المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السابع
( السَّادِسَةُ ) فِي الْأَحْكَامِ الَّتِي يُخَالِفُ الْحَرَمُ فِيهَا غَيْرَهُ مِنْ الْبِلَادِ ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ ، نَذْكُرُ مِنْهَا أَطْرَافًا : ( أَحَدُهَا ) أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَدْخُلَهُ أَحَدٌ إلَّا بِإِحْرَامٍ ، وَهَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبٌّ ؟ فِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ ( الْأَصَحُّ ) مُسْتَحَبٌّ ( الثَّانِي ) يَحْرُمُ صَيْدُهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ حَتَّى أَهْلِ الْحَرَمِ وَالْمُحِلِّينَ ، ( الثَّالِثُ ) يَحْرُمُ شَجَرُهُ وَخَلَاهُ ، ( الرَّابِعُ ) مَنْعُ إخْرَاجِ تُرَابِهِ وَأَحْجَارِهِ ، وَهَلْ هُوَ مَنْعُ كَرَاهَةٍ أَوْ تَحْرِيمٍ فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ ، ( الْخَامِسُ ) أَنَّهُ يُمْنَعُ كُلُّ كَافِرٍ مِنْ دُخُولِهِ مُقِيمًا كَانَ أَوْ مَارًّا هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ مَا لَمْ يَسْتَوْطِنْهُ ، وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ بِأَدِلَّتِهَا وَفُرُوعِهَا حَيْثُ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - ( السَّادِسُ ) لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ لِمُتَمَلِّكٍ ، وَلَا تَحِلُّ إلَّا لِمُنْشِدٍ ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ ، وَفِيهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ ، ( السَّابِعُ ) تَغْلِيظُ الدِّيَةِ بِالْقَتْلِ فِيهِ ، ( الثَّامِنُ ) تَحْرِيمُ دَفْنِ الْمُشْرِكِ فِيهِ وَيَجِبُ نَبْشُهُ مِنْهُ ، ( التَّاسِعُ ) تَخْصِيصُ ذَبْحِ دِمَاءِ الْجَزَاءَاتِ فِي الْحَجِّ وَالْهَدَايَا ، ( الْعَاشِرُ ) لَا دَمَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهِ ، ( الْحَادِيَ عَشَرَ ) لَا يُكْرَهُ صَلَاةُ النَّفْلِ الَّتِي لَا سَبَبَ لَهَا فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ فِي الْحَرَمِ سَوَاءٌ فِي مَكَّةَ وَسَائِرِ الْحَرَمِ ، وَفِيمَا عَدَا مَكَّةَ وَجْهٌ شَاذٌّ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي بَابِهِ .
( الثَّانِيَ عَشَرَ ) إذَا نَذَرَ قَصْدَهُ لَزِمَهُ الذَّهَابُ إلَيْهِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الذَّهَابُ إلَيْهِ إذَا نَذَرَهُ ، إلَّا مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِيهِمَا 466 الثَّالِثَ عَشَرَ ) إذَا نَذَرَ النَّحْرَ وَحْدَهُ بِمَكَّةَ لَزِمَهُ النَّحْرُ بِهَا ، وَتَفْرِقَةُ اللَّحْمِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ ، وَلَوْ نَذَرَ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ آخَرَ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ .
( الرَّابِعَ عَشَرَ ) يَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ الْكَعْبَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فِي الصَّحْرَاءِ . ( الْخَامِسَ عَشَرَ ) تَضْعِيفُ الْأَجْرِ فِي الصَّلَوَاتِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَكَذَا سَائِرُ الطَّاعَاتِ ، ( السَّادِسَ عَشَرَ ) يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يُصَلُّوا الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، ( أَمَّا ) غَيْرُهُمْ فَهَلْ الْأَفْضَلُ صَلَاتُهُمْ فِي مَسْجِدِهِمْ ؟ أَمْ فِي الصَّحْرَاءِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي بَابِ صَلَاةِ الْعِيدِ ( السَّابِعَ عَشَرَ ) لَا يَجُوزُ إحْرَامُ الْمُقِيمِ فِي الْحَرَمِ بِالْحَجِّ خَارِجَهُ .
( الثَّانِيَ عَشَرَ ) إذَا نَذَرَ قَصْدَهُ لَزِمَهُ الذَّهَابُ إلَيْهِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الذَّهَابُ إلَيْهِ إذَا نَذَرَهُ ، إلَّا مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِيهِمَا 466 الثَّالِثَ عَشَرَ ) إذَا نَذَرَ النَّحْرَ وَحْدَهُ بِمَكَّةَ لَزِمَهُ النَّحْرُ بِهَا ، وَتَفْرِقَةُ اللَّحْمِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ ، وَلَوْ نَذَرَ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ آخَرَ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ .
( الرَّابِعَ عَشَرَ ) يَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ الْكَعْبَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فِي الصَّحْرَاءِ . ( الْخَامِسَ عَشَرَ ) تَضْعِيفُ الْأَجْرِ فِي الصَّلَوَاتِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَكَذَا سَائِرُ الطَّاعَاتِ ، ( السَّادِسَ عَشَرَ ) يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يُصَلُّوا الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، ( أَمَّا ) غَيْرُهُمْ فَهَلْ الْأَفْضَلُ صَلَاتُهُمْ فِي مَسْجِدِهِمْ ؟ أَمْ فِي الصَّحْرَاءِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي بَابِ صَلَاةِ الْعِيدِ ( السَّابِعَ عَشَرَ ) لَا يَجُوزُ إحْرَامُ الْمُقِيمِ فِي الْحَرَمِ بِالْحَجِّ خَارِجَهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث