المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء العاشر
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ) الزُّبْدُ بِالْمَخِيضِ ، وَالْمَنْصُوصُ لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : لَا يَجُوزُ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، فَأَمَّا أَبُو إِسْحَاقَ فَإِنَّهُ بَنَاهُ عَلَى تَعْلِيلِهِ السَّابِقِ ، وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى ذَلِكَ التَّعْلِيلِ ، فَكَيْفَ وَافَقَهُ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ هُنَا ، . وَفِي الْبَحْرِ أَنَّ أَبَا حَامِدٍ قَالَ : أَجَابَ الشَّافِعِيُّ بِهَذَا ظَنًّا مِنْهُ أَنْ لَا لَبَنَ فِي الزُّبْدِ ، وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ فَإِنَّ الزُّبْدَ لَا يَنْفَكُّ مِنْ اللَّبَنِ ، فَلَا يَجُوزُ وَهَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، قَالَ : وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ اللَّبَنُ ظَاهِرًا ، وَذَلِكَ لِقَدْرٍ يَسِيرٍ لَا يَتَبَيَّنُ إلَّا بِالنَّارِ وَالتَّصْفِيَةِ ، فَلَا حُكْمَ لَهُ ، وَقَالَ الْقَفَّالُ : الْمَذْهَبُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ ، ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الزُّبْدِ السَّمْنُ ، وَالْمَخِيضُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ السَّمْنِ إذَا كَانَ مَنْزُوعَ الزُّبْدِ ، فَهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ ، فَيَجُوزُ مُتَفَاضِلًا انْتَهَى كَلَامُ الرُّويَانِيُّ . وَقَالَ الرُّويَانِيُّ أَيْضًا : قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ : الْمَخِيضُ الَّذِي فِي الزُّبْدِ قَلِيلٌ فَلَا حُكْمَ لَهُ كَمَا لَوْ بَاعَ حِنْطَةً لَا شَعِيرَ فِيهَا بِحِنْطَةٍ فِيهَا حَبَّاتُ شَعِيرٍ قَلِيلَةٌ قَالَ : وَهَذَا خِلَافُ مَا ذَكَرَ الْقَفَّالُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَحَكَى أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُوَافَقَةَ فِي بَيْعِ السَّمْنِ بِالْمَخِيضِ ; لِأَنَّهُ لَا لَبَنَ فِيهِ ، قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ : وَهَذَا التَّعْلِيلُ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي الزُّبْدِ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِذَلِكَ إذَا كَانَ لَا يَتَبَيَّنُ إلَّا بِالتَّصْفِيَةِ بِالنَّارِ .
( فَرْعٌ ) إذَا بِيعَ الزُّبْدُ بِالْمَخِيضِ فَهُمَا جِنْسَانِ حَتَّى يَجُوزَ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ فِي السَّمْنِ بِالْمَخِيضِ ، وَيَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ رَدُّهُمْ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ وَلَوْ كَانَ الزُّبْدُ وَالْمَخِيضُ جِنْسًا وَاحِدًا لَمْ يَحْتَاجُوا إلَى أَنْ يَغْتَفِرُوهُ لِقِلَّتِهِ ، وَلَمْ يَتَّجِهْ لِأَبِي إِسْحَاقَ مَا قَالَهُ وَلَيْسَ مَا قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ مُخَالَفَةً لِلنَّصِّ ، 462 وَلَا لِلْأَصْحَابِ ، بَلْ زِيَادَةَ بَيَانٍ عَلَى مَا أَجْمَلُوهُ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ صَاحِبِ التَّهْذِيبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ : يَجُوزُ بَيْعُ الْمَخِيضِ بِالزُّبْدِ كَالسَّمْنِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الزُّبْدِ قَلِيلُ مَخِيضٍ ، وَفِي الْمَخِيضِ قَلِيلُ زُبْدٍ ; ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَيْنِ مُخْتَلِفَانِ فِي الْجِنْسِ ، كَبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ وَفِي أَحَدِهِمَا قَلِيلُ قَصْلٍ أَوْ زَوَانٍ ( قُلْتُ ) يَعْنِي أَنَّ التَّمَاثُلَ لَيْسَ شَرْطًا ، فَالْخَلْطُ - وَإِنْ مَنَعَ التَّمَاثُلَ - فَهُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَلَا يَضُرُّ ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : لَا خِلَافَ أَنَّ الْمَخِيضَ وَالسَّمْنَ جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ لِتَبَايُنِ الصِّفَاتِ ، وَاخْتِلَافِ الِاسْمِ وَالْغَرَضِ . فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ نَبَّهَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْوَافِي فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ، قَالَ : قَالَ شَيْخُنَا : لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ السَّمْنِ بِالْمَخِيضِ مُتَفَاضِلًا . وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَكَرَ هَذَا إخْبَارًا عَنْ ذَلِكَ ، لَا أَنَّهُ مَذْهَبٌ لَهُ يُخَالِفُ فِيهِ غَيْرَهُ ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَمَا سِوَى ذَلِكَ إلَى آخِرِهِ كَذَلِكَ هُوَ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ ، وَمُلَخَّصُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي هَذَا الْفَصْلِ إلَّا بَيْعُ السَّمْنِ بِالْمَخِيضِ ، وَالزُّبْدِ بِالْمَخِيضِ ، خِلَافًا لِأَبِي إِسْحَاقَ وَالشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ مَسَائِلُ صَرَّحَ بِهَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأَقِطِ وَالْجُبْنِ وَالْمَصْلِ وَاللِّبَأِ بِالْآخَرِ ، قَالَ الْمَحَامِلِيُّ : وَلَا بِالزُّبْدِ ، وَلَا بِالسَّمْنِ ، وَلَا بِالْمَخِيضِ . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَالْأَصْحَابُ لَمَّا جَوَّزُوا بَيْعَ الْمَخِيضِ بِالزُّبْدِ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، وَإِذَا كَثُرَ الزُّبْدُ فَالرَّغْوَةُ قَدْ تَبْلُغُ مَبْلَغًا يُطْلَبُ مِثْلُهُ فِي جِنْسِ الْمَخِيضِ ، وَلَكِنَّ الْمَرْعِيَّ فِي الْبَابِ أَنَّ مَا يُمَيَّزُ مِنْ الزُّبْدِ فِي الْغَالِبِ تَبَدَّدَ ، وَلَا يُعْنَى بِجَمْعِهِ ، وَإِنْ كَثُرَ الزُّبْدُ ، فَهَذَا هُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِ الْأَصْحَابِ : الرَّغْوَةُ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ . قَالَ الْإِمَامُ : إذَا امْتَنَعَ بَيْعُ الْأَقِطِ بِالْأَقِطِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ بِالْمَصْلِ ، فَإِنَّهُمَا مِنْ الْمَخِيضِ لَا يَتَفَاوَتَانِ فِي الصِّفَاتِ تَفَاوُتًا يَخْتَلِفُ الْجِنْسُ بِهِ ، وَيَمْتَنِعُ بَيْعُ الْمَخِيضِ بِالْأَقِطِ وَالْمَصْلِ كَمَا يَمْتَنِعُ بَيْعُ الْعَصِيرِ بِالدِّبْسِ ، وَبَيْعُ الْجُبْنِ بِالْأَقِطِ مُمْتَنِعٌ ، قَالَ الْإِمَامُ : قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ : الْأَقِطُ وَالْمَخِيضُ وَالْمَصْلُ وَالْجُبْنُ جِنْسٌ وَاحِدٌ 463 أَمَّا ) الْمَخِيضُ وَالْأَقِطُ أَوْ الْمَصْلُ فَكَمَا ذَكَرُوهُ ( وَأَمَّا ) الْجُبْنُ فَفِيهِ مَا يُجَانِسُ الْمَخِيصَ ، وَهُوَ كَقَوْلِ الْقَائِلِ : اللَّبَنُ وَالْأَقِطُ جِنْسٌ وَاحِدٌ ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ فِي اللَّبَنِ جِنْسُ الْأَقِطِ ( قُلْتُ ) وَهَذِهِ بِالْمُشَاحَّةِ فِي الْعِبَارَةِ ، وَمَقْصُودُهُمْ مَا ذَكَرُوهُ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( فَرْعٌ ) إذَا بِيعَ الزُّبْدُ بِالْمَخِيضِ فَهُمَا جِنْسَانِ حَتَّى يَجُوزَ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ فِي السَّمْنِ بِالْمَخِيضِ ، وَيَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ رَدُّهُمْ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ وَلَوْ كَانَ الزُّبْدُ وَالْمَخِيضُ جِنْسًا وَاحِدًا لَمْ يَحْتَاجُوا إلَى أَنْ يَغْتَفِرُوهُ لِقِلَّتِهِ ، وَلَمْ يَتَّجِهْ لِأَبِي إِسْحَاقَ مَا قَالَهُ وَلَيْسَ مَا قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ مُخَالَفَةً لِلنَّصِّ ، 462 وَلَا لِلْأَصْحَابِ ، بَلْ زِيَادَةَ بَيَانٍ عَلَى مَا أَجْمَلُوهُ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ صَاحِبِ التَّهْذِيبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ : يَجُوزُ بَيْعُ الْمَخِيضِ بِالزُّبْدِ كَالسَّمْنِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الزُّبْدِ قَلِيلُ مَخِيضٍ ، وَفِي الْمَخِيضِ قَلِيلُ زُبْدٍ ; ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَيْنِ مُخْتَلِفَانِ فِي الْجِنْسِ ، كَبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ وَفِي أَحَدِهِمَا قَلِيلُ قَصْلٍ أَوْ زَوَانٍ ( قُلْتُ ) يَعْنِي أَنَّ التَّمَاثُلَ لَيْسَ شَرْطًا ، فَالْخَلْطُ - وَإِنْ مَنَعَ التَّمَاثُلَ - فَهُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَلَا يَضُرُّ ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : لَا خِلَافَ أَنَّ الْمَخِيضَ وَالسَّمْنَ جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ لِتَبَايُنِ الصِّفَاتِ ، وَاخْتِلَافِ الِاسْمِ وَالْغَرَضِ . فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ نَبَّهَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْوَافِي فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ، قَالَ : قَالَ شَيْخُنَا : لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ السَّمْنِ بِالْمَخِيضِ مُتَفَاضِلًا . وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَكَرَ هَذَا إخْبَارًا عَنْ ذَلِكَ ، لَا أَنَّهُ مَذْهَبٌ لَهُ يُخَالِفُ فِيهِ غَيْرَهُ ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَمَا سِوَى ذَلِكَ إلَى آخِرِهِ كَذَلِكَ هُوَ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ ، وَمُلَخَّصُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي هَذَا الْفَصْلِ إلَّا بَيْعُ السَّمْنِ بِالْمَخِيضِ ، وَالزُّبْدِ بِالْمَخِيضِ ، خِلَافًا لِأَبِي إِسْحَاقَ وَالشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ مَسَائِلُ صَرَّحَ بِهَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأَقِطِ وَالْجُبْنِ وَالْمَصْلِ وَاللِّبَأِ بِالْآخَرِ ، قَالَ الْمَحَامِلِيُّ : وَلَا بِالزُّبْدِ ، وَلَا بِالسَّمْنِ ، وَلَا بِالْمَخِيضِ . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَالْأَصْحَابُ لَمَّا جَوَّزُوا بَيْعَ الْمَخِيضِ بِالزُّبْدِ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، وَإِذَا كَثُرَ الزُّبْدُ فَالرَّغْوَةُ قَدْ تَبْلُغُ مَبْلَغًا يُطْلَبُ مِثْلُهُ فِي جِنْسِ الْمَخِيضِ ، وَلَكِنَّ الْمَرْعِيَّ فِي الْبَابِ أَنَّ مَا يُمَيَّزُ مِنْ الزُّبْدِ فِي الْغَالِبِ تَبَدَّدَ ، وَلَا يُعْنَى بِجَمْعِهِ ، وَإِنْ كَثُرَ الزُّبْدُ ، فَهَذَا هُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِ الْأَصْحَابِ : الرَّغْوَةُ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ . قَالَ الْإِمَامُ : إذَا امْتَنَعَ بَيْعُ الْأَقِطِ بِالْأَقِطِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ بِالْمَصْلِ ، فَإِنَّهُمَا مِنْ الْمَخِيضِ لَا يَتَفَاوَتَانِ فِي الصِّفَاتِ تَفَاوُتًا يَخْتَلِفُ الْجِنْسُ بِهِ ، وَيَمْتَنِعُ بَيْعُ الْمَخِيضِ بِالْأَقِطِ وَالْمَصْلِ كَمَا يَمْتَنِعُ بَيْعُ الْعَصِيرِ بِالدِّبْسِ ، وَبَيْعُ الْجُبْنِ بِالْأَقِطِ مُمْتَنِعٌ ، قَالَ الْإِمَامُ : قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ : الْأَقِطُ وَالْمَخِيضُ وَالْمَصْلُ وَالْجُبْنُ جِنْسٌ وَاحِدٌ 463 أَمَّا ) الْمَخِيضُ وَالْأَقِطُ أَوْ الْمَصْلُ فَكَمَا ذَكَرُوهُ ( وَأَمَّا ) الْجُبْنُ فَفِيهِ مَا يُجَانِسُ الْمَخِيصَ ، وَهُوَ كَقَوْلِ الْقَائِلِ : اللَّبَنُ وَالْأَقِطُ جِنْسٌ وَاحِدٌ ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ فِي اللَّبَنِ جِنْسُ الْأَقِطِ ( قُلْتُ ) وَهَذِهِ بِالْمُشَاحَّةِ فِي الْعِبَارَةِ ، وَمَقْصُودُهُمْ مَا ذَكَرُوهُ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث