المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السابع
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنْ وَطِئَ وَهُوَ قَارِنٌ وَجَبَ مَعَ الْبَدَنَةِ دَمُ الْقِرَانِ ، لِأَنَّهُ دَمٌ وَجَبَ بِغَيْرِ الْوَطْءِ فَلَا يَسْقُطُ بِالْوَطْءِ ، كَدَمِ الطِّيبِ ، وَإِنْ وَطِئَ ثُمَّ وَطِئَ وَلَمْ يُكَفِّرْ عَنْ الْأَوَّلِ فَفِيهِ قَوْلَانِ ، قَالَ فِي الْقَدِيمِ : يَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ زَنَى ثُمَّ زَنَى كَفَاهُ لَهُمَا حَدٌّ وَاحِدٌ ، وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ : يَجِبُ عَلَيْهِ لِلثَّانِي كَفَّارَةٌ أُخْرَى ، وَفِي الْكَفَّارَةِ الثَّانِيَةِ قَوْلَانِ ( أَحَدُهُمَا ) شَاةٌ لِأَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ لَا تُوجِبُ 411 الْفَسَادَ ، فَوَجَبَتْ فِيهِ شَاةٌ كَالْقُبْلَةِ بِشَهْوَةِ ( وَالثَّانِي ) يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ لِأَنَّهُ وَطِئَ فِي إحْرَامٍ مُنْعَقِدٍ فَأَشْبَهَ الْوَطْءَ فِي إحْرَامٍ صَحِيحٍ ، وَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ لِأَنَّهُ قَدْ زَالَ الْإِحْرَامُ فَلَا يَلْحَقُهُ فَسَادٌ ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَفِي كَفَّارَتِهِ قَوْلَانِ ( أَحَدُهُمَا ) أَنَّهُ بَدَنَةٌ لِأَنَّهُ وَطِئَ فِي حَالٍ يَحْرُمُ فِيهِ الْوَطْءُ ، فَأَشْبَهَ مَا قَبْلَ التَّحَلُّلِ ( وَالثَّانِي ) أَنَّهَا شَاةٌ لِأَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ لَا تُوجِبُ الْفَسَادُ ، فَكَانَتْ كَفَّارَتُهَا شَاةً ، كَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، وَإِنْ جَامَعَ فِي قَضَاءِ الْحَجِّ لَزِمَتْهُ بَدَنَةٌ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا قَضَاءَ حَجَّةٍ وَاحِدَةٍ ، لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ وَاحِدٌ فَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْهُ )
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث