المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السابع
( الشَّرْحُ ) أَمَّا حَدِيثُ مَاءِ زَمْزَمَ فَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { اسْتَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ } " وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { أَرْسَلَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَ مَكَّةَ إلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو أَنْ أَهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَلَا تَتْرُكْ ، فَبَعَثَ إلَيْهِ بِمَزَادَتَيْنِ } وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ { أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ } " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ : وَفِي رِوَايَةٍ : { حَمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَدَاوَى وَالْقِرَبِ ، وَكَانَ يَصُبُّ عَلَى الْمَرْضَى وَيَسْقِيهِمْ } 459 وَأَمَّا ) تُرَابُ الْحَرَمِ وَأَحْجَارُهُ فَرَوَى الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ وَحِجَارَتِهِ إلَى الْحِلِّ شَيْءٌ .
( وَأَمَّا ) حَدِيثُ عَبْدِ الْأَعْلَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظٍ يُخَالِفُ رِوَايَةَ الْمُصَنِّفِ ، فَلَفْظُهُمَا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : " قَدِمْتُ مَعَ أُمِّي ، أَوْ قَالَ جَدَّتِي فَأَتَتْهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ فَأَكْرَمَتْهَا ، وَفَعَلَتْ بِهَا قَالَتْ صَفِيَّةُ : مَا أَدْرِي مَا أُكَافِئُهَا بِهِ فَأَرْسَلَتْ إلَيْهَا بِقِطْعَةٍ مِنْ الرُّكْنِ فَخَرَجْنَا بِهَا ، فَنَزَلْنَا أَوَّلَ مَنْزِلٍ ، فَذَكَرنَا مِنْ مَرَضِهِمْ وَعِلَّتِهِمْ جَمِيعًا ، قَالَ : فَقَالَتْ أُمِّي أَوْ جَدَّتِي : مَا أَرَانَا أُتِينَا إلَّا أَنَّا أَخْرَجْنَا هَذِهِ الْقِطْعَةَ مِنْ الْحَرَمِ ، فَقَالَتْ لِي وَكُنْتُ أُمَثِّلُهُمْ انْطَلِقْ بِهَذِهِ الْقِطْعَةِ إلَى صَفِيَّةَ فَرُدَّهَا ، وَقُلْ لَهَا : إنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - قَدْ وَضَعَ فِي حَرَمِهِ شَيْئًا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُ ، قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى : فَقَالُوا لِي : فَمَا هُوَ إلَّا أَنْ نُجِّينَا بِدُخُولِك الْحَرَمَ ، فَكَأَنَّمَا أُنْشِطْنَا مِنْ عَقْلٍ " هَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا .
وَذَكَرَ أَبُو الْوَلِيدِ الْأَزْرَقِيُّ فِي كِتَابِ مَكَّةَ فِي فَضْلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَنَّهَا أَعْطَتْهُمْ قِطْعَةً مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، كَانَتْ عِنْدَهَا أَصَابَتْهَا حِينَ اُقْتُلِعَ الْحَجَرُ فِي زَمَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، حِينَ حَاصَرَهُ الْحَجَّاجُ ، وَهَذَا مَعْنَى رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ قِطْعَةٌ مِنْ الرُّكْنِ أَيْ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ ، وَالْمُرَادُ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَعَبْدُ الْأَعْلَى هَذَا تَابِعِيٌّ قُرَيْشِيٌّ ، ( وَأَمَّا ) صَفِيَّةُ هَذِهِ فَهِيَ صَحَابِيَّةٌ قُرَيْشِيَّةٌ عَبْدَرِيَّةٌ وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ الصَّحَابِيِّ ، حَاجِبِ الْكَعْبَةِ ، وَهُوَ شَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ . وَاسْمُ طَلْحَةَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ قَالَتْ صَفِيَّةُ : { رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ } " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلَهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ خَمْسَةُ أَحَادِيثَ عَنْ عَائِشَةَ .
أَمَّا الْأَحْكَامُ فَفِيهِ مَسَائِلُ : ( إحْدَاهَا ) اتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى جَوَازِ نَقْلِ مَاءِ زَمْزَمَ إلَى جَمِيعِ الْبِلَادِ ، وَاسْتِحْبَابِ أَخْذِهِ لِلتَّبَرُّكِ ، وَدَلِيلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَعَ مَا ذَكَرْتُهُ ( الثَّانِيَةُ ) اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ 460 لَا يُدْخَلَ تُرَابُ الْحِلِّ وَأَحْجَارُهُ الْحَرَمَ ; لِئَلَّا يَحْدُثَ لَهَا حُرْمَةٌ لَمْ تَكُنْ ، وَلَا يُقَالُ : إنَّهُ مَكْرُوهٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ ، وَأَمَّا قَوْلُ صَاحِبِ الْبَيَانِ : قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ : لَا يَجُوزُ إدْخَالُ شَيْءٍ مِنْ تُرَابِ الْحِلِّ وَأَحْجَارِهِ إلَى الْحَرَمِ فَغَلَطٌ مِنْهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ هَذَا الَّذِي ادَّعَاهُ ، ( الثَّالِثَةُ ) قَالَ الْمُصَنِّفُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ تُرَابِ الْحَرَمِ وَأَحْجَارِهِ إلَى الْحِلِّ ، هَذِهِ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ ، وَكَذَا قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي كِتَابَيْهِ الْمَجْمُوعِ وَالتَّجْرِيدِ : لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُمَا ، وَتَابَعَهُمَا صَاحِبُ الْبَيَانِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي : يُمْنَعُ مِنْ إخْرَاجِهِمَا ، وَقَالَ الدَّارِمِيُّ : لَا يُخْرِجُهُمَا ، وَقَالَ كَثِيرُونَ ، أَوْ الْأَكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا : يُكْرَهُ إخْرَاجُهُمَا ، فَأَطْلَقُوا لَفْظَ الْكَرَاهِيَةِ . مِمَّنْ قَالَ يُكْرَهُ : الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْبَنْدَنِيجِيُّ ، وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالرَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ .
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ الْمُجَرَّدِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَلَا أُجِيزُ فِي أَنْ يُخْرَجَ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ وَتُرَابِهِ شَيْئًا إلَى الْحِلِّ ; لِأَنَّ لَهُ حُرْمَةً قَالَ : وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : ثُمَّ أَكْرَهُ إخْرَاجَهُمَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرَخَّصَ بَعْضُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ ، وَاحْتَجَّ بِشِرَاءِ الْبِرَامِ مِنْ مَكَّةَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا غَلَطٌ فَإِنَّ الْبِرَامَ لَيْسَتْ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ ، بَلْ تُحْمَلُ مِنْ مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ الْحَرَمِ . هَذَا نَقْلُ الْقَاضِي . وَهَكَذَا نَقَلَ الْأَصْحَابُ عَنْ الشَّافِعِيِّ نَحْوَ هَذَا فَحَصَلَ خِلَافٌ لِلْأَصْحَابِ فِي أَنَّ إخْرَاجَهُمَا مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ ، قَالَ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ : فَإِنْ أَخْرَجَهُ فَلَا ضَمَانَ ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ : وَإِذَا أَخْرَجَهُ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ إلَى الْحَرَمِ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَهُوَ آخِرُ الْحَجِّ مِنْ تَعْلِيقِهِ : ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْأَمَالِيِّ الْقَدِيمَةِ ، وَعَلَّلَهَا بِأَنَّ الْحَرَمَ بُقْعَةٌ تُخَالِفُ سَائِرَ الْبِقَاعِ ، وَلَهَا شَرَفٌ عَلَى غَيْرِهَا بِدَلِيلِ اخْتِصَاصِ النُّسُكَيْنِ بِهَا وَوُجُوبِ الْجَزَاءِ فِي صَيْدِهَا فَلَا تَفُوتُ هَذِهِ الْحُرْمَةُ لِتُرَابِهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( وَأَمَّا ) حَدِيثُ عَبْدِ الْأَعْلَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظٍ يُخَالِفُ رِوَايَةَ الْمُصَنِّفِ ، فَلَفْظُهُمَا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : " قَدِمْتُ مَعَ أُمِّي ، أَوْ قَالَ جَدَّتِي فَأَتَتْهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ فَأَكْرَمَتْهَا ، وَفَعَلَتْ بِهَا قَالَتْ صَفِيَّةُ : مَا أَدْرِي مَا أُكَافِئُهَا بِهِ فَأَرْسَلَتْ إلَيْهَا بِقِطْعَةٍ مِنْ الرُّكْنِ فَخَرَجْنَا بِهَا ، فَنَزَلْنَا أَوَّلَ مَنْزِلٍ ، فَذَكَرنَا مِنْ مَرَضِهِمْ وَعِلَّتِهِمْ جَمِيعًا ، قَالَ : فَقَالَتْ أُمِّي أَوْ جَدَّتِي : مَا أَرَانَا أُتِينَا إلَّا أَنَّا أَخْرَجْنَا هَذِهِ الْقِطْعَةَ مِنْ الْحَرَمِ ، فَقَالَتْ لِي وَكُنْتُ أُمَثِّلُهُمْ انْطَلِقْ بِهَذِهِ الْقِطْعَةِ إلَى صَفِيَّةَ فَرُدَّهَا ، وَقُلْ لَهَا : إنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - قَدْ وَضَعَ فِي حَرَمِهِ شَيْئًا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُ ، قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى : فَقَالُوا لِي : فَمَا هُوَ إلَّا أَنْ نُجِّينَا بِدُخُولِك الْحَرَمَ ، فَكَأَنَّمَا أُنْشِطْنَا مِنْ عَقْلٍ " هَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا .
وَذَكَرَ أَبُو الْوَلِيدِ الْأَزْرَقِيُّ فِي كِتَابِ مَكَّةَ فِي فَضْلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَنَّهَا أَعْطَتْهُمْ قِطْعَةً مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، كَانَتْ عِنْدَهَا أَصَابَتْهَا حِينَ اُقْتُلِعَ الْحَجَرُ فِي زَمَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، حِينَ حَاصَرَهُ الْحَجَّاجُ ، وَهَذَا مَعْنَى رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ قِطْعَةٌ مِنْ الرُّكْنِ أَيْ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ ، وَالْمُرَادُ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَعَبْدُ الْأَعْلَى هَذَا تَابِعِيٌّ قُرَيْشِيٌّ ، ( وَأَمَّا ) صَفِيَّةُ هَذِهِ فَهِيَ صَحَابِيَّةٌ قُرَيْشِيَّةٌ عَبْدَرِيَّةٌ وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ الصَّحَابِيِّ ، حَاجِبِ الْكَعْبَةِ ، وَهُوَ شَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ . وَاسْمُ طَلْحَةَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ قَالَتْ صَفِيَّةُ : { رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ } " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلَهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ خَمْسَةُ أَحَادِيثَ عَنْ عَائِشَةَ .
أَمَّا الْأَحْكَامُ فَفِيهِ مَسَائِلُ : ( إحْدَاهَا ) اتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى جَوَازِ نَقْلِ مَاءِ زَمْزَمَ إلَى جَمِيعِ الْبِلَادِ ، وَاسْتِحْبَابِ أَخْذِهِ لِلتَّبَرُّكِ ، وَدَلِيلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَعَ مَا ذَكَرْتُهُ ( الثَّانِيَةُ ) اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ 460 لَا يُدْخَلَ تُرَابُ الْحِلِّ وَأَحْجَارُهُ الْحَرَمَ ; لِئَلَّا يَحْدُثَ لَهَا حُرْمَةٌ لَمْ تَكُنْ ، وَلَا يُقَالُ : إنَّهُ مَكْرُوهٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ ، وَأَمَّا قَوْلُ صَاحِبِ الْبَيَانِ : قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ : لَا يَجُوزُ إدْخَالُ شَيْءٍ مِنْ تُرَابِ الْحِلِّ وَأَحْجَارِهِ إلَى الْحَرَمِ فَغَلَطٌ مِنْهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ هَذَا الَّذِي ادَّعَاهُ ، ( الثَّالِثَةُ ) قَالَ الْمُصَنِّفُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ تُرَابِ الْحَرَمِ وَأَحْجَارِهِ إلَى الْحِلِّ ، هَذِهِ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ ، وَكَذَا قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي كِتَابَيْهِ الْمَجْمُوعِ وَالتَّجْرِيدِ : لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُمَا ، وَتَابَعَهُمَا صَاحِبُ الْبَيَانِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي : يُمْنَعُ مِنْ إخْرَاجِهِمَا ، وَقَالَ الدَّارِمِيُّ : لَا يُخْرِجُهُمَا ، وَقَالَ كَثِيرُونَ ، أَوْ الْأَكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا : يُكْرَهُ إخْرَاجُهُمَا ، فَأَطْلَقُوا لَفْظَ الْكَرَاهِيَةِ . مِمَّنْ قَالَ يُكْرَهُ : الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْبَنْدَنِيجِيُّ ، وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالرَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ .
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ الْمُجَرَّدِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَلَا أُجِيزُ فِي أَنْ يُخْرَجَ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ وَتُرَابِهِ شَيْئًا إلَى الْحِلِّ ; لِأَنَّ لَهُ حُرْمَةً قَالَ : وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : ثُمَّ أَكْرَهُ إخْرَاجَهُمَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرَخَّصَ بَعْضُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ ، وَاحْتَجَّ بِشِرَاءِ الْبِرَامِ مِنْ مَكَّةَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا غَلَطٌ فَإِنَّ الْبِرَامَ لَيْسَتْ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ ، بَلْ تُحْمَلُ مِنْ مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ الْحَرَمِ . هَذَا نَقْلُ الْقَاضِي . وَهَكَذَا نَقَلَ الْأَصْحَابُ عَنْ الشَّافِعِيِّ نَحْوَ هَذَا فَحَصَلَ خِلَافٌ لِلْأَصْحَابِ فِي أَنَّ إخْرَاجَهُمَا مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ ، قَالَ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ : فَإِنْ أَخْرَجَهُ فَلَا ضَمَانَ ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ : وَإِذَا أَخْرَجَهُ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ إلَى الْحَرَمِ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَهُوَ آخِرُ الْحَجِّ مِنْ تَعْلِيقِهِ : ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْأَمَالِيِّ الْقَدِيمَةِ ، وَعَلَّلَهَا بِأَنَّ الْحَرَمَ بُقْعَةٌ تُخَالِفُ سَائِرَ الْبِقَاعِ ، وَلَهَا شَرَفٌ عَلَى غَيْرِهَا بِدَلِيلِ اخْتِصَاصِ النُّسُكَيْنِ بِهَا وَوُجُوبِ الْجَزَاءِ فِي صَيْدِهَا فَلَا تَفُوتُ هَذِهِ الْحُرْمَةُ لِتُرَابِهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث