، وَالرُّجُوعُ هُوَ الرُّجُوعُ إلَى الْوَطَنِ ، فَالتَّفْرِيقُ بِمُدَّةِ إمْكَانِ السَّيْرِ فَقَطْ ، ( وَإِنْ قُلْنَا ) : لَهُ صَوْمُهَا وَالرُّجُوعُ الْفَرَاغُ فَوَجْهَانِ : ( أَصَحُّهُمَا ) لَا يَجِبُ التَّفْرِيقُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَدَاءِ تَفْرِيقٌ ، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبَا الشَّامِلِ وَالْبَيَانِ ( وَالثَّانِي ) يَجِبُ التَّفْرِيقُ بِيَوْمٍ ; لِأَنَّ التَّفْرِيعَ كُلَّهُ عَلَى وُجُوبِ التَّفْرِيقِ .
فَإِنْ أَرَدْتَ اخْتِصَارَ الْأَقْوَالِ الَّتِي تَجِيءُ فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ الثَّلَاثَةَ فِي الْحَجِّ 190 كَانَتْ سِتَّةً : ( إحْدَاهَا ) لَا صَوْمَ بَلْ يَنْتَقِلُ إلَى الْهَدْيِ ، ( وَالثَّانِي ) عَلَيْهِ صَوْمُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَوْ مُتَتَابِعَةٍ ، ( وَالثَّالِثُ ) عَشَرَةٌ وَيُفَرِّقُ بِيَوْمٍ فَصَاعِدًا ، ( وَالرَّابِعُ ) يُفَرِّقُ بِأَرْبَعَةٍ فَقَطْ ، ( وَالْخَامِسُ ) يُفَرِّقُ بِمُدَّةِ إمْكَانِ السَّيْرِ ، ( وَالسَّادِسُ ) بِأَرْبَعَةٍ وَمُدَّةِ إمْكَانِ السَّيْرِ ، وَهَذَا أَصَحُّهَا فَلَوْ صَامَ عَشَرَةً مُتَوَالِيَةً وَقُلْنَا بِالْمَذْهَبِ : وَهُوَ وُجُوبُ قَضَاءِ الثَّلَاثَةِ أَجْزَأَهُ إنْ لَمْ نَشْتَرِطْ التَّفْرِيقَ ، فَإِنْ شَرَطْنَاهُ وَاكْتَفَيْنَا بِالتَّفْرِيقِ بِيَوْمٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِالْيَوْمِ الرَّابِعِ وَيُسْتَحَبُّ مَا بَعْدَهُ ، فَيَصُومُ يَوْمًا آخَرَ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ ، وَفِي وَجْهٍ لَا يُعْتَدُّ بِشَيْءٍ سِوَى الثَّلَاثَةِ حَكَاهُ الْفُورَانِيُّ وَآخَرُونَ ، وَفِي وَجْهِ الْإِصْطَخْرِيِّ لَا يُعْتَدُّ بِالثَّلَاثَةِ أَيْضًا إذَا نَوَى السَّابِعَ ، وَهُمَا شَاذَّانِ ضَعِيفَانِ ، وَمِمَّنْ حَكَى هَذَا الْأَخِيرَ الدَّارِمِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : هَذَا الَّذِي قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ غَلَطٌ فَاحِشٌ ; لِأَنَّ تَفْرِيقَ الصَّوْمِ وَمُتَابَعَتَهُ يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ لَا بِالنِّيَّةِ ، وَلِأَنَّ فَسَادَ بَعْضِ الْأَيَّامِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ فَسَادُ غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ إفْسَادُ الثَّلَاثَةِ لِفَسَادِ السَّبْعَةِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنْ شَرَطْنَا التَّفْرِيقَ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِذَلِكَ الْقَدْرِ . هَكَذَا ذَكَرَ الْأَصْحَابُ هَذَا التَّفْصِيلَ وَقَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ هَذَا عَنْ الْأَصْحَابِ : يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي الْقَوْلِ الْأَخِيرِ : يُفَرِّقُ بِقَدْرِ مُدَّةِ السَّيْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا أَرْبَعَةٍ ، وَفِي الْقَوْلِ الْخَامِسِ بِقَدْرِ مُدَّةِ السَّيْرِ إلَّا يَوْمًا ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا لَا دَلَالَةَ فِيهِ . قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَالْأَصْحَابُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ : أَقَلُّ مَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِيَوْمٍ ، قَالُوا : وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَعْنَاهُ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى جَوَازِ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ كُلِّ صَوْمٍ لَهُ سَبَبٌ ; لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيُفْطِرَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَصُومُ التَّشْرِيقَ عَنْ سَبْعَةٍ . قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ : وَهَذَا الْوَجْهُ خَطَأٌ فَاحِشٌ مِنْ قَائِلِهِ ، لِأَنَّ صَوْمَ السَّبْعَةِ لَا يَجُوزُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ أَوْ بَعْدَ الرُّجُوعِ إلَى أَهْلِهِ ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : هَذَا قَوْلٌ 191 لِلشَّافِعِيِّ مُسْتَقِلٌّ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى شَيْءٍ ; لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - أَمَرَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا ، وَالتَّفْرِيقُ يَحْصُلُ بِيَوْمٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث