المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء العاشر
الصفحة 5846 · ص. المطبوع 228 · الشرح
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) إذَا كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ كَيْلُهُ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ يُمْكِنُ وَزْنُهُ ، وَهَكَذَا صَوَّرَ الْإِمَامُ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ جَمِيعًا فَبِمَاذَا تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِيهِ ؟ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَحَامِلِيُّ 228 وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ وَالْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ سَالِكِي طَرِيقَتِهِمْ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي الْكِتَابِ وَالْأَوَّلُ مِنْهُمَا مَشْهُورٌ فِي طَرِيقَةِ الْعِرَاقِ ، صَحَّحَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ ، وَجَزَمَ بِهِ سَلَّامُ الْمَقْدِسِيُّ فِي شَرْحِ الْمِفْتَاحِ . قَالَ الْأَصْحَابُ : وَهَذَا كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ ، يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِيهِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِأَشْبَهِ الْأَشْيَاءِ بِمَا حَكَمَتْ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ مَا اسْتَطَابَتْهُ الْعَرَبُ حَلَّ ، وَمَا اسْتَخْبَثَتْهُ حَرُمَ ، وَمَا لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ رُدَّ إلَى أَقْرَبِ الْأَشْيَاءِ شَبَهًا بِهِ ، وَلِأَنَّ هَذَا الْمَرْجِعَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الِاشْتِبَاهُ أَنْ تَرُدَّ إلَى أَشْبَهِ الْأُصُولِ بِهَا . وَمَقْصُودُ الْمُصَنِّفِ فِي اسْتِدْلَالِهِ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِيهِ إلَى الْحِجَازِ ، أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْحَدِيثِ . فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمَرْجِعَ إلَى الْحِجَازِ وَلَيْسَ لَهُ بِهَا أَصْلٌ فَنَعْتَبِرُ مَا يُشْبِهُهُ مُحَافَظَةً عَلَى ذَلِكَ ، وَلَوْ اعْتَبَرْنَاهُ بِبَلَدِهِ لَفَاتَ ذَلِكَ بِالْكُلِّيَّةِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) وَهُوَ الرُّجُوعُ إلَى الْعَادَةِ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ : إنَّهُ الْأَشْبَهُ . وَقَالَ الْغَزَالِيُّ : إنَّهُ الْأَفْقَهُ ، وَاقْتَضَى إيرَادُ الْجُرْجَانِيِّ تَرْجِيحَهُ ، وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَعَلَ مَحِلَّ الْخِلَافِ فِيمَا لَا عَادَةَ فِيهِ ، أَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ مُسْتَوِيَةً فِيهِ . قَالَ صَاحِبُ الْوَافِي : وَمَنْ قَالَ بِالرَّدِّ إلَى الْعُرْفِ لَا إلَى أَشْبَهِ الْأَشْيَاءِ بِهِ لَعَلَّهُ يَقْرِنُ بَيْنَ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَمَسْأَلَتِنَا ، بِأَنَّ الْبَعِيدَ فِي اعْتِبَارِ الْأَشْبَاهِ مَعْمُولٌ بِهِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ ، بِدَلِيلِ إيجَابِ الشَّاةِ فِي قَتْلِ الْحَمَامِ ، وَمَا عَبَّ وَهَدَرَ فَهُوَ مَرْدُودٌ إلَى أَدْنَى شَبَهٍ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ الْمَعْمُولَ فِيهِ أَصْلًا هُوَ الْعُرْفُ لَا مَا يُشْبِهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ التَّمْرَ مَكِيلٌ وَإِنْ كَانَ إلَى الْوَزْنِ أَقْرَبُ ؟ فَاتُّبِعَ فِيهِ الْعُرْفُ ، فَكَذَلِكَ فِيمَا لَهُ شَبَهٌ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ أَصْلٌ يُرَدُّ إلَيْهِ . وَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْمُصَنَّفِينَ عَنْ هَذَا الْوَجْهِ فَالْمُصَنِّفُ وَأَتْبَاعُهُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَصَاحِبُ التَّهْذِيبِ قَالُوا : بَلَدُ الْبَيْعِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : وَهُوَ أَحْسَنُ وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ . قَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ : مَعَ هَذَا فَإِنْ اخْتَلَفَتْ بِالْعُرْفِ فَالْغَالِبُ ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : عُرْفُ أَهْلِ الْوَقْتِ فِي أَغْلَبِ الْبِلَادِ ، وَجَزَمَ بِهِ ، فَإِنْ اسْتَوَتْ أَوْ فُقِدَتْ فَأَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ ، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ : عُرْفُ الْبِلَادِ ، قَالُوا : فَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَكَانَ يُكَالُ فِي بَعْضِهَا وَيُوزَنُ فِي بَعْضِهَا حُكِمَ بِالْأَكْثَرِ ، زَادَ الْمُتَوَلِّي : 229 فَإِنْ تَعَذَّرَ الرُّجُوعُ إلَى الْعُرْفِ لِلِاخْتِلَافِ - وَلَا أَدْرِي أَيُّ الْعُرْفَيْنِ أَغْلَبُ - يُرَدُّ إلَى أَقْرَبِ الْأَشْيَاءِ شَبَهًا بِهِ ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ ذَكَرَ أَيْضًا بَحْثًا لَكِنْ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ .
وَأَمَّا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فَقَالَ فِيمَا عَلَّقَ عَنْهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ : غَالِبُ عَادَةِ النَّاسِ بِهِ فِي مَوْضِعِهِ وَأَطْلَقَ . وَفِيمَا عَلَّقَ عَنْهُ سُلَيْمٌ قَالَ : فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ ، وَلَيْسَ هَذَا اخْتِلَافًا فِي الْمَعْنَى ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ وَحَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ ، فَلَا يَبْقَى اخْتِلَافٌ إلَّا بَيْنَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَكَلَامِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ فَيَعُدَّانِ كَذَلِكَ وَجْهَيْنِ . وَكَذَلِكَ حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْبَحْرِ غَيْرَ مَنْسُوبَيْنِ فَتَحَصَّلْنَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي هَذَا الْقِسْمِ ، وَلَيْسَ يُوجَدُ فِي مُعْظَمِ كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَحْكُوا فِي الْمَسْأَلَةِ إلَّا وَجْهَيْنِ ، وَلَا يَكْفِي مَنْ نَقَّحَ الْمَسْأَلَةَ وَمَيَّزَ أَقْسَامَهَا ، وَتَكَلَّمَ فِي كُلِّ قِسْمٍ وَحْدَهُ غَيْرُ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا أَعْلَمُ الْآنَ . وَيُوجَدُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَوْجُهٌ أُخَرُ حَكَاهَا الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْفُورَانِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَآخَرُونَ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ ( رَابِعُهَا ) أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْكَيْلِ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ مَكِيلٌ بَلْ كُلُّ مَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ مِنْ الْمَأْكُولَاتِ مَكِيلٌ ( وَخَامِسُهَا ) الْوَزْنُ لِأَنَّهُ أَخُصُّ ( وَسَادِسُهَا ) أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ حَكَاهَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ .
وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَجْهَ التَّخْيِيرِ عَنْ نَقْلِ شَيْخِهِ وَاسْتَبْعَدَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ ( وَسَابِعُهَا ) إنْ كَانَ مُتَخَرَّجًا مِنْ أَصْلٍ مَعْلُومِ التَّقْدِيرِ سَلَكَ بِهِ مَسْلَكَ ذَلِكَ الْأَصْلِ ، فَعَلَى هَذَا دُهْنُ السِّمْسِمِ مَكِيلٌ كَأَصْلِهِ ، وَدُهْنُ اللَّوْزِ مَوْزُونٌ وَالْخَلُّ مَكِيلٌ ، قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ كَمَا سَيَأْتِي ، وَالْعَصِيرُ مَكِيلٌ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ ، كَمَا سَيَأْتِي . قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ : لِأَنَّ الزَّبِيبَ مَكِيلٌ ، وَهَذَا الْوَجْهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّهُ الْأَصَحُّ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَصَاحِبُ التَّتِمَّةِ ، وَحَكَاهُ الْإِمَامُ عَنْ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ ، وَالصَّيْدَلَانِيِّ أَيْضًا ، وَجَعَلُوا مَحِلَّ الْخِلَافِ فِيمَا لَيْسَ مُسْتَخْرَجًا مِنْ أَصْلٍ مَعْلُومِ التَّقْدِيرِ . وَالرَّافِعِيُّ قَالَ : إنَّ مِنْهُمْ مَنْ خَصَّصَ الْخِلَافَ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مَعْلُومُ التَّقْدِيرِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَخْصِيصُ الْمَاوَرْدِيُّ مَحِلَّ الْخِلَافِ بِمَا لَا عَادَةَ فِيهِ ، أَوْ كَانَتْ 230 الْعَادَةُ فِيهِ مُسْتَوِيَةً . فَأَمَّا صَاحِبُ الْبَحْرِ فَإِنَّهُ سَلَكَ طَرِيقَةً أُخْرَى جَعَلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَجْهَيْنِ ( وَجْهُ ) اعْتِبَارِ الشَّبَهِ ( وَوَجْهُ ) اعْتِبَارِ غَالِبِ الْبَلَدَانِ كَمَا فَعَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ثُمَّ قَالَ ( إنْ قُلْنَا ) بِالْأَوَّلِ وَكَانَ شَبَهُهُ بِالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ سَوَاءٌ ، فَقِيلَ : الْكَيْلُ وَقِيلَ الْوَزْنُ وَقِيلَ : يَتَخَيَّرُ ( وَإِنْ قُلْنَا ) بِالثَّانِي وَعَادَةُ النَّاسِ سَوَاءٌ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ فَالْوَزْنُ ، وَقِيلَ : الْكَيْلُ وَقِيلَ الْكَيْلُ يَتَخَيَّرُ . وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ بِأَشْبَهِ الْأَشْيَاءِ ، ثُمَّ ذَكَرَ وَجْهَيْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِأَصْلِهِ أَوْ بِعَادَةِ بَلَدِ الْبَيْعِ ، وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ مُخَالِفَةٌ لِمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ . وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وَهِيَ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي غَيْرُ مَا فِي الْحَاوِي . وَعَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ أَنَّهُ حَكَى وَجْهَيْنِ عَلَى قَوْلِنَا بِاعْتِبَارِ الشَّبَهِ ، فَكَانَ تَشْبِيهُهُمَا مَعًا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ وَجْهَانِ : وَهُوَ بَعْضُ مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ . وَبَحَثَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ حَكَى الْوَجْهَ الَّذِي اسْتَبْعَدَهُ عَنْ شَيْخِهِ فَقَالَ : وَلَوْ مَنَعَ مَانِعٌ أَصْلَ الْبَيْعِ لِاسْتِبْهَامِ طَرِيقِ التَّمَاثُلِ لَكَانَ أَقْرَبَ مِمَّا ذَكَرَهُ ، يَعْنِي شَيْخَهُ ( قُلْتُ ) وَلَا يَتَأَتَّى مَنْعُ الْبَيْعِ ، لِأَنَّ هَذَا مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ فَيُبَاعُ ، إمَّا الْكَيْلُ وَإِمَّا الْوَزْنُ ، وَلَيْسَ هَذَا كَمَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ حَيْثُ نَقُولُ : إنَّهُ لَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ أَنَّ الْمَبِيعَ مُمْتَنِعٌ إلَّا بِشُرُوطِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ ، وَهُمَا مَفْقُودَانِ ، وَهَا هُنَا بِخِلَافِهِ هُمَا مُمْكِنَانِ ، وَمَعَ الْمُرَجَّحِ مِنْ الْعَادَةِ أَوْ الشَّبَهِ أَوْ الْأَصْلِ لَا نُسَلِّمُ الِانْبِهَامَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْأَكْثَرِينَ أَطْلَقُوا هَذَا الْخِلَافَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَالْجَوْرَيْ جَعَلَ مَحِلَّ الْخِلَافِ مَا كَالَهُ قَوْمٌ وَوَزَنَهُ آخَرُونَ ( أَمَّا ) مَا اتَّفَقَ النَّاسُ فِيهِ عَلَى كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَهُوَ أَصْلٌ فِي نَفْسِهِ ، كَالسُّكَّرِ لَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَاتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى وَزْنِهِ .
( قُلْتُ ) إنَّمَا يَحْتَاجُ السُّكَّرُ إلَى ذَلِكَ إذَا كَانَ مَدْقُوقًا ، أَمَّا الْكِبَارُ فَفِي الضَّوَابِطِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ مَوْزُونٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث