المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء التاسع
الصفحة 5448 · الشرح
قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ( وَإِنْ جُنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ، انْتَقَلَ الْخِيَارُ إلَى النَّاظِرِ فِي مَالِهِ وَإِنْ مَاتَ ، فَإِنْ كَانَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ انْتَقَلَ الْخِيَارُ إلَى مَنْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ الْمَالُ ، لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ لِإِصْلَاحِ الْمَالِ ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِالْمَوْتِ كَالرَّهْنِ وَحُبِسَ الْمَبِيعُ عَلَى الثَّمَنِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَارِثُ حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ فَفِيهِ وَجْهَانِ ( أَحَدُهُمَا ) يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ ، لِأَنَّهُ لَمَّا انْتَقَلَ الْخِيَارُ إلَى غَيْرِ مَنْ شُرِطَ لَهُ بِالْمَوْتِ وَجَبَ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى غَيْرِ الزَّمَانِ الَّذِي شُرِطَ فِيهِ ( وَالثَّانِي ) أَنَّهُ تَسْقُطُ الْمُدَّةُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْوَارِثِ عَلَى الْفَوْرِ ، لِأَنَّ الْمُدَّةَ فَاتَتْ وَبَقِيَ الْخِيَارُ ، فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَخِيَارِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، وَإِنْ كَانَ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ فَقَدْ رَوَى الْمُزَنِيّ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْوَارِثِ وَقَالَ فِي الْمُكَاتَبِ : إذَا مَاتَ وَجَبَ الْبَيْعُ ، فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : لَا يَسْقُطُ الْخِيَارُ بِالْمَوْتِ فِي الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهِ ( وَقَوْلُهُ ) وَفِي الْمُكَاتَبِ وَجَبَ الْبَيْعُ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ كَمَا تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَسْقُطُ الْخِيَارُ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ وَلَا يَسْقُطُ فِي بَيْعِ غَيْرِهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُ بِحَقِّ الْمِلْكِ ، فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ فِي حَيَاةِ الْمُكَاتَبِ لَمْ يَمْلِكْ بَعْدَ مَوْتِهِ . وَالْوَارِثُ يَمْلِكُ بِحَقِّ الْإِرْثِ فَانْتَقَلَ إلَيْهِ بِمَوْتِهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ نَقَلَ جَوَابَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمُسَالَتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى وَخَرَّجَهُمَا عَلَى قَوْلَيْنِ ( أَحَدُهُمَا ) إنَّهُ يَسْقُطُ الْخِيَارُ لِأَنَّهُ إذَا سَقَطَ الْخِيَارُ بِالتَّفَرُّقِ فَلَأَنْ يَسْقُطَ بِالْمَوْتِ - وَالتَّفَرُّقُ فِيهِ أَعْظَمُ أَوْلَى ( وَالثَّانِي ) لَا يَسْقُطُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ خِيَارٌ ثَابِتٌ لِفَسْخِ الْبَيْعِ ، فَلَمْ يَبْطُلْ بِالْمَوْتِ كَخِيَارِ الشَّرْطِ ، فَعَلَى هَذَا إنْ كَانَ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ الْخِيَارُ حَاضِرًا ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ إلَّا أَنْ يَتَفَارَقَا أَوْ يَتَخَايَرَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ إلَى أَنْ يُفَارِقَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَهُ فِيهِ )
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث