المغني
المغني · الجزء الثالث
( 2603 ) فَصْلٌ : فَإِذَا دَخَلَ الْآفَاقِيُّ مَكَّةَ ، مُتَمَتِّعًا نَاوِيًا لِلْإِقَامَةِ بِهَا بَعْدَ تَمَتُّعِهِ ، فَعَلَيْهِ دَمُ الْمُتْعَةِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مَنْشَؤُهُ وَمَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ ، فَخَرَجَ عَنْهَا مُتَنَقِّلًا مُقِيمًا بِغَيْرِهَا ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا مُتَمَتِّعًا نَاوِيًا لِلْإِقَامَةِ بِهَا ، أَوْ غَيْرَ نَاوٍ لِذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ دَمُ الْمُتْعَةِ ; لِأَنَّهُ خَرَجَ بِالِانْتِقَالِ عَنْهَا عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا . وَبِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ حُضُورَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَفِعْلِهَا ، وَهَذَا إنَّمَا نَوَى الْإِقَامَةَ إذَا فَرَغَ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ ; لِأَنَّهُ إذَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ ، فَهُوَ نَاوٍ لِلْخُرُوجِ إلَى الْحَجِّ ، فَكَأَنَّهُ إنَّمَا نَوَى أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الدَّمُ .
فَأَمَّا إنْ خَرَجَ الْمَكِّيُّ مُسَافِرًا غَيْرَ مُتَنَقِّلٍ ، ثُمَّ عَادَ فَاعْتَمَرَ مِنْ الْمِيقَاتِ ، أَوْ قَصَّرَ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ، فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهَذَا السَّفَرِ عَنْ كَوْنِ أَهْلِهِ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . ( 2604 ) فَصْلٌ : وَهَذَا الشَّرْطُ لِوُجُوبِ الدَّمِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِكَوْنِهِ مُتَمَتِّعًا ; فَإِنَّ مُتْعَةَ الْمَكِّيِّ صَحِيحَةٌ ; لِأَنَّ التَّمَتُّعَ أَحَدُ الْأَنْسَاكِ الثَّلَاثَةِ ، فَصَحَّ مِنْ الْمَكِّيِّ ، كَالنُّسُكَيْنِ الْآخَرَيْنِ . وَلِأَنَّ حَقِيقَةَ التَّمَتُّعِ هُوَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجَّ ، ثُمَّ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ . وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْمَكِّيِّ .
وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ . وَمَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ دَمُ مُتْعَةٍ ; لِأَنَّ الْمُتْعَةَ لَهُ لَا عَلَيْهِ ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .
وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مَنْشَؤُهُ وَمَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ ، فَخَرَجَ عَنْهَا مُتَنَقِّلًا مُقِيمًا بِغَيْرِهَا ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا مُتَمَتِّعًا نَاوِيًا لِلْإِقَامَةِ بِهَا ، أَوْ غَيْرَ نَاوٍ لِذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ دَمُ الْمُتْعَةِ ; لِأَنَّهُ خَرَجَ بِالِانْتِقَالِ عَنْهَا عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا . وَبِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ حُضُورَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَفِعْلِهَا ، وَهَذَا إنَّمَا نَوَى الْإِقَامَةَ إذَا فَرَغَ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ ; لِأَنَّهُ إذَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ ، فَهُوَ نَاوٍ لِلْخُرُوجِ إلَى الْحَجِّ ، فَكَأَنَّهُ إنَّمَا نَوَى أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الدَّمُ .
فَأَمَّا إنْ خَرَجَ الْمَكِّيُّ مُسَافِرًا غَيْرَ مُتَنَقِّلٍ ، ثُمَّ عَادَ فَاعْتَمَرَ مِنْ الْمِيقَاتِ ، أَوْ قَصَّرَ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ، فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهَذَا السَّفَرِ عَنْ كَوْنِ أَهْلِهِ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . ( 2604 ) فَصْلٌ : وَهَذَا الشَّرْطُ لِوُجُوبِ الدَّمِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِكَوْنِهِ مُتَمَتِّعًا ; فَإِنَّ مُتْعَةَ الْمَكِّيِّ صَحِيحَةٌ ; لِأَنَّ التَّمَتُّعَ أَحَدُ الْأَنْسَاكِ الثَّلَاثَةِ ، فَصَحَّ مِنْ الْمَكِّيِّ ، كَالنُّسُكَيْنِ الْآخَرَيْنِ . وَلِأَنَّ حَقِيقَةَ التَّمَتُّعِ هُوَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجَّ ، ثُمَّ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ . وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْمَكِّيِّ .
وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ . وَمَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ دَمُ مُتْعَةٍ ; لِأَنَّ الْمُتْعَةَ لَهُ لَا عَلَيْهِ ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث