المغني
المغني · الجزء الأول
page 315 · printed p. 171
( 394 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اجْتَمَعَ جُنُبٌ وَمَيِّتٌ وَمَنْ عَلَيْهَا غُسْلُ حَيْضٍ ، وَمَعَهُمْ مَاءٌ لَا يَكْفِي إلَّا أَحَدَهُمْ ; فَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِأَحَدِهِمْ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِنَفْسِهِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَذْلُهُ لِغَيْرِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَالِكُهُ الْمَيِّتَ أَوْ أَحَدَ الْحَيَّيْنِ . وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ لِغَيْرِهِمْ ، وَأَرَادَ أَنْ يَجُودَ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمْ ، فَعَنْ أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِهِ ; لِأَنَّ غُسْلَهُ خَاتِمَةُ طَهَارَتِهِ ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ طَهَارَةً كَامِلَةً ، وَالْحَيُّ يَرْجِعُ إلَى الْمَاءِ فَيَغْتَسِلُ ; وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ تَنْظِيفُهُ ، وَلَا يَحْصُلُ بِالتَّيَمُّمِ ، وَالْحَيُّ يُقْصَدُ بِغُسْلِهِ إبَاحَةُ الصَّلَاةِ ، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِالتُّرَابِ .
وَالثَّانِيَةُ الْحَيُّ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ مُتَعَبِّدٌ بِالْغُسْلِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ ، وَالْمَيِّتُ قَدْ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ بِالْمَوْتِ . اخْتَارَ هَذَا الْخَلَّالُ . وَهَلْ يُقَدَّمُ الْجُنُبُ أَوْ الْحَائِضُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا الْحَائِضُ ; لِأَنَّهَا تَقْضِي حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَحَقَّ زَوْجِهَا فِي إبَاحَةِ وَطْئِهَا .
وَالثَّانِي : الْجُنُبُ إذَا كَانَ رَجُلًا ; لِأَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِالْكَمَالِ مِنْ الْمَرْأَةِ ; وَلِأَنَّهُ يَصْلُحُ إمَامًا لَهَا ، وَهِيَ لَا تَصْلُحُ لِإِمَامَتِهِ . وَإِنْ 171 كَانَ عَلَى أَحَدِهِمْ نَجَاسَةٌ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ . وَإِنْ وَجَدُوا الْمَاءَ فِي مَكَان فَهُوَ لِلْأَحْيَاءِ ; لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَجِدُ شَيْئًا . وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ ، فَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ حَاضِرٌ ، فَلِلْحَيِّ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ ; لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ إتْلَافُهُ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ ; لِأَنَّ مَالِكَهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ لِلْعَطَشِ ، فَيَأْخُذَهُ بِشَرْطِ الضَّمَانِ .
وَإِنْ اجْتَمَعَ جُنُبٌ وَمُحْدِثٌ ، فَالْجُنُبُ أَحَقُّ إنْ كَانَ الْمَاءُ يَكْفِيهِ ; لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ مَا لَا يَسْتَفِيدُهُ الْمُحْدِثُ . وَإِنْ كَانَ وَفْقَ حَاجَةِ الْمُحْدِثِ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ ; لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ طَهَارَةً كَامِلَةً . وَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي وَاحِدًا مِنْهُمَا ، فَالْجُنُبُ أَوْلَى بِهِ ; لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ تَطْهِيرَ بَعْضِ أَعْضَائِهِ . وَإِنْ كَانَ يَكْفِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَيَفْضُلُ مِنْهُ فَضْلَةٌ لَا تَكْفِي الْآخَرَ ، فَالْمُحْدِثُ أَوْلَى ; لِأَنَّ فَضْلَتَهُ يُمْكِنُ لِلْجُنُبِ اسْتِعْمَالُهَا ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْجُنُبَ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِغُسْلِهِ مَا لَا يَسْتَفِيدُ الْمُحْدِثُ . وَإِذَا تَغَلَّبَ مَنْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاسْتَعْمَلَهُ ، كَانَ مُسِيئًا وَأَجْزَأَهُ ; لِأَنَّ الْآخَرَ لَمْ يَمْلِكُهُ ، وَإِنَّمَا رَجَحَ لِشِدَّةِ حَاجَتِهِ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith