المغني
المغني · الجزء الثالث
( 2645 ) فَصْلٌ : وَيُجْزِئُ الْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ فِي الْفِدْيَةِ ; لِأَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ أَجْزَأَ فِيهِ التَّمْرُ أَجْزَأَ فِيهِ ذَلِكَ ، كَالْفِطْرَةِ ، وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ . وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد ، فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : { فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي : احْلِقْ رَأْسَك ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ زَبِيبٍ . أَوْ اُنْسُكْ شَاةً . } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَلَا 260 يُجْزِئُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ آصُعٍ ، إلَّا الْبُرَّ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، مُدٌّ مِنْ بُرٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، مَكَانَ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ ، كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . وَالثَّانِيَةُ ، لَا يُجْزِئُ إلَّا نِصْفُ صَاعٍ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ ثَبَتَ فِيهِ بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ أَوْ الْقِيَاسِ ، وَالْفَرْعُ يُمَاثِلُ أَصْلَهُ وَلَا يُخَالِفُهُ . وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَلَا 260 يُجْزِئُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ آصُعٍ ، إلَّا الْبُرَّ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، مُدٌّ مِنْ بُرٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، مَكَانَ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ ، كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . وَالثَّانِيَةُ ، لَا يُجْزِئُ إلَّا نِصْفُ صَاعٍ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ ثَبَتَ فِيهِ بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ أَوْ الْقِيَاسِ ، وَالْفَرْعُ يُمَاثِلُ أَصْلَهُ وَلَا يُخَالِفُهُ . وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث