المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء العاشر
الصفحة 5870 · الشرح
( فَرْعٌ ) لَوْ أَجَّرَ حُلِيًّا مِنْ ، الذَّهَبِ بِذَهَبٍ يَجُوزُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ قَالَهُ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ . وَلَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا صَفَائِحُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ فَهُوَ صَرْفٌ وَبَيْعٌ فَفِيهِ قَوْلَانِ ، قَالَهُ الرُّويَانِيُّ ، قَالَ : فَإِذَا قُلْنَا يَصِحُّ فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْلِيمِ الدَّارِ ، وَمَا يُقَابِلُ الصَّفَائِحَ مِنْ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَمَا يُقَابِلُ الدَّارَ لَا يُعْتَبَرُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ ، وَلَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا صَفَائِحُ ذَهَبٍ بِدَارٍ فِيهَا صَفَائِحُ فِضَّةٍ يُمْكِنُ جَمْعُهَا ، وَقُلْنَا : يَصِحُّ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الدَّارَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ لِأَنَّ قَبْضَ مَا عَلَيْهِمَا يَكُونُ بِقَبْضِ الدَّارَيْنِ ، هَكَذَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ ، وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ تَسْلِيمَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاجِبٌ فِي الْمَجْلِسِ ، وَهَذَانِ عَقْدَانِ فَيَكُونُ عَقْدُ الصَّرْفِ اقْتَضَى تَسْلِيمَ شَيْءٍ آخَرَ غَيْرَ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ عَقْدُ الصَّرْفِ . فَيَنْبَغِي أَنْ يَبْطُلَ الْعَقْدُ كَذَلِكَ بَحْثُنَا . وَسَأُكَرِّرُ هَذَا فِي مَسَائِلَ مُتَعَدِّدَةٍ إلَى أَنْ يَفْتَحَ اللَّهُ فِيهِ بِجَوَابٍ أَوْ يُبَيِّنَ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( فَرْعٌ ) الشَّفِيعُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ هَذِهِ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ قَالَ الرُّويَانِيُّ : فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُسَلِّمَ قَدْرَ مَا يُقَابِلُ الصَّفَائِحَ فِي الْمَجْلِسِ وَيَتَسَلَّمُ الدَّارَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث