المغني
المغني · الجزء الخامس
الصفحة 3250
( 3884 ) فَصْلٌ : فَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا ، فَأَقَرَّ بِأَخٍ ، ثَبَتَ نَسَبُهُ ، ثُمَّ إنْ أَقَرَّ بِثَالِثٍ ، ثَبَتَ نَسَبُهُ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ إقْرَارٌ مِنْ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ . فَإِنْ قَالَ الثَّالِثُ : الثَّانِي لَيْسَ بِأَخٍ لَنَا . فَقَالَ الْقَاضِي : يَسْقُطُ نَسَبُ الثَّانِي ; لِأَنَّ الثَّالِثَ وَارِثٌ مُنْكِرٌ لِنَسَبِ الثَّانِي ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ نَسَبُهُ ثَابِتًا قَبْلَ الثَّانِي . وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرِ : لَا يَسْقُطُ نَسَبُهُ وَلَا مِيرَاثُهُ ; لِأَنَّ نَسَبَهُ ثَبَتَ بِقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَثَبَتَ مِيرَاثُهُ ، فَلَا يَسْقُطُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَلِأَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ مَنْ هُوَ كُلُّ الْوَرَثَةِ حِينَ الْإِقْرَارِ ، وَثَبَتَ مِيرَاثُهُ فَلَا يَسْقُطُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَلِأَنَّ الثَّانِيَ لَوْ أَنْكَرَ الثَّالِثَ ، لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ بِإِقْرَارِهِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ إسْقَاطُ نَسَبِ مَنْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِقَوْلِهِ ، كَالْأَوَّلِ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى إسْقَاطِ الْأَصْلِ بِالْفَرْعِ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث