المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء التاسع
الصفحة 5449 · ص. المطبوع 246 · الشرح
( الشَّرْحُ ) قَوْلُهُ : حَقٌّ ثَابِتٌ لِإِصْلَاحِ الْمَالِ احْتِرَازٌ مِمَّنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ ، وَأَسْلَمْنَ ، وَمَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ ، فَإِنَّ الْخِيَارَ لَا يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ .
( وَقَوْلُهُ : ) خِيَارٌ ثَابِتٌ لِفَسْخِ الْبَيْعِ احْتِرَازٌ بِالْفَسْخِ عَنْ خِيَارِ 246 الْقَبُولِ فِي إيجَابِ الْبَيْعِ ، وَهُوَ إذَا قَالَ الْبَائِعُ : بِعْتُكَ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبُولِ لَمْ يَقْبَل الْوَارِثُ عَنْهُ . وَاحْتَرَزَ بِالْبَيْعِ عَنْ فَسْخِ النِّكَاحِ بِالْعَيْبِ وَبِعِتْقِ الْأَمَةِ تَحْتَ عَبْدِهِ .
( أَمَّا الْأَحْكَامُ ) فَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَطُرُقُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ وَخِيَارَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ ، وَإِلَى السَّيِّدِ بِمَوْتِ الْمُكَاتَبِ فِي مُدَّتِهِ وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا ، إلَّا أَنَّ الرَّافِعِيَّ حَكَى أَنَّ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ قَوْلًا شَاذًّا أَنَّهُ يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ مُخَرَّجًا مِنْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا وَمَرْدُودٌ ، فَإِذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ فَإِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ بَاقِيَةً عِنْدَ بُلُوغِ الْخَبَرِ ثَبَتَ لِلْوَارِثِ الْخِيَارُ إلَى انْقِضَائِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ انْقَضَتْ فَأَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ ، وَالْوَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ مِنْهَا مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا ( أَصَحُّهُمَا ) يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ . قَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ : هَذَا ظَاهِرُ نَصِّهِ فِي الْأُمِّ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَثْبُتُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي كَانَ بَقِيَ عِنْدَ الْمَوْتِ ( وَالثَّالِثُ ) يَبْقَى الْخِيَارُ مَا دَامَ الْمَجْلِسُ الَّذِي بَلَغَهُ فِيهِ الْخَبَرُ ، حَكَاهُ الْقَفَّالُ وَالرُّويَانِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ ( وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ ) يَسْقُطُ الْخِيَارُ ، وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ، حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ ، وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ لِفَوَاتِ الْمُدَّةِ وَهَذَا شَاذٌّ مَرْدُودٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْخِيَارَ لِوَارِثِهِ وَقَالَ فِي الْمُكَاتَبِ : إذَا بَاعَ وَمَاتَ فِي الْمَجْلِسِ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَلِلْأَصْحَابِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثُ طُرُقٍ مَشْهُورَةٍ ، ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بِدَلَائِلِهَا وَاضِحَةً ( أَحَدُهَا ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَهُوَ أَصَحُّهَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ : فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْوَارِثِ وَلِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ ، كَخِيَارِ الشَّرْطِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ .
( وَالثَّانِي ) لَا يَثْبُتُ ، بَلْ يَلْزَمُ الْبَيْعُ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ ، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْمُفَارَقَةِ مِنْ مُفَارَقَتِهِ بِالْبَدَنِ ( وَالطَّرِيقُ الثَّانِي ) يَثْبُتُ لَهُمَا قَطْعًا ، وَتَأْوِيلُ نَصِّ الْمُكَاتَبِ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ 247 وَبِهَذَا الطَّرِيقِ قَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ .
( وَالثَّالِثُ ) تَقْرِيرُ النَّصَّيْنِ ، وَهُوَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْوَارِثِ دُونَ السَّيِّدِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَارِثَ خَلِيفَةُ الْمَيِّتِ بِخِلَافِ السَّيِّدِ . وَلَوْ مَاتَ الْعَاقِدَانِ فِي الْمَجْلِسِ فَفِي انْتِقَالِ الْخِيَارِ إلَى وَارِثِهِمَا وَسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي مَوْتِ أَحَدِهِمَا ، صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . أَمَّا إذَا بَاعَ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ ، أَوْ اشْتَرَى وَمَاتَ فِي الْمَجْلِسِ ، فَكَالْمُكَاتَبِ وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا مَاتَ فِي الْمَجْلِسِ ، هَلْ لَلْمُوَكِّلِ الْخِيَارُ ؟ فِيهِ الْخِلَافُ كَالْمُكَاتَبِ ، هَذَا إذَا فَرَّعْنَا عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِمَجْلِسِ الْوَكِيلِ ، وَفِي وَجْهٍ شَاذٍّ ضَعِيفٍ يُعْتَبَرُ مَجْلِسُ الْمُوَكِّلِ ، وَهُوَ شَاذٌّ لَيْسَ بِشَيْءٍ . قَالَ أَصْحَابُنَا : فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ لِلْوَارِثِ فَقَدْ انْقَطَعَ خِيَارُ الْمَيِّتِ ( وَأَمَّا ) الْعَاقِدُ الْآخَرُ الْحَيُّ فَذَكَرَ الْبَغَوِيّ أَنَّ خِيَارَهُ لَا يَنْقَطِعُ حَتَّى يُفَارِقَ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : يَلْزَمُ الْعَقْدُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ . قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَيَجُوزُ تَقْرِيرُ خِلَافٍ لِمَا سَبَقَ أَنَّ هَذَا الْخِيَارَ لَا يَتَبَعَّضُ سُقُوطُهُ كَمَوْتِهِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِيهِ وَجْهَيْنِ ( أَحَدُهُمَا ) يَمْتَدُّ إلَى أَنْ يُفَارِقَ مَجْلِسَهُ ثُمَّ يَنْقَطِعَ ( وَالثَّانِي ) يَبْقَى إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ هُوَ وَالْوَارِثُ الْآخَرُ ( وَالثَّالِثُ ) يَمْتَدُّ إلَى مُفَارَقَتِهِ مَجْلِسَ الْعَقْدِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ ، وَحَكَى الرُّويَانِيُّ وَجْهًا رَابِعًا أَنَّهُ يَنْقَطِعُ خِيَارُهُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْخَبَرُ إلَى وَارِثِهِ حَدَثَ لِهَذَا الْحَيِّ الْخِيَارُ مَعَهُ ، وَهَذَا شَاذٌّ ضَعِيفٌ .
( فَإِنْ قُلْنَا : ) يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْوَارِثِ فَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ امْتَدَّ الْخِيَارُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَاقِدِ الْآخَرِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَخَايَرَا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا وَصَلَهُ الْخَبَرُ ، وَهَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ ؟ أَمْ يَمْتَدُّ امْتِدَادَ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ إلَيْهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ إذَا وَرِثَهُ الْوَارِثُ ، وَبَلَغَهُ الْخَبَرُ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْخِيَارِ .
فَفِي وَجْهٍ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ ، وَفِي وَجْهٍ 248 يَمْتَدُّ كَمَا كَانَ يَمْتَدُّ لِلْمَيِّتِ لَوْ بَقِيَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ بَنَاهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي كَيْفِيَّةِ ثُبُوتِهِ لِلْعَاقِدِ الْبَاقِي ( أَحَدُهُمَا ) لَهُ الْخِيَارُ ، مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ خِيَارُ الْوَارِثِ ثَابِتًا فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يُشَاهِدُ فِيهِ الْمَبِيعَ ( وَالثَّانِي ) يَتَأَخَّرُ خِيَارُهُ إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ هُوَ وَالْوَارِثُ فِي مَجْلِسٍ فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْوَارِثِ ، وَجَمَعَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ هَذَا الْخِلَافَ ، فَحَكَى فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ ( أَحَدُهُمَا ) يَثْبُتُ لَهُ عَلَى الْفَوْرِ ( وَالثَّانِي ) مَا لَمْ يُفَارِقْ مَجْلِسَ بُلُوغِ الْخَبَرِ ( وَالثَّالِثُ ) مَا لَمْ يَجْتَمِعْ هُوَ وَالْعَاقِدُ الْآخَرُ ، وَحَكَى الرُّويَانِيُّ وَجْهًا رَابِعًا أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إذَا أَبْصَرَ السِّلْعَةَ ، وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْ ذَلِكَ ( وَالْأَصَحُّ ) أَنَّ خِيَارَ الْوَارِثِ يَثْبُتُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ إلَيْهِ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَشَيْخُهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَآخَرُونَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ( فَرْعٌ ) إذَا وَرِثَ خِيَارَ الْمَجْلِسِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا وَكَانُوا حُضُورًا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ . فَلَهُمْ الْخِيَارُ إلَى أَنْ يُفَارِقُوا الْعَاقِدَ الْآخَرَ . وَلَا يَنْقَطِعُ بِمُفَارَقَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَشْهُورِ ، وَبِهِ جَزَمَ الْأَكْثَرُونَ . فَإِنْ كَانُوا غَائِبِينَ عَنْ الْمَجْلِسِ - قَالَ الْمُتَوَلِّي : إنْ قُلْنَا فِي الْوَارِثِ الْوَاحِدِ : يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِي مَجْلِسِ مُشَاهَدَةِ الْمَبِيعِ - فَلَهُمْ الْخِيَارُ إذَا اجْتَمَعُوا فِي مَجْلِسٍ ( وَإِنْ قُلْنَا : ) لَهُ الْخِيَارُ إذَا اجْتَمَعَ هُوَ وَالْعَاقِدُ ، وَكَذَا لَهُمْ الْخِيَارُ إذَا اجْتَمَعُوا هُمْ وَهُوَ ، وَمَتَى فَسَخَ بَعْضُهُمْ وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ الْقَطَّانِ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ : ( أَحَدُهُمَا ) لَا يَنْفَسِخُ فِي شَيْءٍ ( وَأَصَحُّهُمَا ) يَنْفَسِخُ فِي الْجَمِيعِ كَالْمُوَرِّثِ لَوْ فَسَخَ فِي حَيَاتِهِ فِي بَعْضِهِ ، وَأَجَازَ فِي بَعْضٍ .
قَالَ الْمُتَوَلِّي : وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُبَعَّضُ الْفَسْخُ ، لِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِالْعَاقِدِ الْآخَرِ ، قَالَ وَلَوْ حَضَرَ بَعْضُهُمْ وَغَابَ الْبَعْضُ فَلِلْحَاضِرِ الْخِيَارُ ، فَإِنْ فَسَخَ وَقُلْنَا : يَغْلِبُ الْفَسْخُ نَفَذَ الْفَسْخُ فِي الْجَمِيعِ ، وَإِنْ أَجَازَ تَوَقَّفْنَا حَتَّى يَبْلُغَ 249 الْخَبَرُ إلَى الْغَائِبِ ، هَذَا مَا نَقَلَهُ الْمُتَوَلِّي . وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ إنْ مَاتَ الْبَائِعُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْفَسْخِ فِي حِصَّتِهِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَوَجْهَانِ ( أَحَدُهُمَا ) يَثْبُتُ الْفَسْخُ لِكُلٍّ مِنْ وَرَثَتِهِ كَعَكْسِهِ ( وَأَصَحُّهُمَا ) لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ الْفَسْخُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ ، فَيَزُولُ عَنْهُ الضَّرَرُ ، بِخِلَافِ الْبَائِعِ ، وَالْمَذْهَبُ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي .
( فَرْعٌ ) لَوْ جُنَّ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْقَطِعْ الْخِيَارُ ، بَلْ يَقُومُ وَلِيُّهُ أَوْ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ ، فَيَفْعَلُ مَا فِيهِ الْحَظُّ مِنْ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ . هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ ، وَفِيهِ وَجْهٌ مُخَرَّجٌ مِنْ الْمَوْتِ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ حَكَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ مِنْهُمْ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ ، قَالَ : وَلَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ ، وَلَوْ خَرِسَ أَحَدُهُمَا فِي الْمَجْلِسِ قَالَ أَصْحَابُنَا : إنْ كَانَتْ لَهُ إشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ أَوْ كِتَابَةٌ - فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ وَإِلَّا نَصَّبَ الْحَاكِمُ نَائِبًا عَنْهُ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا .
( فَرْعٌ ) إذَا جُنَّ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ، وَأَقَامَ الْقَاضِي فِيمَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الْخِيَارِ فَفَسَخَ الْقَيِّمُ أَوْ أَجَازَ ، فَأَفَاقَ الْعَاقِدُ وَادَّعَى أَنَّ الْغِبْطَةَ خِلَافُ مَا فَعَلَهُ الْقَيِّمُ ، قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ : يَنْظُرُ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ وَجَدَ الْأَمْرَ كَمَا يَقُولُ الْمُفِيقُ مَكَّنَهُ مِنْ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ ، وَنَقَضَ فِعْلَ الْقَيِّمِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا ادَّعَاهُ الْمُفِيقُ ظَاهِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَيِّمِ مَعَ يَمِينِهِ ، لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِيمَا فَعَلَهُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُفِيقُ بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث